• 781
  • أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ " تَكَارَى أرْضًا ، فَلَمْ تَزَلْ فِي يَدَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتَّى مَاتَ " ، قَالَ ابْنُهُ : فَمَا كُنْتُ أُرَاهَا إِلَّا لَنَا مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ فِي يَدَيْهِ ، حَتَّى ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ "

    وَحَدَّثَنِي مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَكَارَى أرْضًا ، فَلَمْ تَزَلْ فِي يَدَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتَّى مَاتَ ، قَالَ ابْنُهُ : فَمَا كُنْتُ أُرَاهَا إِلَّا لَنَا مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ فِي يَدَيْهِ ، حَتَّى ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ شَيْءٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ

    تكارى: الكراء : استئجار الشخص لغير، ويطلق أيضا على أجرة المستأجََر
    بكراء: الكراء : استئجار الشخص لغير، ويطلق أيضا على أجرة المستأجََر
    كرائها: الكراء : استئجار الشخص لغير، ويطلق أيضا على أجرة المستأجََر
    ورق: الورق : الفضة. والأورق : الأسمر.
    تَكَارَى أرْضًا ، فَلَمْ تَزَلْ فِي يَدَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتَّى مَاتَ

    قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا كَانَ مِمَّا يُوزَنُ مِنْ غَيْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: مِنَ النُّحَاسِ وَالشَّبَهِ وَالرَّصَاصِ وَالْآنُكِ، وَالْحَدِيدِ، وَالْقَضْبِ وَالتِّينِ، وَالْكُرْسُفِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، مِمَّا يُوزَنُ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤْخَذَ رِطْلُ حَدِيدٍ بِرِطْلَيْ حَدِيدٍ وَرِطْلُ صُفْرٍ بِرِطْلَيْ صُفْرٍ قَالَ مَالِكٌ: وَلَا خَيْرَ فِيهِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ مِنْ ذَلِكَ، فَبَانَ اخْتِلَافُهُمَا، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، فَإِنْ كَانَ الصِّنْفُ مِنْهُ يُشْبِهُ الصِّنْفَ الْآخَرَ، وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الِاسْمِ مِثْلُ الرَّصَاصِ وَالْآنُكِ وَالشَّبَهِ وَالصُّفْرِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ قَالَ مَالِكٌ: وَمَا اشْتَرَيْتَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا، فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، إِذَا قَبَضْتَ ثَمَنَهُ، إِذَا كُنْتَ اشْتَرَيْتَهُ كَيْلًا أَوْ وَزْنًا، فَإِنِ اشْتَرَيْتَهُ جِزَافًا فَبِعْهُ مِنْ غَيْرِ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ، بِنَقْدٍ أَوْ إِلَى أَجَلٍ، وَذَلِكَ أَنَّ ضَمَانَهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ جِزَافًا، وَلَا يَكُونُ ضَمَانُهُ مِنْكَ إِذَا اشْتَرَيْتَهُ وَزْنًا حَتَّى تَزِنَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ، وَهَذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَمْرُ النَّاسِ عِنْدَنَا قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَلَا يُشْرَبُ مِثْلُ: الْعُصْفُرِ وَالنَّوَى، وَالْخَبَطِ وَالْكَتَمِ وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ، أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، فَإِنِ اخْتَلَفَ الصِّنْفَانِ فَبَانَ اخْتِلَافُهُمَا، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُمَا اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَى أَجَلٍ، وَمَا اشْتُرِيَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى إِذَا قَبَضَ ثَمَنَهُ مِنْ غَيْرِ صَاحِبِهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ قَالَ مَالِكٌ: وَكُلُّ شَيْءٍ يَنْتَفِعُ بِهِ النَّاسُ مِنَ الْأَصْنَافِ كُلِّهَا، وَإِنْ كَانَتِ الْحَصْبَاءَ وَالْقَصَّةَ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِمِثْلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ رِبًا، وَوَاحِدٌ مِنْهُمَا بِمِثْلِهِ وَزِيَادَةُ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَى أَجَلٍ فَهُوَ رِبًا.

    (بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن) (قال مالك الأمر عندنا فيما كان مما يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه) بفتح المعجمة والموحدة، أعلى النحاس يشبه الذهب (والرصاص) بفتح الراء والقطعة منه رصاصة (والآنك) بهمزة ونون وكاف وزان أفلس الرصاص الخالص ويقال الأسود وقيل وزن فاعل إذ ليس في العربي فاعل بضم العين وأما الآنك والآجر فيمن خفف وآمل وكابل فأعجميات (والحديد) المعدن المعروف (والقضب) بإسكان الضاد المعجمة (والتين) المأكول (والكرسف) القطن (وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يدًا بيد ولا بأس بأن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد ورطل صفر برطلي صفر) بضم الصاد وتكسر، النحاس الجيد (ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك) بفتح الهمزة الأولى وإسكان الثانية وضم النون (والشبه والصفر) فإنهما شديدا الشبه (فإني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل) لاتحاد الصنف حقيقة (وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلاً أو وزنًا فإن اشتريته جزافًا فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافًا) لدخوله في ملكك بالعقد (ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزنًا حتى تزنه وتستوفيه) تقبضه (وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا) بالمدينة (والأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى) للتمر (والخبط) بفتحتين ما يخبط بالعصا من ورق الشجر ليعلف للدواب (والكتم) بفتحتين نبت فيه حمرة يخلط بالوسمة ويختضب به للسواد، وفي كتب الطب الكتم من نبات الجبال ورقه كورق الآس يخضب به مدقوقًا، وله ثمر كقدر الفلفل ويسود إذا نضج وقد يعتصر منه دهن يستصبح به في البوادي (وما يشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يدًا بيد ولا يؤخذ من صنف واحد منه) بالجر صفة صنف (اثنان بواحد إلى أجل فإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه) أي لغير (الذي اشتراه منه) لا له فيمنع لما مر (وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء) بالمد صغار الحصى ينتفع بها في فرش كمسجد (والقصة) بفتح القاف والمهملة، الجص بلغة الحجاز (فكل واحد منهما بمثليه) مثنى (إلى أجل فهو ربًا وواحد منهما بمثله) بالإفراد (وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربًا) فإن كان نقدًا جاز.



    وَحَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، تَكَارَى أَرْضًا فَلَمْ تَزَلْ فِي يَدَيْهِ بِكِرَاءٍ حَتَّى مَاتَ قَالَ ابْنُهُ فَمَا كُنْتُ أُرَاهَا إِلاَّ لَنَا مِنْ طُولِ مَا مَكَثَتْ فِي يَدَيْهِ حَتَّى ذَكَرَهَا لَنَا عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَمَرَنَا بِقَضَاءِ شَىْءٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ كِرَائِهَا ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ ‏.‏

    Malik related to me that he had heard that Abd ar-Rahman ibn Awf rented land, and he continued to have it in his possession until he died. His son said, "I thought that it was ours because of the length of time which it had remained in his hands, until he mentioned it to us at his death. He ordered us to pay some rent which he owed in gold or silver

    On rapporta à Malek que Abdul Rahman Ibn Awf avait loué une terre; il la garda ainsi jusqu'à sa mort. Son fils a dit: «Je pensais que nous la possédions à cause de longue période pour laquelle elle était avec nous, jusqu'à ce que mon père nous l'ai mentionné juste à sa mort; ainsi, il nous ordonna de payer la location qu'il devait, en or ou en argent»

    İmam Malik'e rivayet edildiğine göre, Abdurrahnıan b. Avf bir arazi kiraladı. Vefat edinceye kadar kira ile elinde kaldı. Oğlu dedi ki: «— Ben orasını uzun zaman —babamın— elinde kaldığından dolayı bizim zannediyordum. Onu bize ölürken anlattı ve oranın kirası olan altın veya gümüşten üzerindeki borcun ödenmesini emretti.»

    ابن شہاب نے سالم بن عبداللہ سے پوچھا کہ کھتیوں کا کرایہ دینا کیسا ہے انہوں نے کہا کچھ قباحت نہیں سونے یا چاندی کے بدلے میں ابن شہاب نے کہا کیا تم کو رافع بن خدیج کی حدیث نہیں پہنچی سام نے کہا رافع نے زیادتی کی اگر میرے پاس زمین مزروعہ ہوتی تو میں اس کو کرایہ دیتا ۔ عبدالرحمن بن عورف نے ایک زمین کرایہ کو لی ہمیشہ ان کے پاس رہی مرے دم تک ان کے بیٹے نے کہا ہم اس کو اپنی ملک سمجھتے تھے اس وجہ سے کہ معت تک ہمارے پاس رہی جب عبدالرحمن مرنے لگے تو انہوں نے کہا وہ کرایہ کی ہے اور حکم کیا کہ کرایہ ادا کرنے کا جو ان پر باقی تھا سونے یا چاندی کی قسم سے ۔

    রেওয়ায়ত ৪. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, আবদুর রহমান ইবন আউফ (রাঃ) কেরায়ায় একটি জমি লইয়াছিলেন, যাহা আমৃত্যু তাহার নিকট ছিল। তাহার পুত্র বললেন, আমরা এই জমি আমাদের নিজস্ব মনে করিতাম, কেননা উহা অনেক দিন আমাদের নিকট ছিল। যখন আবদুর রহমান ইবন আউফ (রাঃ)-এর অস্তিমকাল উপস্থিত হইল, তিনি বলিলেন, ইহা কেরায়ার জমি, কেরায়া যাহা বাকী ছিল তাহা সোনা চাঁদিতে আদায় করিতে বলিলেন।