• 202
  • أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ " بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : الْأَفْرَقُ ، بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : الْأَفْرَقُ ، بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا

    حائط: الحائط : البستان أو الحديقة وحوله جدار
    بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : الْأَفْرَقُ ،
    لا توجد بيانات

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ، يُقَالُ لَهُ: الْأَفْرَقُ، بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا.

    (ما يجوز في استثناء الثمر) (مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ثم يستثني منه) ولم يبين قدر ما كان يستثني (مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له) أي يسمى الحائط (الأفرق) بفتح الهمزة وسكون الفاء وآخره قاف موضع بالمدينة (بأربعة آلاف درهم واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرًا) وهي دون الثلث (مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها) ولم يبين قدر ما كانت تستثني (قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك) يتعداه (وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك) أي يجوز (وأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسًا) شدة أي يجوز (لأن رب الحائط إنما استثنى شيئًا من ثمر حائط نفسه) فهو عالم به (وإنما ذلك شيء احتبسه) أي منعه (من حائطه وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك) وهذا صريح في أن المستثنى مبقى.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ جَدَّهُ، مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الأَفْرَاقُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ وَاسْتَثْنَى مِنْهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ تَمْرًا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abdullah ibn Abi Bakr that his grandfather, Muhammad ibn Amr ibn Hazm sold the fruit of an orchard of his called al-Afraq, for 4,000 dirhams, and he kept aside 800 dirhams' worth of dry dates

    Abdallah Ibn Abi Bakr a rapporté que son grand-père Mouhammad Ibn Amr Ibn Hazm avait vendu les fruits d'un jardin qu'il possédait dit «Al-Afraq», à quatre mille dirhams, et gardait une quantité de dattes à l'écart, valant huit cent dirhams»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Abdullah bin Abu Bakar] bahwa kakeknya [Muhammad bin 'Amru bin Hazm] menjual semua buah yang ada di kebun miliknya, yang biasa disebut Al Afraq, dengan harga empat ribu dirham. Lalu ia mengecualikan kurma darinya senilai delapan ratus dirham

    Abdullah b. ebi Bekir (r.a)'den rivayete göre, dedesi Muhammed b. Amr b. Hazm Efrak denilen yerdeki bahçesinin hurmalarını dört bin dirheme sattı. Bundan sekizyüz dirhemlik hurmayı satış dışı bıraktı. (Sadece İmam-ı Malik'in Muvatta'ında geçmektedir)

    عبداللہ بن ابی بکر سے روایت ہے کہ ان کے دادا محمد بن عمرہ بن حزم نے اپنے باغ کا میوہ بیچا چار ہزار درہم کو اس میں سے آٹھ سو درہم کے کھجور مستثنی کر لئے اس باغ کا نام افرق تھا ۔

    রেওয়ায়ত ১৮. আবদুল্লাহ্ ইবন আবি বকর (রহঃ) হইতে বর্ণিত, তাহার দাদা মুহাম্মদ ইবন আমর হাযম (রহঃ) আফবাক নামক তাহার এক বাগানের ফল চারি হাজার দিরহাম মূল্যে বিক্রয় করিলেন এবং উহা হইতে আট শত দিরহাম মূল্যের ফলের কিছু শাখা রাখিয়া দিলেন (নিজের জন্য)।

    . . .
    فضلًا انتظر تحميل الصوت