• 2466
  • عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، فَيَأْكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلَ حَشَفَهَا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، فَيَأْكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلَ حَشَفَهَا

    صاع: الصاع : مكيال المدينة تقدر به الحبوب وسعته أربعة أمداد ، والمد هو ما يملأ الكفين
    حشفها: الحشفة : واحدة الحشف وهو اليابس الفاسد من التمر ، وقيل التمر الضعيف الذي لا نَوَى له
    يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، فَيَأْكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلَ حَشَفَهَا

    قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا، أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَمْدِ أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وُلَاةٌ إِلَّا النِّسَاءُ فَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ قَسَامَةٌ وَلَا عَفْوٌ قَالَ يَحْيَى: قَالَ مَالِكٌ: فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ عَمْدًا، أَنَّهُ إِذَا قَامَ عَصَبَةُ الْمَقْتُولِ أَوْ مَوَالِيهِ، فَقَالُوا: نَحْنُ نَحْلِفُ وَنَسْتَحِقُّ دَمَ صَاحِبِنَا فَذَلِكَ لَهُمْ قَالَ مَالِكٌ: فَإِنْ أَرَادَ النِّسَاءُ أَنْ يَعْفُونَ عَنْهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُنَّ الْعَصَبَةُ وَالْمَوَالِي أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُنَّ، لِأَنَّهُمْ هُمِ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا الدَّمَ وَحَلَفُوا عَلَيْهِ قَالَ مَالِكٌ: وَإِنْ عَفَتِ الْعَصَبَةُ أَوِ الْمَوَالِي بَعْدَ أَنْ يَسْتَحِقُّوا الدَّمَ وَأَبَى النِّسَاءُ، وَقُلْنَ لَا نَدَعُ دَمَ صَاحِبِنَا، فَهُنَّ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِذَلِكَ، لِأَنَّ مَنْ أَخَذَ الْقَوَدَ أَحَقُّ مِمَّنْ تَرَكَهُ مِنَ النِّسَاءِ، وَالْعَصَبَةِ إِذَا ثَبَتَ الدَّمُ وَوَجَبَ الْقَتْلُ قَالَ مَالِكٌ: لَا يُقْسِمُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ مِنَ الْمُدَّعِينَ إِلَّا اثْنَانِ فَصَاعِدًا، فَتُرَدُّ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمَا حَتَّى يَحْلِفَا خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ قَدِ اسْتَحَقَّا الدَّمَ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ: وَإِذَا ضَرَبَ النَّفَرُ الرَّجُلَ حَتَّى يَمُوتَ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ قُتِلُوا بِهِ جَمِيعًا، فَإِنْ هُوَ مَاتَ بَعْدَ ضَرْبِهِمْ كَانَتِ الْقَسَامَةُ، وَإِذَا كَانَتِ الْقَسَامَةُ لَمْ تَكُنْ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُقْتَلْ غَيْرُهُ، وَلَمْ نَعْلَمْ قَسَامَةً كَانَتْ قَطُّ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ.

    (من تجوز قسامته في العمد من ولاة الدم) (قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو) لأن شهادتهن لا تجوز في قتل العمد (مالك في الرجل يقتل عمدًا أنه إذا قام عصبة المقتول أو مواليه) الذين أعتقوه (فقالوا نحن نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم فإن أراد النساء أن يعفون عنه فليس ذلك لهن العصبة والموالي أولى) أحق (بذلك منهن) أي أنه حق لهم دونهن (لأنهم هم الذين استحقوا الدم وحلفوا عليه) ولا دخل للنساء في ذلك (وإن عفت العصبة أو الموالي بعد أن يستحقوا الدم) بالأيمان (وأبى النساء وقلن لا ندع) نترك (قاتل صاحبنا) بلا قتل (فهن أحق وأولى بذلك لأن من أخذ القود) أي طلبه (أحق ممن تركه من النساء والعصبة إذا ثبت الدم ووجب القتل) بالقسامة لا قبل ثبوته كما قدم (ولا يقسم في قتل العمد من المدعين إلا اثنان فصاعدا) قال ابن القاسم كما أنه لا يقتل بأقل من شاهدين ولذا لا تحلف النساء في العمد لأن شهادتهن لا تجوز فيه ويحلفن في الخطأ لأنه مال وشهادتهن جائزة في الأموال (فترد الإيمان عليهما) إن كانا اثنين (حتى يحلفا خمسين يمينًا ثم قد استحقا الدم) لحديث وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم فإن الظاهر من ذكر الدم القود خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه إن القسامة توجب الدية دون القود في العمد والخطأ معًا إلا أنها في العمد على الجاني وفي الخطأ على العاقلة وقال بكل من القولين جماعة من السلف لكن قوله (وذلك الأمر عندنا) بدار الهجرة يؤيد مذهبه ولأنه المتبادر من ذكر الدم في قوله دم صاحبكم وتأويله بأن المراد بالدم الدية لأن من استحق دية صاحبه فقد استحق دمه لأن الدية قد تؤخذ في العمد فيكون استحقاقًا للدم بعيد متكلف خلاف الظاهر المتبادر وهو آية الحقيقة وقد تأيد بأنه صلى الله عليه وسلم قتل بالقسامة رجلاً من بني نصر رواه أبو داود وفعله الخلفاء (وإذا ضرب النفر) الجماعة (الرجل حتى يموت تحت أيديهم قتلوا به جميعًا) بلا قسامة (فإن هو مات بعد ضربهم كانت القسامة) أي لا بد منها في القتل (وإذا كانت قسامة لم يكن إلا على رجل واحد ولم يقتل غيره ولم نعلم قسامة كانت) أي وجدت فيما مضى (قط إلا على رجل واحد) لأن المتيقن أن القاتل واحد فوجب الاقتصار عليه ويضرب الباقون مائة مائة ويسجنون سنة ثم يخلى عنهم.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - يُطْرَحُ لَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَيَأْكُلُهُ حَتَّى يَأْكُلَ حَشَفَهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha that Anas ibn Malik said, "I saw Umar ibn al-Khattab when he was amir al-muminin being given a sa of dates, and he ate all of them, even the inferior ones

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah] dari [Anas bin Malik] berkata; "Aku melihat [Umar bin Khattab] diberi satu sha' kurma, saat itu ia sebagai Amirul Mukminin. Umar pun memakannya hingga memakan kurma yang paling jelek

    Enes b. Malik (r.a)'den rivayete göre, şöyle demiştir: "Ömer b. Hattab mu'minlerin emiri olduğu günlerde kendisine bir ölçek hurma verilir. O da onun çürüklerine varıncaya kadar yerdi." (Sadece İmam-ı Malik'in Muvatla'ında geçmektedir)

    حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ میں نے دیکھا حضرت عمر کے سامنے ایک صاع کھجور کا ڈالا جاتا تھا وہ اس کو کھاتے تھے یہاں تک کہ خراب اور سوکھی کھجور بھی کھالیتے تھے اور اس وقت آپ امیرالمؤمنین تھے۔

    রেওয়ায়ত ৩০. আনাস ইবন মালিক (রাঃ) বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) যখন আমীরুল মু'মিনীন ছিলেন, তখন তাহার সম্মুখে এক সা’ খেজুর রাখা হইত; আর তিনি উহা খাইতেন। এমন কি খারাপ ও শুকনা খেজুরও খাইতেন। আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলেন, উমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে যখন ফড়িং সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইল (ইহা কি হালাল, না হারাম)। তিনি বলিলেন, আমি পছন্দ করি যে, যদি আমার কাছে এক থলি ফড়িং হইত তবে আমি উহা খাইতাম (অর্থাৎ ফড়িং খাওয়া হালাল এবং উহা বেশ ভাল খাদ্য)। (ইহা পঙ্গপাল, এক বিশেষ ধরনের ফড়িং।)