• 1367
  • فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : " أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ "

    قَالَ أَبُو الزِّنَادِ : فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ

    هلم: هلم : اسم فعل بمعنى تعال أو أقبل أو هات
    فرية: الفرية : الكذب
    فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ

    حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّهُ قَالَ: جَلَدَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ ثَمَانِينَ. قَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَدْرَكْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا جَلَدَ عَبْدًا فِي فِرْيَةٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ.

    (الحد في القذف والنفي والتعريض) (مالك عن أبي الزناد) بكسر الزاي عبد الله بن ذكوان (أنه قال جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا في فرية) بكسر فسكون أي قذف (ثمانين) حملاً لظاهر قوله تعالى {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً }على عمومه إذ لم يخص حرًا من عبد (قال أبو الزناد فسألت عبد الله بن عامر بن ربيعة) العدوي مولاهم العنزي ولد في العهد النبوي وأبوه صحابي شهير (عن ذلك) الفعل لإشكاله إذ الآية مخصوصة بالحر (فقال أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا) أي بعدهما (فما رأيت أحدًا) منهم (جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين) جلدة فدل على أنهم خصصوا الآية بالأحرار لقوله تعالى {{ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}} والعبد في معنى الأمة بجامع الرق (مالك عن رزيق) بضم الراء وفتح الزاي وإسكان التحتية وقاف ويقال فيه زريق بتقديم الزاي على الراء (ابن حكيم) بضم الحاء مصغر ويقال بفتحها مكبرًا (الأيلي) بفتح الهمزة وإسكان التحتية ثقة (أن رجلاً يقال له مصباح استعان ابنًا له) في شيء (فكأنه استبطأه فلما جاءه قال له يا زان فقال رزيق فاستعداني) طلب تقويتي ونصره (عليه فلما إن أردت أن أجلده) الحد (قال ابنه والله لئن جلدته لأبوأن) لأرجعن بمعنى لأقرن (على نفسي بالزنا فلما قال ذلك أشكل علي أمره فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز وهو الوالي يومئذ) بالمدينة من جهة ابن عمه سليمان بن عبد الملك ويحتمل أنه أراد بالوالي الخليفة إن كان ذلك وقع في زمن خلافته (أذكر له ذلك) الذي قاله مصباح وابنه (فكتب إلي عمر أن) بفتح فسكون (أجز) بالجيم والزاي أمض (عفوه) عن أبيه (قال رزيق وكتب إلي عمر بن عبد العزيز أيضًا أرأيت رجلاً) أي أخبرني عن الحكم في رجل (أفتري) بضم الألف مبني للمفعول (عليه أو على أبويه وقد هلكا) ماتا معًا (أو أحدهما قال فكتب إلي عمر إن عفا فأجز عفوه في) حق (نفسه وإن افترى على أبويه أو أحدهما وقد هلكا فحد له) للهالك المتعدد أو المتحد (بكتاب الله) أي قوله {{ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}} إلا أن (يريد) الابن (سترًا) بكسر السين وفتحها (قال مالك وذلك) أي إرادة الستر (أن يكون الرجل المفترى عليه يخاف إن كشف ذلك منه أن يقوم عليه بينة) بما رمي به (فإذا كان على ما وصفت) بضم التاء (فعفا جاز عفوه) ولو بلغ الحاكم (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قومًا جماعة) أي مجتمعين بأن قال لهم يا زناة أو أنتم زناة مثلاً (أنه ليس عليه إلا حد واحد) للجميع (قال مالك وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد) أيضًا لأنه قذف واحد (مالك عن أبي الرجال) بجيم (محمد بن عبد الرحمن بن حارثة) بمهملة ومثلثة (ابن النعمان الأنصاري من بني النجار) بفتح النون والجيم الثقيلة بطن من الخزرج قال فيها صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار (عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية (أن رجلين) لم يسميا (استبا في زمن) خلافة (عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب) العلماء (فقال قائل مدح أباه وأمه) فلا شيء عليه (وقال آخرون قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا) فعدوله إلى هذا في مقام الاستباب دليل على أنه عرض بالقذف لمخاطبه فلذا (نرى أن تجلده الحد فجلده عمر بن الخطاب الحد ثمانين جلدة) لأنه وافق رأيه اجتهادهم لا تقليدًا لهم (قال مالك لا حد عندنا إلا في نفي) عن أب لثابت نسبه (أو قذف) رمي بالزنا ونحوه صريح (أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيًا أو قذفًا فعلى من قال ذلك الحد تامًا) كما فعل عمر بحضرة جمع من الصحابة دون إنكار (والأمر عندنا أنه إذا نفى) رجل (رجلاً من أبيه فإن عليه الحد وإن كانت أم الذي نفي مملوكة فإن عليه الحد) لأن العبرة بالأب وهو ثابت نسبه له وإن أمه أمة.



    لا توجد بيانات