• 2971
  • أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ ، وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ "

    حَدَّثَنِي مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ ، وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

    لا توجد بيانات
    لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ ، وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ
    حديث رقم: 3226 في صحيح مسلم كِتَابُ الْأَيْمَانِ بَابُ إِطْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ ، وَإِلْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ ، وَلَا
    حديث رقم: 7203 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 7204 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 8323 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 4390 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْعِتْقِ بَابُ صُحْبَةِ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 1707 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 17328 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْعُقُولِ بَابُ ضَرْبِ النِّسَاءِ وَالْخَدَمِ
    حديث رقم: 14703 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 14704 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 14714 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 2322 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النَّفَقَاتِ بَابُ نَفَقَةِ الْمَمَالِيكِ
    حديث رقم: 1104 في مسند الحميدي مسند الحميدي بَابٌ جَامِعٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
    حديث رقم: 4854 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الزِّيَادَاتِ بَابُ مَا يَجِبُ لِلْمَمْلُوكِ عَلَى مَوْلَاهُ مِنَ الْكِسْوَةِ وَالطَّعَامِ
    حديث رقم: 500 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 77 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 132 في مشيخة ابن طهمان مشيخة ابن طهمان
    حديث رقم: 1355 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْقُرْعَةِ وَالنَّفَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ
    حديث رقم: 22 في الأمالي في آثار الصحابة الأمالي في آثار الصحابة لِلْمَمْلُوكِ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ
    حديث رقم: 328 في البر والصلة للحسين بن حرب البر والصلة للحسين بن حرب بَابُ مَا جَاءَ فِي حَقِّ الْمَمْلُوكِ وَحُسْنِ مِلْكَتِهِ
    حديث رقم: 194 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ لَا يُكَلَّفُ الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ
    حديث رقم: 195 في الأدب المفرد للبخاري بَابُ لَا يُكَلَّفُ الْعَبْدُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ
    حديث رقم: 5 في حديث أبي محمد الفاكهي حديث أبي محمد الفاكهي
    حديث رقم: 4914 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا
    حديث رقم: 4916 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا
    حديث رقم: 4915 في مستخرج أبي عوانة مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا أَبْوَابٌ فِي الْمَمَالِيكِ ، وَالتَّشْدِيدِ فِي ضَرْبِهِمْ وَأَنَّ كَفَّارَةَ الرَّجُلِ إِذَا
    حديث رقم: 482 في مكارم الأخلاق للخرائطي مكارم الأخلاق للخرائطي بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِحْسَانِ إِلَى الْمَمْلُوكِ فِي الطَّعَامِ وَالْكِسْوَةِ
    حديث رقم: 172 في طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني الطَّبَقَةُ الْخَامِسَةُ النُّعْمَانُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ
    حديث رقم: 9978 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
    حديث رقم: 12046 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ
    حديث رقم: 596 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَيُّوبَ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو إِسْحَاقَ الْفِرْسَانِيُّ سَمِعَ مِنَ الثَّوْرِيِّ ، وَالْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، وَأَبِي هَانِئٍ ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ رَزِينٍ ، وَكَانَ صَاحِبَ تَهَجُّدٍ وَعِبَادَةٍ ، لَمْ يُعْرَفْ لَهُ فِرَاشٌ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، كَانَ يَخْضِبُ رَأْسَهُ وَلِحْيَتَهُ *
    حديث رقم: 3 في الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي الْعِلَّةُ فَأَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الْمَعْلُولُ : فَالْعِلَّةُ تَقَعُ لِلْأَحَادِيثِ مِنْ أَنْحَاءٍ شَتَّى , لَا يُمْكِنُ حَصْرُهَا . فَمِنْهَا أَنْ يَرْوِيَ الثِّقَاتُ حَدِيثًا مُرْسَلًا , وَيَنْفَرِدُ بِهِ ثِقَةٌ مُسْنَدًا . فَالْمُسْنَدُ صَحِيحٌ , وَحُجَّةٌ , وَلَا تَضُرُّهُ عِلَّةُ الْإِرْسَالِ , وَمِثَالُهُ

    حَدَّثَنِي مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ.

    (الأمر بالرفق بالمملوك) (مالك أنه بلغه أن أبا هريرة) أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك) الرقيق ذكرًا كان أو أنثى (طعامه وكسوته) اللام للملك أي طعام المملوك وكسوته حق له على سيده فقدم الخبر لأنه أهم إذ المقام بصدد تمليكه ما ذكر (بالمعروف) أي بلا إسراف ولا تقتير على اللائق بأمثاله قال الحافظ مقتضاه الرد في ذلك إلى العرف فمن زاد عليه كان متطوعًا فالواجب مطلق المواساة لا المواساة من كل جهة ومن أخذ بالأكمل فعل الأفضل من عدم استئثاره على عياله وإن جاز (ولا يكلف) بالبناء للمفعول (من العمل إلا ما يطيق) الدوام عليه أي لا يكلفه إلا جنس ما يقدر عليه والنفي بمعنى النهي وفيه الحث على الإحسان إلى المماليك والرفق بهم وألحق بهم من في معناهم من أجير ونحوه والمحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب كان يذهب إلى العوالي) القرى المجتمعة حول المدينة من جهة نجدها ومن جملتها قبا (كل يوم سبت) اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يذهب إلى قبا كل سبت راكبًا وماشيًا (فإذا وجد عبدًا في عمل لا يطيقه) على الدوام أو إلا بمزيد مشقة (وضع عنه منه) أي نقصه وليس المراد ما لا يطاق أصلاً لعدم إمكانه (مالك عن عمه أبي سهيل) بضم السين نافع (بن مالك عن أبيه) مالك بن أبي عامر الأصبحي (أنه سمع عثمان بن عفان) أمير المؤمنين (وهو يخطب وهو يقول لا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها) أي زنت فتدخلوا في آية {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء } (ولا تكلفوا الصغير الكسب فإنه إذا لم يجد سرق) لعجزه عن الكسب وقد كلفتموه به (وعفوا) بكسر العين وشد الفاء المضمومة أمر من عف يعف كضرب يضرب أي تنزهوا واستغنوا عن تكليف الأمة والصغير المذكورين (إذ) تعليل (أعفكم الله) أغناكم عن ذلك بما فتحه عليكم ووسعه في الرزق (وعليكم من المطاعم بما طاب منها) أي حل لأن الله أمر بذلك المرسلين والمؤمنين.



    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ‏ "‏ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلاَّ مَا يُطِيقُ ‏"‏ ‏.‏

    Malik related to me that he heard that Abu Hurayra said that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, "A slave has his food and clothing in the normal manner, and he is only obliged to do such work as he is capable of doing

    Abou Houraira a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «L'on doit convenablement nourir et vêtir l'esclave, sans qu'on le charge d'un travail qui lui soit insupportable»

    Ebu Hureyre (r.a)'den rivayete göre, Raslilullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Normal şekilde kölelerin yedirilip içirilmesi onların hakkıdır. Onlara gücünün yetmeyeceği iş yaptırılmaz." Diğer tahric: Müslim, iman

    রেওয়ায়ত ৪০. আবু হুরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, মমলুককে (অর্থাৎ দাসদাসীকে) ঠিকমত খাদ্য ও পোশাক দিতে হইবে। তাহা দ্বারা এমন কোন কাজ লওয়া হইবে না, যাহা ক্ষমতাবহির্ভূত (অর্থাৎ তাহার সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ সে করিবে, সাধ্যাতীত কাজ দেওয়া বৈধ নহে)।