عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : " يُؤْمَرُ الصَّبيُّ بِهَا إِذَا بَلَغَ السَّبْعَ ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَ عَشْرًا "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، قَالَ : يُؤْمَرُ الصَّبيُّ بِهَا إِذَا بَلَغَ السَّبْعَ ، وَيُضْرَبُ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغَ عَشْرًا