• 734
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا

    المبتوتة: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي
    حديث رقم: 15266 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ مَنْ قَالَ : فِي بَيْتِهَا
    حديث رقم: 15301 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَنْ قَالَ : تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا
    حديث رقم: 15302 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَنْ قَالَ : تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا
    حديث رقم: 15400 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ فِي
    حديث رقم: 11648 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : الْكَفِيلُ فِي نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ
    حديث رقم: 11669 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 11721 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مَا تَتَّقِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا
    حديث رقم: 1308 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ
    حديث رقم: 1979 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ مَا تَجْتَنِبُهُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا
    حديث رقم: 14459 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14469 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 14491 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْعِدَدِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ عِدَّةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
    حديث رقم: 2221 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْإِيلَاءِ بَابُ سُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
    حديث رقم: 2944 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي عِدَّتِهَا ؟ وَمَا دَخَلَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا ؟
    حديث رقم: 2946 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي عِدَّتِهَا ؟ وَمَا دَخَلَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا ؟
    حديث رقم: 2945 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي عِدَّتِهَا ؟ وَمَا دَخَلَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا ؟
    حديث رقم: 2947 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي عِدَّتِهَا ؟ وَمَا دَخَلَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا ؟
    حديث رقم: 2953 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا أَنْ تُسَافِرَ فِي عِدَّتِهَا ؟ وَمَا دَخَلَ ذَلِكَ مِنْ حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ فِي وُجُوبِ الْإِحْدَادِ عَلَيْهَا فِي عِدَّتِهَا ؟
    حديث رقم: 1343 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْعَدَدِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْهُ مُعَادًا
    حديث رقم: 69 في جزء أبي الجهم الباهلي جزء أبي الجهم الباهلي أَحَادِيثُ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَا الْمَبْتُوتَةُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا.

    (مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل) (مالك عن سعيد) بكسر العين، ليحيى،.
    وقال أكثر الرواة: سعد بسكون العين قال ابن عبد البر: وهو الأشهر (بن إسحاق بن كعب بن عجرة) بضم المهملة وإسكان الجيم، البلوي المدني حليف الأنصار من الثقات مات بعد الأربعين ومائة (عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة) صحابية تزوجها أبو سعيد الخدري كذا في التجريد تبعًا لابن الأمين وابن فتحون وذكرها غيرهما في التابعين وابن حبان في الثقات، وروى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة (أن الفريعة) بضم الفاء وفتح الراء وسكون التحتية وفتح العين المهملة، كما عند الأكثر، وسماها بعض الرواة عند النسائي: الفارعة وبعضهم عند الطحاوي: الفرعة (بنت مالك بن سنان) الصحابي (وهي أخت أبي سعيد) سعد بن مالك (الخدري) الصحابي الشهير، وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي (أخبرتها) أي زينب (أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة) بضم الخاء وإسكان الدال من الأنصار (فإن زوجها خرج في طلب أعبد) بضم الباء، جمع عبد (له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم) قال ابن الأثير: بالتخفيف والتشديد موضع على ستة أميال من المدينة (لحقهم فقتلوه قالت) الفريعة (فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا) في (نفقة قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم) ارجعي إلى أهلك (قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة) بضم الحاء وإسكان الجيم (ناداني) دعاني (رسول الله صلى الله عليه وسلم) بنفسه (أو أمر بي فنوديت) دعيت (له) شكت (فقال: كيف قلت فرددت) أعدت (عليه القصة التي ذكرت) أي ذكرتها له أولاً (من شأن زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب) المكتوب من العدة (أجله) بأن ينتهي قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا. (قالت: فلما كان عثمان بن عفان) أي وجد زمن خلافته (أرسل إليّ فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به) لأنهم لا يعدلون عن حديثه صلى الله عليه وسلم وفيه قبول خبر الواحد ووجوب العمل به وغير ذلك. ورواه أبو داود عن القعنبي والترمذي من طريق معن والنسائي من طريق ابن القاسم الثلاثة عن مالك به. ورواه الناس عن مالك حتى شيخه الزهري. أخرجه ابن منده من طريق يونس عن ابن شهاب حدثني من يقال له مالك بن أنس فذكره. وتابع مالكًا عليه شعبة وابن جريج ويحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق وسفيان ويزيد بن محمد عند الترمذي وأبي داود والنسائي، وأبو مالك الأحمر عند ابن ماجه سبعتهم عن سعد بن إسحاق نحوه. (مالك عن حميد) بضم الحاء (بن قيس المكي عن عمرو) بفتح العين (بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي (عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج) والبيداء بالمد طرف ذي الحليفة. (مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب) بمعجمة وموحدتين المدني أبا مسلم ويقال أبا عبد الرحمن المدني صاحب المقصورة التي استعمله عليها عثمان ورزقه دينارين في كل شهر فتوفي عن ثلاثة رجال مسلم وبكير وعبد الرحمن، ذكره عمر بن شبة وهو صحابي، مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة وغفل ابن حبان فذكره في ثقات التابعين كما بينه في الإصابة (توفي وإن امرأته) أم مسلم كما قال الباجي (جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثًا لهم بقناة) بفتح القاف والنون بزنة حصاة موضع بالمدينة (وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة سحرًا فتصبح في حرثهم فتظل) تقيم (فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها) فيباح لها الخروج في حوائجها نهارًا. (مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية) قال الباجي: المراد بها ساكنة العمود (يتوفى عنها زوجها إنها تنتوي) بالفوقية (حيث انتوى أهلها) قال الباجي: أي تنزل حيث نزلوا من انتويت المنزل (قال مالك وهذا الأمر عندنا) لئلا يشق عليها وعليهم انقطاعها عنهم وانقطاعهم عنها فإن ارتحلوا بقرب اعتدت بمنزل زوجها. (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا تبيت المتوفى عنها ولا المبتوتة إلا في بيتها). وفي مسلم عن جابر: طلقت خالتي فأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى فجذي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا. قال عياض: فيه حجة لمالك والليث في جواز خروج المعتدة نهارًا وإنما يلزمها لزوم منزلها بالليل، وسواء عند مالك الرجعية والمبتوتة وقد احتج أبو داود بهذا الحديث على خروجها نهارًا كقولنا ووجه دلالته أن الجذاذ إنما يكون نهارًا عرفًا وشرعًا لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن جذاذ الليل ولأن نخل الأنصار ليست من البعيد بحيث يحتاج إلى المبيت فيها إذا خرجت نهارًا.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لاَ تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلاَ الْمَبْتُوتَةُ إِلاَّ فِي بَيْتِهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullan ibn Umar said, "The only place a woman whose husband has died and a woman who is absolutely divorced can spend the night is in their houses

    Ibn Aflah, l'esclave de Abou Ayoub Al-Ansari a rapporté qu'une femme de ce dernier a dit que Abou Ayoub éjaculait en dehors de l'utérus»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] ia berkata; "Wanita yang ditinggal mati suaminya dan wanita yang dicerai dengan talak bain, ia tidak boleh menginap kecuali di rumah miliknya

    Abdullah b. Ömer der ki: Kocası Ölen ve üç talak ile boşanan kadın (iddet beklerken) geceyi evinden başka bir yerde geçire

    عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ جس عورت کا خاوند مر جائے یا طلاق دے دے وہ رات کو اپنے گھر میں رہا کرے ۔

    রেওয়ায়ত ৯০. নাফি’ (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলতেন, যে নারীর স্বামী ওফাত পাইয়াছে সে এবং যে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া হইয়াছে সেই স্ত্রীলোক আপন স্বামীর গৃহ ব্যতীত অন্য কোথাও রাত্রি যাপন করিবে না।