• 2104
  • بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ بِرَأْيِهِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ عُمَرُ : عَلَيَّ بِهِ فَجَاءَ زَيْدٌ فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ قَالَ : أَيْ عَدُوَّ نَفْسِهِ ، قَدْ بَلَغْتَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ مَا فَعَلْتُ ، لَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْ أَعْمَامِي حَدِيثًا فَحَدَّثْتُ بِهِ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمِنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فَقَالَ : وَقَدْ كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَأْتِنَا مِنَ اللَّهِ فِيهِ تَحْرِيمٌ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فِيهِ نَهْيٌ ، قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَعْلَمُ ذَلِكَ ؟ " قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَمْعِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَالْأَنْصَارِ فَجُمِعُوا لَهُ فَشَاوَرَهُمْ فَأَشَارَ النَّاسُ أَنْ لَا غُسْلَ فِي ذَلِكَ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُعَاذٍ ، وَعَلِيٍّ فَإِنَّهُمَا قَالَا : " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " فَقَالَ عُمَرُ : هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ بَدْرٍ قَدِ اخْتَلَفْتُمْ فَمَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِهَذَا مِنْ شَأْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ : لَا عِلْمَ لِي بِهَذَا ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ " فَقَالَ : لَا أَسْمَعُ بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْبًا

    عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى ابْنَةِ صَفْوَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ بِرَأْيِهِ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ عُمَرُ : عَلَيَّ بِهِ فَجَاءَ زَيْدٌ فَلَمَّا رَآهُ عُمَرُ قَالَ : أَيْ عَدُوَّ نَفْسِهِ ، قَدْ بَلَغْتَ أَنْ تُفْتِيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ مَا فَعَلْتُ ، لَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْ أَعْمَامِي حَدِيثًا فَحَدَّثْتُ بِهِ مِنْ أَبِي أَيُّوبَ ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، وَمِنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ فَقَالَ : وَقَدْ كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَأْتِنَا مِنَ اللَّهِ فِيهِ تَحْرِيمٌ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فِيهِ نَهْيٌ ، قَالَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَعْلَمُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي ، فَأَمَرَ عُمَرُ بِجَمْعِ الْمُهَاجِرِينَ ، وَالْأَنْصَارِ فَجُمِعُوا لَهُ فَشَاوَرَهُمْ فَأَشَارَ النَّاسُ أَنْ لَا غُسْلَ فِي ذَلِكَ ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ مُعَاذٍ ، وَعَلِيٍّ فَإِنَّهُمَا قَالَا : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ : هَذَا وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ بَدْرٍ قَدِ اخْتَلَفْتُمْ فَمَنْ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِهَذَا مِنْ شَأْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَزْوَاجِهِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ : لَا عِلْمَ لِي بِهَذَا ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ فَقَالَ : لَا أَسْمَعُ بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْبًا

    الجنابة: الجُنُب : الذي يجب عليه الغُسْل بالجِماع وخُروجِ المّنيّ، والجنَابة الاسْم، وهي في الأصل : البُعْد. وسُمّي الإنسان جُنُبا لأنه نُهِيَ أن يَقْرَب مواضع الصلاة ما لم يَتَطَهَّر. وقيل لمُجَانَبَتِه الناسَ حتى يَغْتَسل
    الختان: الختان : موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية والمعنى غيوب الحشفة في فرج المرأة حتى يصير ختانه بحذاء ختانها
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات