• 235
  • عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : " عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ، أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ كَانَتْ قَدِ اسْتَكْمَلَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ ، فَإِنْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، ثُمَّ حَلَّتْ ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتَّ طَلَاقَهَا قَالَ مَالِكٌ : السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ ، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ، أَنَّهَا لَا تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا ، وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً ، وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ ، وَأَخْطَأَ إِنْ كَانَ ارْتَجَعَهَا وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ ، ثُمَّ أَسْلَمَ . فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ، لَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ

    المستحاضة: الاستحاضة : أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام حيضها المعتادة
    بت: بَتَّ طلاق امرأته : طلقها طلاقا بائنا لا رجعة فيه
    عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا، أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ، اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الْأَشْهُرَ الثَّلَاثَةَ، اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ كَانَتْ قَدِ اسْتَكْمَلَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ، وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتَّ طَلَاقَهَا قَالَ مَالِكٌ: السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا ثُمَّ ارْتَجَعَهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، أَنَّهَا لَا تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا، وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً، وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ، وَأَخْطَأَ إِنْ كَانَ ارْتَجَعَهَا وَلَا حَاجَةَ لَهُ بِهَا قَالَ مَالِكٌ: وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ، ثُمَّ أَسْلَمَ. فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، لَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ.

    (جامع عدة الطلاق) (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (وعن يزيد) بتحتية فزاي (بن عبد الله بن قسيط) بقاف ومهملة مصغر (الليثي) المدني كلاهما (عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها) أي لم تأتها (فإنها تنتظر تسعة أشهر) إتيان الحيضة (فإن بان) ظهر (بها حمل فذلك) أي لا تحل إلا بوضعه كله (وإلا اعتدت بعد التسعة أشهر ثلاثة أشهر ثم حلت) للزواج. (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء) وهذا مما لا خلاف فيه. (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال عدة المستحاضة سنة) إن لم تميز بين الدمين بلا خلاف فإن ميزت فعدتها بالأقراء لا بالسنة على المشهور، وقول ابن القاسم،.
    وقال ابن وهب بالسنة مطلقًا وهما روايتان عن مالك. (مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حتى يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر) كما قال عمر (فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر) بعد التسعة (فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض) لأنها صارت من ذوات القروء (فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض) حيضة ثانية (اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض) وحلت (فإن لم تحض استقبلت ثلاثة أشهر ثم حلت) للزواج (ولزوجها عليها في ذلك) أي مدة الانتظار والاستقبال (الرجعة قبل أن تحل) لبقاء عدتها (إلا أن يكون قد بت طلاقها) فلا رجعة له. (مالك السنة عندنا أن الرجل إذا طلق امرأته وله عليها رجعة فاعتدت بعض عدتها ثم ارتجعها ثم فارقها قبل أن يمسها أنها لا تبني على ما مضى من عدتها) لأن الرجعة تهدم العدّة إذ الرجعية كالزوجة في العدة (وأنها تستأنف من يوم طلقها عدة مستقبلة وقد ظلم زوجها نفسه وأخطأ) في ذلك (إن كان ارتجعها ولا حاجة له بها) وقيده ابن القصار، وتبعه جماعة بما إذا لم يرد برجعته التطويل عليها فتبني على عدتها الأولى إن لم يمسها ورده ابن عرفة بنص الموطأ هذا أي لأن قوله: وقد ظلم نفسه يفيد أنه أثم، وإنما يأثم إذا قصد الضرر وزعم أن معناه تحمل مشقة ارتجاعها حياء من أهلها ثم يبدو له فيطلقها ولا يلزم من عدم الحاجة الإضرار بخلاف عكسه بعيد متعسف. وقد روى ابن جرير عن ابن عباس: كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها يفعل ذلك يضارها ويعضلها فأنزل الله {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ }الآية ففيه أن الرجعة تنفذ على هذا الوجه ويكون ظالمًا. وروى ابن جرير عن السدي قال: نزلت في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثا راجعها ثم طلقها مضارّة فأنزل الله {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا } (قال مالك والأمر عندنا أن المرأة إذا أسلمت وزوجها كافر ثم أسلم فهو أحق بها ما دامت في عدتها) لما مر في النكاح أنه صلى الله عليه وسلم أقر صفوان بن أمية على امرأته فاختة بنت الوليد وبين إسلاميهما نحو شهر وأقر عكرمة بن أبي جهل على زوجته أم حكيم لإسلامه في عدّتها (فإن انقضت عدتها) قبل إسلامه (فلا سبيل له عليها وإن تزوجها بعد انقضاء عدتها) بمهر وولي وشهود (لم يعد ذلك طلاقًا) فتبقى معه على عصمة كاملة (وإنما فسخها منه الإسلام بغير طلاق) فإن كان طلقها ثم راجعها قبل الإسلام ثم أسلم بقيت عنده على تطليقتين قاله أبو عمر.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَرْفَعُهَا حَيْضَتُهَا حِينَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا أَنَّهَا تَنْتَظِرُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهِنَّ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الأَشْهُرَ الثَّلاَثَةَ اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتِ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ الأَشْهُرَ الثَّلاَثَةَ اسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ فَإِنْ مَرَّتْ بِهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ حَاضَتِ الثَّالِثَةَ كَانَتْ قَدِ اسْتَكْمَلَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ فَإِنْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتْ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَلَّتْ وَلِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ بَتَّ طَلاَقَهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا ثُمَّ ارْتَجَعَهَا ثُمَّ فَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا أَنَّهَا لاَ تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا وَأَنَّهَا تَسْتَأْنِفُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّةً مُسْتَقْبَلَةً وَقَدْ ظَلَمَ زَوْجُهَا نَفْسَهُ وَأَخْطَأَ إِنْ كَانَ ارْتَجَعَهَا وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا لَمْ يُعَدَّ ذَلِكَ طَلاَقًا وَإِنَّمَا فَسَخَهَا مِنْهُ الإِسْلاَمُ بِغَيْرِ طَلاَقٍ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab that Said ibn al- Musayyab said, "The idda of the woman who bleeds constantly is a year." Malik said, "What is done among us about a divorced woman whose periods stop when her husband divorces her is that she waits nine months. If she has not had a period in them, she has an idda of three months. If she has a period before the end of the three months, she accepts the period. If another nine months pass without her having a period, she does an idda of three months. If she has a second period before the end of those three months, she accepts the period. If nine months then pass without a period, she does an idda of three months. If she has a third period, the idda of the period is complete. If she does not have a period, she waits three months, and then she is free to marry. Her husband can return to her before she becomes free to marry unless he made her divorce irrevocable." Malik said, "The sunna with us is that when a man divorces his wife and has the option to return to her, and she does part of her idda and then he returns to her and then parts from her before he has had intercourse with her, she does not add to what has passed of her idda. Her husband has wronged himself and erred if he returned to her and had no need of her." Malik said, "What is done among us is that if a woman becomes a muslim while her husband is a kafir and then he becomes muslim, he is entitled to her as long as she is in her idda. If her idda is finished, he has no access to her. If he remarries her after the end of her idda, however, that is not counted as divorce. Islam removed her from him without divorce

    سعید بن مسیب نے کہا مستحاضہ عورت کی عدت ایک برس تک ہے ۔، کہا مالک نے ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ مطلقہ عورت کا اگر حیض بند ہو جائے تو وہ نو مہینے تک انتظار کرے اگر اس وقت تک بھی حیض نہ آئے تو تین مہینے عدت کرے اگر تین مہینے پورے ہونے سے پہلے حیض آنے لگے تو پھر عدت حیض سے شروع کرے اگر پھر نو مہینے تک حیض نہ آئے پھر تین مہینے عدت کرے اگر تین مہینے کے اندر پھر حیض آ جائے پھر حیض سے شروع کرے پھر اگر نو مہینے تک حیض نہ آئے تین مہینے عدت کرے اگر پھر ان تین مہینوں میں حیض آ جائے تو اب عدت حیضوں سے پوری ہو اور جب حیض نہ آئے تو تین مہینے عدت کر کے دوسرا نکاح کر لے اس تین برس کی عدت میں خاوند کو اختیار ہے رجعت کر لے مگر جب تین طلاق دے چکا ہو۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر عورت مسلمان ہو جائے اور خاوند کافر ہو پھر خاوند بھی مسلمان ہو عدت کے اندر تو وہ عورت اسی کی رہے گی اگر عدت گزر جائے پھر عورت سے کچھ علاقہ نہ رہے گا البتہ نکاح کر سکتا ہے پھر تین طلاق کا مالک ہوگا کیونکہ عورت کے مسلمان ہونے سے طلاق نہیں پڑی بلکہ نکاح فسخ ہوگیا تھا ۔

    রেওয়ায়ত ৭১. সাঈদ ইবন মুসায়্যিব (রহঃ) বলিয়াছেনঃ মুসতাহাজা (রোগের কারণে যাহার অনিয়মিত স্রাব হয়) ঐ নারীর ইদ্দত হইতেছে এক বৎসর। মালিক (রহঃ) বলেনঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীলোক সম্পর্কে আমাদের মাস'আলা হইল, এই তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর যেই স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়, সে নয় মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। এই নয় মাসের মধ্যে ঋতুস্রাব না হইলে তবে তিন মাস ইদ্দত পালন করিবে। আর তিন মাস পূর্ণ করার পূর্বে যদি ঋতুস্রাব হয় তবে পুনরায় হায়য-এর ইদ্দত পালন শুরু করবে। কিন্তু যদি হায়য আসার পূর্বে নয় মাস পূর্ণ হইয়া যায় তবে তিন মাস ইদ্দত পালন করবে। আর তৃতীয় মাসে উপনীত হইয়াছে এমন অবস্থায় যদি ঋতুস্রাব হয় তবে সে ইদ্দতের সময় পূর্ণ করিয়াছে। অন্য পক্ষে যদি তাহার ঋতুস্রাব না হয় তবে তিনমাস ইদ্দত পূর্ণ করিবে। তারপর অন্য স্বামীর রুজু করার অধিকার থাকিবে, কিন্তু যদি সে বায়েন তালাক দিয়া থাকে তবে আর রুজু করিতে পারিবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট সুন্নাত (নিয়ম হইল) এই যে, যদি কোন লোক তাহার স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং সেই স্ত্রীকে পুনরায় গ্রহণ করার (রুজু করা) ইখতিয়ারও তাহার থাকে, এমতাবস্থায় স্ত্রী কিছু ইদ্দত পালন করিয়াছে। অতঃপর স্বামী তাহার প্রতি রুজু করিয়াছে এবং তাহাকে স্পর্শ করার পূর্বে পুনরায় তালাক দিয়াছে। তবে সেই স্ত্রী ইদ্দতের যাহা অতীত হইয়াছে উহার উপর ভিত্তি করিবে না বরং সে তাহাকে (দ্বিতীয়বার) তালাক দেওয়ার দিন হইতে নূতনভাবে ইদ্দত পালন করিবে, তাহার স্বামী এইরূপ করিয়া নিজের ক্ষতি করিয়াছে এবং তাহার আবশ্যক না থাকিলে স্ত্রীর দিকে রুজু করিয়া সে ভুল করিয়াছে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ স্ত্রী যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহার স্বামী (তখনও) কাফের। তারপর স্বামীও ইসলাম গ্রহণ করিল, তবে আমাদের নিকট ফয়সালা হইতেছে এইঃ ইদ্দতে থাকা পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাহার স্বামী তাহার হকদার হইবে, আর যদি ইদ্দত শেষ হইয়া যায় তবে তাহার জন্য স্ত্রীকে পাওয়ার কোন পথ নাই। আর যদি ইদ্দত সমাপ্তির পর তাহাকে বিবাহ করে তবে পূর্বে প্রদত্ত তালাক তালাক বলিয়া গণ্য হইবে না। এই ঘটনায় স্ত্রীকে বিচ্ছেদ করাইয়াছে ইসলাম গ্রহণ, তালাক নহে।