• 2084
  • أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ إِذَا اتَّقَى " ، وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ إِذَا اتَّقَى ، وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ

    وكافل: الكافل : القائم بأمر اليتيم المربي له
    أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ إِذَا

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ إِذَا اتَّقَى، وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ.

    (السنة في الشعر) (مالك عن أبي بكر بن نافع) العدوي مولاهم المدني صدوق يقال اسمه عمر (عن أبيه نافع) مولى ابن عمر شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة (عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر) ندبًا وقيل وجوبًا (بإحفاء الشوارب) أي بإزالة ما طال منها على الشفتين حتى تبين الشفة بيانًا ظاهرًا كما فسره بذلك الإمام فيما مر وإليه ذهب من منع حلق الشارب ومن قال يندب حلقه قال معناه الاستئصال لأنه أوفق للغة لأن الإحفاء أصله الاستقصاء وهذا يرده حديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا فدل التعبير بمن التي للتبعيض على أنه لا يستأصله ويؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يقص شاربه وفي أبي داود عن المغيرة ضفت النبي صلى الله عليه وسلم وكان شاربي وفي فقصه على سواك وفي البيهقي عنه فوضع السواك تحت الشارب وقص عليه وفي البزار عن عائشة أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً وشاربه طويل فقال ائتوني بمقص وسواك فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه وللطبراني والبيهقي عن شرحبيل بن مسلم الخولاني رأيت خمسة من الصحابة يقصون شواربهم أبو أمامة الباهلي والمقدام بن معد يكرب وعتبة بن هون السلمي والحجاج بن عامر الثمالي وعبد الله بن بسر ولا يؤيد كون المراد حلقه أن ابن عمر كان يحفي شاربه كأخي الحلق رواه ابن سعد وهو أعلم بالمراد لأنه راوي الحديث مع ما ورد أنه كان أشد الناس اتباعًا للسنن لأنه معارض بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله فالذي يظهر أنه إنما فعل ذلك أخذًا بظاهر المدلول اللغوي ولعله لم يطلع على حديث القص كمن وافقه من الصحابة أخرج الطبراني والبيهقي عن عبد الله بن أبي رافع رأيت أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وابن عمر ورافع بن خديج وأبا أسيد الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبا رافع ينهكون شواربهم كالحلق ولذا ذهب ابن جرير إلى التخيير فإنه لما حكى قول مالك والكوفيين ونقل عن أهل اللغة أن الإحفاء الاستئصال قال دلت السنة على الأمرين ولا تعارض فالقص يدل على أخذ البعض والإحفاء يدل على أخذ الكل فكلاهما ثابت فيخير فيما شاء (وإعفاء اللحى) بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط اسم لما ينبت على الخدين والذقن ومعناه توفرها لتكثر قاله أبو عبيدة وقال الباجي يحتمل عندي أن يريد إعفاءها من الإحفاء لأن كثرتها أيضًا ليس مأمورًا بتركه وقد روي أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يأخذان من اللحية ما فضل عن القبضة وسئل مالك عن اللحية إذا طالت جدًا قال أرى أن يؤخذ منها ويقص انتهى وروى الترمذي وقال غريب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها بالسوية أي ليقرب من التدوير من كل جانب لأن الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلق ويطلق ألسنة المغتابين ففعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها طاقات فيكره أو يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء فلا منافاة بين فعله وأمره لأنه في الأخذ منها لغير حاجة أو لنحو تزين وفعله فيما احتيج إليه لتشعث أو إفراط طول يتأذى به وقال الطيبي المنهي عنه قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار وقال الحافظ المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور والحديث رواه مسلم عن قتيبة بن سعيد والترمذي من طريق معن بن عيسى كليهما عن مالك به (مالك عن ابن شهاب) الزهري (عن حميد) بضم الحاء (ابن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدني الثقة الثبت الحجة (أنه سمع معاوية بن أبي سفيان) صخر بن حرب الأموي (عام حج) سنة سبع وخمسين ففي البخاري عن سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا (وهو على المنبر) النبوي بالمدينة قال ابن جرير أول حجة حجها بعد الخلافة سنة أربع وأربعين وآخر حجة سنة سبع وخمسين (وتناول) أخذ معاوية (قصة) بضم القاف وشد الصاد المهملة خصلة (من شعر) تزيدها المرأة في شعرها لتوهم كثرته (كانت) القصة وفي رواية كان أي ذلك الشعر (في يد حرسي) بفتح الحاء والراء وكسر السين المهملات وتحتية من خدمه الذين يحرسونه زاد في رواية الطبراني وجدت هذه عند أهلي وزعموا أن النساء يزدنه في شعورهن وفي رواية ابن المسيب عنه ما كنت أرى يفعل هذا غير اليهود (يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم) أي ليساعدوه على إنكار ذلك أو لينكر هو عليهم إهمالهم إنكار ذلك وعدم تغييرهم لذلك المنكر (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه) القصة التي تصله المرأة بشعرها (ويقول) صلى الله عليه وسلم (إنما هلكت) ولمسلم إنما عذب (بنو إسرائيل حين اتخذ هذه) أي مثل هذه القصة ووصلها بالشعر (نساؤهم) وفي رواية الصحيحين عن ابن المسيب عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الوصلة في الشعر أي لأنه كذب وتغيير لخلق الله والزور الكذب والباطل وفي مسلم عن قتادة عن ابن المسيب أن معاوية قال إنكم قد أحدثتم زي سوء وإن نبي الله نهى عن الزور قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة قال معاوية ألا وهذا الزور قال قتادة يعني ما يكثر به النساء شعورهن من الخرق قال أبو عمر فيه الاعتبار والحكم بالقياس لخوفه على هذه الأمة الهلاك كبني إسرائيل فإن من فعل مثله استحقه أو يعفو الله ووجوب اجتناب عمل هلك به قوم قال ويحتمل أن القصة لم تفش فيهم حتى أعلنوا بالكبائر فكأن القصة علامة لا تكاد تظهر إلا في أهل الفسق لا أنها فعلة يستحق فاعلها الهلاك بها دون أن يجامعها غيرها ويحتمل أن بني إسرائيل نهوا تحريمًا عن ذلك فاتخذوه استخفافًا فهلكوا والذي منعوا منه جاء عن نبينا مثله كما في الصحيح عن أبي هريرة وغيره مرفوعًا لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة انتهى ملخصًا وهذا يحتمل أنه خبر فيكون حكاية عن الله تعالى ويحتمل أنه دعاء منه صلى الله عليه وسلم على فاعل ذلك والحديث رواه البخاري عن إسماعيل وابن مسلمة القعنبي ومسلم عن يحيى الثلاثة عن مالك به وتابعه ابن عيينة ويونس ومعمر كلهم عن الزهري به عند مسلم قائلاً غير أن في حديث معمر إنما عذب بنو إسرائيل (مالك عن زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراساني نزيل مكة ثم اليمن ثقة ثبت قال ابن عيينة ويونس ومعمر كان أثبت أصحاب الزهري (عن ابن شهاب) شيخ الإمام روى عنه هنا بواسطة (أنه سمعه يقول) قال أبو عمر كذا أرسله رواة مالك إلا حماد بن خالد الخياط فأسنده عن أنس فأخطأ فيه والصواب عن مالك مرسل والصواب من غير رواية مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس لا عن أنس قال (سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته) أي أنزل شعرها على جبهته (ما شاء الله) موافقة لأهل الكتاب لأنه كان يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء لتمسكهم في زمانه ببقايا شرائع الرسل أو لاستئلافهم كما تآلفهم باستقبال قبلتهم (ثم فرق) بفتح الفاء والراء روي مشددًا ومخففًا أي ألقى شعره إلى جانبي رأسه فلم يترك منه شيئًا على جبهته وفي رواية معمر ثم أمر بالفرق ففرق وكان آخر الأمرين (بعد ذلك) حين أسلم غالب الوثنيين وغلبت الشقوة على اليهود ولم ينفع فيهم الاستئلاف فخالفهم وأمر بمخالفتهم في أمور كثيرة كقوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم قاله القرطبي قال غيره ولأنه أنظف وأبعد عن السرف في غسله وعن مشابهة النساء قال العلماء والصحيح جواز الفرق والسدل لكن الفرق أفضل لأنه الذي رجع إليه صلى الله عليه وسلم فكأنه ظهر الشرع به لكن لا وجوبًا لأن من الصحب من سدل بعده فلو كان الفرق واجبًا ما سدلوا وزعم نسخه يحتاج لبيان ناسخه وتأخره عن المنسوخ على أنه لو نسخ ما فعله كثير من الصحابة ولذا قال القرطبي توهم النسخ لا يلتفت إليه أصلاً لإمكان الجمع قال وهذا على تسليم أن حبه موافقتهم ومخالفتهم حكم شرعي فإنه يحتمل كونه مصلحة وحديث هند بن أبي هالة إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا تركها يدل على أنه غالب أحواله لأنه ذكر مع أوصافه الدائمة وجبلته التي كان موصوفًا بها فالصواب أن الفرق مستحب لا واجب انتهى وقال الحافظ حديث هند محمول على ما كان أولاً لما بينه حديث ابن عباس يعني الذي أخرجه الشيخان وغيرهما من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق صلى الله عليه وسلم رأسه (قال مالك ليس على الرجل ينظر إلى شعر امرأة ابنه أو شعر أم امرأته بأس) لجواز ذلك بلا شهوة (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره الإخصاء) قيل صوابه الخصاء بكسر الخاء والمد مصدر خصي سل الخصية وفيه نظر فقد نطق بذلك سيد الفصحاء روى ابن عدي عن معاوية يرفعه سيكون قوم ينالهم الإخصاء فاستوصوا بهم خيرًا وروى البيهقي وغيره عن ابن عباس في قوله تعالى {ولآمرنهم فليغيرن خلق الله } قال هو الإخصاء ولابن أبي شيبة وغيره عن أنس مثله (ويقول فيه) أي في إبقائه (تمام الخلق) بفتح فسكون قال أبو عمر في ترك الخصاء تمام وروي نماء الخلق يعني بالنون من النمو وقد أخرجه الدارقطني من طريق عمر بن أبي إسماعيل عن نافع عن ابن عمر قال قال صلى الله عليه وسلم لا تخصوا ما ينمى خلق الله وقد روى الطبراني وأبو عدي عن ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخصى أحد من بني آدم ولعل وجه ذكر هذا الأثر في ترجمة السنة في الشعر أنه إذا لم يخص نبت الشعر فيؤمر بما يؤمر به فيه من له شعر (مالك عن صفوان بن سليم) بضم السين المدني أبي عبد الله الزهري مولاهم ثقة مفتي عابد مات سنة اثنين وثلاثين ومائة وله اثنتان وسبعون سنة (أنه بلغه) وصله قاسم بن أصبغ من طريق سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم عن أنيسة عن أم سعيد بنت مرة البهزي عن أبيها (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم) أي القيم بأمره ومصالحه هبة من مال نفسه أو من مال اليتيم (له) بأن يكون جدًا أو عمًا أو أخًا ونحو ذلك من الأقارب أو يكون أبو المولود قد مات فقامت أمه مقامه أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها (أو لغيره) بأن كان أجنبيًا منه وقد روى البزار عن أبي هريرة رفعه من كفل يتيمًا ذا قرابة أو لا قرابة له فهذه الرواية تفسر المراد (في الجنة كهاتين إذا اتقى الله) تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه ومن ذلك ما يتعلق باليتيم (وأشار) عند قوله كهاتين قال عياض كذا في الموطأ بإبهام المشير ووقع في مسلم وأشار مالك وفي موطأ ابن بكير وأشار النبي صلى الله عليه وسلم (بأصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام) أي السبابة وفي موطأ يحيى بن بكير بالسبابة والوسطى وفي البخاري وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما أي أن الكافل في الجنة معه صلى الله عليه وسلم إلا أن درجته لا تبلغ درجته بل تقارب قال ابن بطال حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك قال الحافظ ويحتمل أن المراد قرب المنزلة حال دخول الجنة لما رواه أبو يعلى عن أبي هريرة رفعه أنا أول من يفتح باب الجنة فإذا امرأة تبادرني فأقول من أنت فتقول أنا امرأة تأيمت على أيتام لي ورواته لا بأس بهم ويحتمل أن المراد مجموع الأمرين سرعة الدخول وعلو المنزلة وقد أخرج أبو داود عن عوف بن مالك رفعه أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة امرأة ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى ماتوا أو بانوا فهذا فيه قيد وقد أخرج الطبراني في الصغير عن جابر قلت يا رسول الله مم أضرب منه يتيمي قال ما كنت ضاربًا منه ولدك غير واق مالك بماله وزاد في رواية مالك حتى يستغني عنه فيستفاد منه أن للكفالة المذكورة أمدًا ومناسبة التشبيه كما قال شيخنا يعني العراقي في شرح الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يبعث إلى قوم لا يعقلون أمر دينهم فيكون كافلاً لهم ومرشدًا ومعلمًا وكافل اليتيم يقوم بكفالة من لا يعقل أمر دينه بل ولا دنياه فيرشده ويعلمه ويحسن أدبه انتهى ملخصًا ولمالك في هذا إسناد آخر أخرجه مسلم في الزهد من صحيحه من طريق إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي قال سمعت أبا الغيث يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار مالك بالسبابة والوسطى وقد رواه البخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد ومسلم من حديث عائشة وابن عمر ثم لعل وجه إيراده في ترجمة السنة في الشعر أن من جملة كفالة اليتيم إصلاح شعره وتسريحه ودهنه.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ‏ "‏ أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ إِذَا اتَّقَى ‏"‏ ‏.‏ وَأَشَارَ بِإِصْبُعَيْهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that Safwan ibn Sulaym heard that the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, said, "I and the one who guards the orphan, whether for himself or for someone else, will be like these two in the Garden, when he has taqwa," indicating his middle and index fingers

    On rapporta à Safwan Ibn Soulaim que le Prophète r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui se charge d'un orphelin qui soit un de ses proches ou un autre, et moi, seront au Paradis comme ces deux doigts, s'il craint Allah». «Disant cela, il montra le majeur et l'index de sa main». Chapitre II La récupération des cheveux

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Shafwan bin Sulaim] Bahwasanya telah sampai kepadanya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Aku dan orang yang menanggung anak yatim, baginya atau selainnya di surga seperti ini, jika dia bertakwa." Lalu beliau mengisyaratkan jari tengah dan jari telunjuk

    Süleym oğlu Safvan'a şöyle rivayet edildi: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem: «Kendisinin ya da başkasının yetimine bakıp işlerini yürüten kimse, haksızlıktan sakındığı takdirde, cennette benimle şöyledır.» dedi ve işaret parmağı ile orta parmağını gösterdi. Malik'in bu konuda, Müslim'de yer alan başka bir senedi daha var: Müslim'de yer alan başka bir senedi daha var: Müslim, Zühd

    صفوان بن سلیم کو پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں یتیم کا پالنے والا خواہ یتیم کا عزیز ہو یا غیر، بہشت میں ایسے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیان جبکہ پرہیزگاری کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا کلمہ کی انگلی اور بیچ کی انگی کی طرف ۔

    রেওয়ায়ত ৫. সফওয়ান ইবনে সুলাইম (রহঃ)-এর নিকট রেওয়ায়ত পৌঁছিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, আমি ও ইয়াতীমের অভিভাবক — এই অভিভাবক সংশ্লিষ্ট ইয়াতীমের আত্মীয় হউক কিংবা অনাত্মীয়, যদি তাহারা আল্লাহকে ভয় করে, তবে বেহেশতে আমরা একে অপরের এমন নিকট হইব যেমন এই দুইটি অঙ্গুলি। এই বলিয়া তিনি [অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] শাহাদতের অঙ্গুলি ও মধ্যমার দিকে ইঙ্গিত করিলেন।