• 353
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ "

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ

    مجن: المجن : درع يقي المقاتل طعنات العدو
    قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ *
    حديث رقم: 6442 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
    حديث رقم: 6443 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
    حديث رقم: 6444 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
    حديث رقم: 6445 في صحيح البخاري كتاب الحدود باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38] وفي كم يقطع؟
    حديث رقم: 3280 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا
    حديث رقم: 3873 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 3874 في سنن أبي داوود كِتَاب الْحُدُودِ بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 1432 في جامع الترمذي أبواب الحدود باب ما جاء في كم تقطع يد السارق
    حديث رقم: 4869 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
    حديث رقم: 4870 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
    حديث رقم: 4871 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
    حديث رقم: 4872 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
    حديث رقم: 4873 في السنن الصغرى للنسائي كتاب قطع السارق القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
    حديث رقم: 2579 في سنن ابن ماجة كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّارِقِ
    حديث رقم: 4361 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5006 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5154 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5361 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5386 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6120 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6144 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4538 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 4540 في صحيح ابن حبان كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 7152 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الْقَدْرُ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ
    حديث رقم: 7153 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الْقَدْرُ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ
    حديث رقم: 7154 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الْقَدْرُ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ
    حديث رقم: 7155 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الْقَدْرُ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ
    حديث رقم: 7156 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ قَطْعِ السَّارِقِ الْقَدْرُ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ
    حديث رقم: 27517 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحُدُودِ فِي السَّارِقِ ، مَنْ قَالَ : يُقْطَعُ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ
    حديث رقم: 35562 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ مَسْأَلَةُ نِصَابِ الْقَطْعِ
    حديث رقم: 1179 في سنن الدارمي
    حديث رقم: 18292 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدِ السَّارِقِ
    حديث رقم: 18293 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ اللُّقَطَةِ بَابُ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدِ السَّارِقِ
    حديث رقم: 15997 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 15998 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 15999 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ السَّرِقَةِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 803 في المنتقى لابن جارود كِتَابُ الْبُيُوعِ وَالتِّجَارَاتِ بَابُ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 2980 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحُدُودِ وَالدِّيَاتِ وَغَيْرُهُ
    حديث رقم: 2635 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ
    حديث رقم: 361 في الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري الأحاديث المرفوعة من التاريخ الكبير للبخاري
    حديث رقم: 1947 في مسند الطيالسي وَمَا أَسْنَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 3178 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 3179 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الْحُدُودِ بَابَ الْمِقْدَارِ الَّذِي يُقْطَعُ فِيهِ السَّارِقُ
    حديث رقم: 512 في السنن المأثورة للشافعي السنن المأثورة للشافعي كِتَابُ الزَّكَاةِ
    حديث رقم: 153 في مسند عبدالله بن المبارك مسند عبدالله بن المبارك الحدود
    حديث رقم: 1435 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ ، وَأَبْوَابٍ كَثِيرَةٍ
    حديث رقم: 34 في مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي مسند عبد الله بن عمر للطرسوسي
    حديث رقم: 5700 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 9 في أمالي الباغندي أمالي الباغندي مَجْلِسٌ أوَّلٌ لِلْبَاغَنْدِيِّ
    حديث رقم: 5019 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطَعَ يَدِ السَّارِقِ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
    حديث رقم: 5020 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطَعَ يَدِ السَّارِقِ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
    حديث رقم: 5021 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطَعَ يَدِ السَّارِقِ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
    حديث رقم: 5022 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطَعَ يَدِ السَّارِقِ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
    حديث رقم: 5023 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطَعَ يَدِ السَّارِقِ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
    حديث رقم: 5024 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطَعَ يَدِ السَّارِقِ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
    حديث رقم: 5025 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطَعَ يَدِ السَّارِقِ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
    حديث رقم: 5026 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطَعَ يَدِ السَّارِقِ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
    حديث رقم: 5027 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحُدُودِ بَيَانُ الْخَبَرِ المُوجِبِ قَطَعَ يَدِ السَّارِقِ فِيمَا يَبْلُغُ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ
    حديث رقم: 55 في كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس فَأَوَّلُ ذَلِكَ السُّورَةُ الَّتِي تُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ بَابُ ذِكْرِ الْآيَةِ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ
    حديث رقم: 1128 في معجم ابن الأعرابي بَابُ الْأَلِفِ بَابُ الْأَلِفِ
    حديث رقم: 205 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي تَرْجَمَةٌ
    حديث رقم: 561 في المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي مَنْ قَالَ : ذَكَرَ لَنَا فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ
    حديث رقم: 603 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابٌ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 604 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابٌ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 605 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابٌ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 606 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابٌ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 607 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابٌ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 608 في نَاسِخُ الْحَدِيثِ وَمَنْسُوخُهُ لِابْنِ شَاهِينَ كِتَابٌ جَامِعٌ بَابٌ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ
    حديث رقم: 5405 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء زَاذَانُ أَبُو عَمْرٍو الْكِنْدِيُّ
    حديث رقم: 781 في أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني بَابُ الْأَلِفِ إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ السِّكِّينِ الْفُلْفُلَانِيُّ أَبُو يَعْقُوبَ تُوُفِّيَ بَعْدَ السِّتِّينَ وَالْمِائَتَيْنِ . رَوَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ ، وَكَانَ أَخُوهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَحَدُ الثِّقَاتِ *

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

    (ما يجب فيه القطع) (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع) يد سارق فحذف المفعول أي أمر بقطعه (في) سببية (مجن) بكسر الميم وفتح الجيم وشد النون مفعل من الاجتنان وهو الاستتار والاختفاء مما يحاذره المستتر وكسرت ميمه لأنه آلة قال عمر بن أبي ربيعة وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر وحذف الهاء من ثلاثة مع أنه عدد شخوص حملاً على المعنى لأنه أراد بشخوص المرأة فأنث العدد لذلك يريد أنه استتر بثلاث نسوة عن أعين الرقباء واستظهر في محل التخلص منهم بهن والكاعب التي نهد ثديها والمعصر الداخلة في عصر شبابها (ثمنه) مبتدأ خبره (ثلاثة دراهم) فضة هكذا رواه الأكثر عن نافع ثمنه ورواه الليث عنه بلفظ قيمته وهو المراد بالثمن هنا وأصل الثمن ما يقابل به الشيء في عقد البيع فأطلق على القيمة ثمنًا مجازًا أو لتساويهما في ذلك الوقت أو في ظن الراوي أو باعتبار الغلبة قال ابن عبد البر هذا الحديث أصح حديث روي في ذلك وأخرجه البخاري عن إسماعيل ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وتابعه جويرية بن أسماء وموسى بن عتبة وعبيد الله بن عمر عند البخاري ومحمد بن إسحاق عند الإسماعيلي كلهم بلفظ ثمنه والليث بن سعد عند مسلم بلفظ قيمته كلهم عن نافع به (مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين) بن الحارث بن عامر بن نوفل (المكي) النوفلي ثقة عالم بالمناسك من رجال الجميع تابعي صغير قال أبو عمر لم تختلف رواة الموطأ في إرساله ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو وغيره (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قطع في ثمر) بفتح المثلثة والميم (معلق) بالنخل والشجر قيل (أن) يجذ ويحرز (ولا في حريسة جبل) قال ابن الأثير أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع لأنه ليس بحرز وحريسة فعيلة بمعنى مفعولة أي أن لها من يحرسها ويحفظها ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها أي ليس فيما يسرق من الماشية بالجبل قطع (فإذا آواه المراح) بضم الميم وحاء مهملة موضع مبيت الغنم (أو الجرين) بفتح الجيم وكسر الراء الموضع يجفف فيه الثمار والجمع جرن كبريد وبرد ففيه لف ونشر غير مرتب (فالقطع فيما بلغ ثمن المجن) ثلاثة دراهم بين صلى الله عليه وسلم الحالة التي يجب فيها القطع وهي حالة كون المال في حرزه فلا قطع على من سرق من غير حرز إجماعًا إلا ما شذ به الحسن والظاهرية قال ابن العربي اتفقت الأمة على أن شرط القطع أن يكون المسروق محرزًا بحرز مثله ممنوعًا من الوصول إليه بمانع خلافًا لقول الظاهرية لا قطع في كل فاكهة رطبة ولو بحرزها وقاسوا على ذلك الأطعمة الرطبة التي لا تدخر قال وليس مقصود الحديث ما ذهبوا إليه بدليل قوله فإذا آواه إلخ فبين أن العلة كونه في غير حرز له (مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم (عن أبيه) أبي بكر ولا يعرف له اسم سواه (عن عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية (أن سارقًا سرق في زمان) أي خلافة (عثمان بن عفان أترنجة) واحدة ترنج في لغة ضعيفة واللغة الصحيحة أترج بضم الهمزة وشد الجيم الواحدة أترجة وهي التي تكلم بها الفصحاء وارتضاه النحويون قاله الأزهري (فأمر بها عثمان أن تقوم) لينظر هل تبلغ النصاب (فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا بدينار فقطع عثمان يده) أي أمر بقطعها قال في المدونة وكانت تلك الأترجة تؤكل وروى عنه أشهب ولو كانت من ذهب لما قومها عثمان أي لأن الذهب لا يقوم وإنما يعتبر وزنه لأنه أصل الأثمان وقيم المتلفات (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عمرة) بفتح فسكون (بنت عبد الرحمن) المدنية الأنصارية (عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما طال علي) أي الزمان (وما) وفي نسخة ولا (نسيت) حكم ما يقطع فيه السارق وهو (القطع في ربع دينار فصاعدًا) من الذهب وهذا الحديث وإن كان ظاهره الوقف لكنه مشعر بالرفع وقد أخرجه الشيخان من طرق عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا (مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم) بمهملة وزاي نسبة لجده (عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت خرجت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة) في نسك (ومعها مولاتان لها ومعها غلام) لم أقف على اسم أحد من الثلاثة (لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق) رضي الله عنهما (فبعثت مع المولاتين ببرد مرجل) بالجيم والحاء أي عليه تصاوير الرجال أو الرحال كما أفاده أبو عبيد الهروي ومنع تصوير الحيوان إنما هو إذا تم تصويره وكان له ظل دائم وهذا مجرد وشي في البرد لا ظل له وليس بتام (قد خيط عليه خرقة خضراء قالت فأخذ الغلام البرد ففتق عنه) نقض خياطته (فاستخرجه وجعل مكانه لبدًا) بكسر فسكون ما يتلبد من شعر أو صوف (أو فروة) بالهاء ويقال أيضًا بحذفها ما يلبس من جلد الغنم ونحوها شك الراوي (وخاط عليه فلما قدمتا) بالألف على لغية (المولاتان المدينة دفعتا ذلك إلى أهله فلما فتقوا عنه وجدوا فيه اللبدو ولم يجدوا البرد فكلموا المرأتين) أي المولاتين (فكلمتا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو كتبتا إليها) شك الراوي (واتهمتا) أي المرأتان (العبد فسئل العبد عن ذلك فاعترف) بأنه سرقه (فأمرت به عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يده وقالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدًا) من الذهب (قال مالك أحب ما يجب فيه القطع) للسارق (إلي) أي عندي (ثلاثة دراهم) من الفضة (وإن ارتفع) زاد (الصرف أو اتضع) نقص (وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في) سرقة (مجن) حجفة أو ترس كما في حديث عائشة عند الشيخين (ثمنه ثلاثة دراهم) أي قيمته (وأن عثمان بن عفان قطع في أترنجة) الفاكهة المأكولة (قومت بثلاثة دراهم) فضة وكان الأترج في ذلك الزمان غاليًا (وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك) يقتضي أنه سمع غيره وقد اختلف في قدر ما يقطع فيه السارق فقيل فيما كثر وقل تافهًا أو غيره وقيل إلا في التافه وقيل أربعون درهمًا أو أربعة دنانير وقيل درهمان وقيل ما زاد عليهما ولم يبلغ ثلاثة وقيل ثلاثة دراهم ويقوم ما عداها بها وقيل إن كان المسروق ذهبًا فربع دينار وإن كان غيره وبلغت قيمته ثلاثة دراهم قطع وإلا فلا ولو كان نصف دينار وهو قول مالك المعروف عند أصحابه ورواية عن أحمد والمشهور عنه إذا كان المسروق غير الذهب والفضة فالقطع إذا بلغت قيمته أحدهما وقيل ربع دينار أو ما بلغت قيمته من فضة أو عرض وهو مذهب الشافعي وقيل عشرة دراهم أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض وهو مذهب الحنفية وقيل غير ذلك.



    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ ‏.‏

    Malik related to me from Nafi from Abdullah ibn Umar that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, cut off the hand of a man who stole a shield whose price was three dirhams

    Abdallah Ibn Omar a rapporté que l'Envoyé d'Allah r (salallahou alayhi wa salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a ordonné l'amputation de la main, pour le vol d'un bouclier dont le prix est de trois dirhams»

    Telah menceritakan kepadaku Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah memotong (tangan) karena perisai yang harganya tiga dirham

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کاٹا ایک ڈھال کی چوری میں جس کی قیمت تین درہم تھی

    রেওয়ায়ত ২১. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঢালের মূল্যের বিনিময়ে যাহার মূল্য তিন দিরহাম ছিল হাত কাটার আদেশ করিয়াছেন।