• 1260
  • عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أنَّهُ قَالَ " كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ , وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرَيْنِ " ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ ، إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أنَّهُ قَالَ كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ , وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرَيْنِ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ ، إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

    لا توجد بيانات
    كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ , وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ
    حديث رقم: 1144 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ
    حديث رقم: 1147 في موطأ مالك كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ إِذَا أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ قَبْلَهُ
    حديث رقم: 14761 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الطَّلَاقِ مَا قَالُوا : فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ؟ ،
    حديث رقم: 12238 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الطَّلَاقِ بَابٌ : مَتَى أَدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ
    حديث رقم: 9902 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابِ الْمُسْلِمُ يُكَنِّي الْمُشْرِكَ
    حديث رقم: 18711 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ بَابُ : هَلْ يُصَافِحُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ الْكِتَابِ ؟
    حديث رقم: 13166 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ
    حديث رقم: 13167 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ
    حديث رقم: 13168 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ نِكَاحِ الْمُشْرِكِ
    حديث رقم: 1939 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ النِّكَاحِ بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يُسْلِمُ بَعْدَ الدُّخُولِ
    حديث رقم: 456 في الجامع لمعمّر بن راشد بَابُ الْأَسْمَاءِ وَالْكُنَى
    حديث رقم: 9504 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد السادس صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ ، وَأُمُّهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ ، فَوَلَدَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ عَمْرًا ، وَعَبْدَ اللَّهِ الْأَكْبَرَ وَهُوَ الطَّوِيلُ قُتِلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ يَوْمَ قُتِلَ ، وَهِشَامًا الْأَكْبَرَ وَآمِنَةَ وَأُمَّ حَبِيبٍ وَلَدَتْ لِقَيْسِ بْنِ السَّايِبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ عَايِذِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ ، وَأُمُّهُمْ بَرْزَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيِّ ، وَأُمُّهَا أَمَةُ بِنْتُ خَلَفِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ الْأَصْغَرَ بْنَ صَفْوَانَ ، وَصَفْوَانَ بْنَ صَفْوَانَ ، وَعَمْرًا الْأَصْغَرَ ، وَأُمُّهُمُ الْبَغُومُ بِنْتُ الْمُعَذِّلِ وَهُوَ خَالِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زَبَّانَ بْنِ عَبْدِ يَالِيلَ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَكْبَرَ وَخَالِدًا وَخَالِدَةَ ، وَأُمُّهُمْ بَرْزَةُ بِنْتُ أَبِي السُّخَيْلَةِ مِنْ بَنِي فِرَاسِ بْنِ غُنَيْمٍ مِنْ كِنَانَةَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَصْغَرَ وَأُمُّهُ بِنْتٌ لِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَأُمُّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَأُمُّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ ، وَوَهْبًا وَبِهِ كَانَ يُكَنَّى ، وَحَكِيمًا وَهِشَامًا الْأَصْغَرَ وَالْحَكَمَ وَأَبَا الْحَكَمِ وَأُمَّ الْحَكَمِ ، وَأُمُّهُمْ أُمُّ وَهْبٍ بِنْتُ أَبِي أُمَيْمَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ
    حديث رقم: 9471 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد السادس عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ وَاسْمُهُ عَمْرُو بْنُ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مَخْزُومٍ ، وَأُمُّهُ أُمُّ مُجَالِدٍ بِنْتُ يَرْبُوعٍ مِنْ بَنِي هِلَالِ بْنِ عَامِرٍ
    حديث رقم: 9505 في الطبقات الكبير لابن سعد المجلد السادس صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ ، وَأُمُّهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ مَعْمَرِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ ، فَوَلَدَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ عَمْرًا ، وَعَبْدَ اللَّهِ الْأَكْبَرَ وَهُوَ الطَّوِيلُ قُتِلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ يَوْمَ قُتِلَ ، وَهِشَامًا الْأَكْبَرَ وَآمِنَةَ وَأُمَّ حَبِيبٍ وَلَدَتْ لِقَيْسِ بْنِ السَّايِبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ عَايِذِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مَخْزُومٍ ، وَأُمُّهُمْ بَرْزَةُ بِنْتُ مَسْعُودِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُمَيْرٍ الثَّقَفِيِّ ، وَأُمُّهَا أَمَةُ بِنْتُ خَلَفِ بْنِ وَهْبِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ جُمَحَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ الْأَصْغَرَ بْنَ صَفْوَانَ ، وَصَفْوَانَ بْنَ صَفْوَانَ ، وَعَمْرًا الْأَصْغَرَ ، وَأُمُّهُمُ الْبَغُومُ بِنْتُ الْمُعَذِّلِ وَهُوَ خَالِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زَبَّانَ بْنِ عَبْدِ يَالِيلَ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ مَنَاةَ بْنِ كِنَانَةَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَكْبَرَ وَخَالِدًا وَخَالِدَةَ ، وَأُمُّهُمْ بَرْزَةُ بِنْتُ أَبِي السُّخَيْلَةِ مِنْ بَنِي فِرَاسِ بْنِ غُنَيْمٍ مِنْ كِنَانَةَ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَصْغَرَ وَأُمُّهُ بِنْتٌ لِأَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَأُمُّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَأُمُّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَيٍّ ، وَوَهْبًا وَبِهِ كَانَ يُكَنَّى ، وَحَكِيمًا وَهِشَامًا الْأَصْغَرَ وَالْحَكَمَ وَأَبَا الْحَكَمِ وَأُمَّ الْحَكَمِ ، وَأُمُّهُمْ أُمُّ وَهْبٍ بِنْتُ أَبِي أُمَيْمَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَهْمٍ
    حديث رقم: 5893 في معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الأسمَاء وَهْبُ بْنُ عُمَيْرٍ الْقُرَشِيُّ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أنَّهُ قَالَ كَانَ بَيْنَ إِسْلَامِ صَفْوَانَ، وَبَيْنَ إِسْلَامِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرَيْنِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ، إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِلَّا أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

    (نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله) (مالك عن ابن شهاب أنه بلغه) قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهلها وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله (أن نساء كن في عهد رسول الله) أي زمنه (صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار منهن) فاختة بفاء ومعجمة وفوقية (بنت الوليد بن المغيرة) المخزومية أخت خالد بن الوليد (وكانت تحت صفوان بن أمية) بن خلف بن وهب الجمحي أحد الفصحاء والمطعمين في الجاهلية، وأحد من انتهى إليه شرف الجاهلية ووصله لهم الإسلام. (فأسلمت يوم الفتح) وبايعت قبل إسلام زوجها بشهر وليس لها حديث (وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام) بغضًا فيه حتى هداه الله (فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه) أي صفوان (وهب بن عمير) بضم العين، مصغرًا، ابن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي الصحابي ابن الصحابي. قال ابن دريد: كان وهب من أحفظ الناس فكانت قريش تقول: له قلبان من شدة حفظه، فأنزل الله {مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ }فلما كان يوم بدر أقبل منهزمًا ونعلاه واحدة في يده والأخرى في رجله فقالوا: ما فعل الناس؟ قال: هزموا فقالوا: فأين نعلاك؟ قال: في رجلي قالوا: فما في يدك؟ فقال: ما شعرت فعلموا أنه ليس له قلبان. (برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانًا لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه فإن رضي أمرًا قبله وإلا سيره شهرين) أنظره فيهما ليتروى. قال في الإصابة: المعروف أن هذه القصة أي البعث بالرداء والأمان كانت لأبي وهب عمير بن وهب كما ذكره موسى بن عقبة وغيره من أهل المغازي. (فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس) جهرًا (فقال: يا محمد إن هذا وهب) بالنصب والرفع (بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيت) بضم التاء (أمرًا) أي الإسلام (قبلته وإلا سيرتني شهرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب) كنية صفوان، خاطبه بها تعظيمًا واستئلافًا مع أن صفوان خاطبه باسمه فأغضى عن ذلك {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ }(فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي) هل خبر وهب كما قال أم لا (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل لك تسير أربعة أشهر) فزاده شهرين على ما بعث به إليه تفضلاً وزيادة في الاستئلاف (فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم) في شوال سنة ثمان (قبل) بكسر القاف وفتح الباء جهة (هوازن) قبيلة كبيرة فيها عدة بطون ينسبون إلى هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة، بمعجمة فمهملة ففاء مفتوحات، ابن قيس عيلان، بمهملة، ابن إلياس بن مضر (بحنين) واد بين مكة والطائف (فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره) أي منه (أداة) كترس وخودة (وسلاحًا عنده فقال صفوان: أطوعًا أم كرهًا فقال: بل طوعًا) وفي رواية فقال: أغصبًا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة حتى نردها إليك فقال: ليس بهذا بأس (فأعاره الأداة والسلاح التي عنده) وفي رواية: فأعطى له مائة درع بما فيها من السلاح، فسأله صلى الله عليه وسلم أن يكفيهم حملها فحملها إلى أوطاس. ويقال: أعاره أربعمائة درع بما يصلحها فإن صح فالمائة داخلة في الأربعمائة (ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي نسخة ثم رجع (وهو كافر فشهد حنينًا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته) فاختة (حتى أسلم صفوان) حين أعطاه من الغنائم فأكثر فقال: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي فأسلم وروى مسلم والترمذي عنه والله لقد أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الناس إلي فمازال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي (واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح) لإسلامه في عدتها. (مالك عن ابن شهاب أنه قال: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهرين) وعند ابن إسحاق ورد صلى الله عليه وسلم امرأة صفوان بعد أربعة أشهر وبين هذا وقول الزهري بون كبير وعلى تقدير صحته يحمل على أن عدتها لم تنقض لحمل ونحوه (قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر) وفي نسخة بدار الحرب (إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدتها) فيقر عليها (مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام) بن المغيرة المخزومية الصحابية بنت الصحابي (وكانت تحت) ابن عمها (عكرمة بن أبي جهل) عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي (فأسلمت يوم الفتح) لمكة (وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن) وعند ابن إسحاق عن ابن شهاب عن عروة واستأمنت أم حكيم لعكرمة النبي صلى الله عليه وسلم فأمنه وذكر موسى بن عقبة عن الزهري واستأذنته صلى الله عليه وسلم في طلب زوجها عكرمة فأذن لها وأمنه (فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه اليمن) بإذن المصطفى كما ترى (فدعته إلى الإسلام فأسلم) وحسن إسلامه واستشهد بالشام في خلافة أبي بكر على الصحيح. وأخرج ابن مردويه والدارقطني والحاكم عن سعد بن أبي وقاص: أن عكرمة لما ركب البحر أصابهم عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم ههنا فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فلا ينجيني في البر غيره اللهم إن لك علي عهدًا إن عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدًا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوًا كريمًا. وروى البيهقي عن الزهري والواقدي عن شيوخه: أن امرأته قالت: يا رسول الله قد ذهب عنك عكرمة إلى اليمن وخاف أن تقتله فأمنه. قال: هو آمن. فخرجت في طلبه، فأدركته وركب سفينة ونوتي يقول له: أخلص أخلص. قال: ما أقول؟ قال: قل لا إله إلا الله قال: ما هربت إلا من هذا، وإن هذا أمر تعرفه العرب والعجم حتى النواتي ما الدين إلا ما جاء به محمد وغير الله ما في قلبي. وجاءت أم حكيم تقول: يا ابن عم جئتك من عند أبر الناس وأوصل الناس وخير الناس، لا تهلك نفسك إني قد استأمنت لك رسول الله، فرجع معها، وجعل يطلب جماعها فتأبى وتقول: أنت كافر وأنا مسلمة. فقال: إن أمرًا منعك مني لأمر كبير فلما وافى مكة قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يأتيكم عكرمة مؤمنًا فلا تسبوا أباه، فإنّ سب الميت يؤذي الحي فكأنه لما طلب جماعها وأبت وقال ما قال دعته إلى الإسلام فأسلم (وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح) لمكة (فلما رآه صلى الله عليه وسلم وثب) بمثلثة فموحدة، قام بسرعة (فرحًا) به، بفتح الراء وكسرها (وما عليه رداء) لاستعجاله بالقيام حين رآه (حتى بايعه) وفي الترمذي من حديثه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم جئته: مرحبًا مرحبًا بالراكب المهاجر. وعند البيهقي عن الزهري فوقف بين يديه ومعه زوجته منتقبة فقال: إن هذه أخبرتني أنك أمنتني فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، فأنت آمن. قال: إلام تدعو؟ قال: أدعو إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وكذا حتى عد خصال الإسلام قال: ما دعوت إلا إلى خير وأمر جميل، قد كنت فينا يا رسول الله قبل أن تدعونا وأنت أصدقنا حديثًا وأبرنا. ثم قال: فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ثم قال: يا رسول الله علمني خير شيء أقوله قال: تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: تقول أشهد الله وأشهد من حضرني أني مسلم مجاهد مهاجر. فقال ذلك عكرمة. وفي فوائد يعقوب الحصاص عن أم سلمة مرفوعًا رأيت لأبي جهل عذقًا في الجنة فلما أسلم عكرمة قال صلى الله عليه وسلم: يا أم سلمة هو هذا (فثبتا على نكاحهما ذلك) إلى أن خرجت أم حكيم معه إلى غزو الروم فاستشهد فتزوجها خالد بن سعيد بن العاصي، فلما كانت وقعة مرج الصفراء أراد خالد البناء بها فقالت له: لو تأخرت حتى يهزم الله هذه الجموع فقال: إن نفسي تحدثني أن أقتل قالت: ادن فدنا منها فأعرس بها عند القنطرة فعرفت بها بعد ذلك فقيل قنطرة أم حكيم ثم أصبح فأولم عليها فما فرغوا من الطعام حتى وافتهم الروم ووقع القتال فاستشهد خالد، فشدت أم حكيم عليها ثيابها وتبذلت وإن عليها لأثر الخلوق فاقتتلوا على النهر فقتلت أم حكيم يومئذٍ بعمود الفسطاط الذي أعرس به خالد عليها سبعة من الروم، ذكره في الاستيعاب. (قال مالك: وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما) إذا لم تكن كتابية (إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ } نهى عن استدامة نكاحهن فقيل هو خاص بالمشركات اللاتي كانت بمكة وهو الأصح وقيل عام ثم خص منه الكتابيات وسبب النزول يردّه وكذا قوله: {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ }فإن معناه طلب مهرهن من الكفار الذين فررن إليهم {وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا }أي يطلب الكفار من المسلمين مهر من فرت إليهم مسلمة كذا في الإكليل، وفيه نظر فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإن كانت صورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر ولا يرده أيضًا قوله {وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ }فإنه بيان لحكم من وردت الآية بسببهن فلا يخالف الاستدلال بعمومها على حرمة إمساك الكوافر كما فعل مالك خص منه الكتابيات لآية المائدة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ كَانَ بَيْنَ إِسْلاَمِ صَفْوَانَ وَبَيْنَ إِسْلاَمِ امْرَأَتِهِ نَحْوٌ مِنْ شَهْرٍ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَزَوْجُهَا كَافِرٌ مُقِيمٌ بِدَارِ الْكُفْرِ إِلاَّ فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا إِلاَّ أَنْ يَقْدَمَ زَوْجُهَا مُهَاجِرًا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that Ibn Shihab said, "Between the Islam of Safwan and the Islam of his wife there was about one month." Ibn Shihab said, "We have not heard about any woman doing hijra for Allah and His Messenger while her husband was a kafir abiding in the land of kufr, but that her hijra separated her and her husband unless her husband came in hijra before her period of idda had been completed

    Malek a rapporté que Ibn Chéhab a dit: «Un mois s'est déroulé entre la conversion de Safwan à l'Islam, et celle de sa femme». • Ibn Chéhab continua: «Et on ne nous a jamais rapporté qu'une femme avait émigré vers Allah et Son Envoyé, alors que son mari restait chez les impies, sans que son émigration n'ait séparé entre elle et son mari, sauf si son mari ait fait émigration, avant que la période d'attente de sa femme ne fusse terminée»

    রেওয়ায়ত ৪৫. মালিক (রহঃ) ইবন শিহাব (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেনঃ সফওয়ানের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও তাহার স্ত্রীর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মধ্যে ব্যবধান ছিল অন্তত এক মাসের। ইবন শিহাব (রহঃ) বলেনঃ কোন স্ত্রীলোক আল্লাহ ও তাহার রাসূলের দিকে হিজরত করিলে এবং তাহার স্বামী কাফের অবস্থায় দারুল কুফরে থাকিলে তবে তাহার হিজরত তাহার ও তাহার স্বামীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করিবে। তবে যদি তাঁহার স্বামী ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে হিজরত করে (এমতাবস্থায় স্ত্রী তাহারই থাকিবে)।