Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - موطأ مالك حديث رقم: 983
  • 1061
  • سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : " كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ ، إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ ، يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ ، إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ ، يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ قَالَ مَالِكٌ فِي الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ : إِنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ ، وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَكَانَ حُرًّا ، فَلَهُ سَهْمُهُ . وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ، فَلَا سَهْمَ لَهُ . وَأَرَى أَنْ لَا يُقْسَمَ إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ مِنَ الْأَحْرَارِ

    يعدلون: العدل : المساواة
    سهمه: السهم : النصيب
    سهم: السهم : النصيب
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    قَالَ مَالِكٌ: فِي الصَّرُورَةِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ: إِنَّهَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ يَخْرُجُ مَعَهَا، أَوْ كَانَ لَهَا، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا: أَنَّهَا لَا تَتْرُكُ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَيْهَا فِي الْحَجِّ. لِتَخْرُجْ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ.

    (حج المرأة بغير ذي محرم) (قال مالك في الصرورة) بفتح الصاد المهملة وضم الراء وإسكان الواو وفتح الراء (من النساء التي لم تحج قط) تفسير للصرورة لصرها النفقة وإمساكها ويسمى من لم يتزوج صرورة أيضًا لأنه صر الماء في ظهره وتبتل على مذهب الرهبانية ومنه قول النابغة لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متلبد وبكل من هذين فسر حديث أبي داود مرفوعًا لا صرورة في الإسلام وبثالث وهو أن من قتل في الحرم يقتل ولا يقبل منه أن يقول إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم خلافًا لما كان أهل الجاهلية يقولون لولي الدم هو صرورة فلا تهجه (إنها إن لم يكن لها ذو محرم يخرج معها أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها) لمانع قام به وكذا إن لم يرض (أنها لا تترك فريضة الله عليها في الحج) بقوله {ولله على الناس حج البيت } فدخل فيه النساء (ولتخرج في جماعة النساء) المأمونة للفرض أما التطوع فلا تخرج إلا مع محرم فليس المحرم أو الزوج شرطًا في وجوب حج الفرض عليها عنده وعند الشافعي أما التطوع فلا تخرج إلا مع أحدهما وعليه وعلى السفر المباح حمل حديث الموطأ الآتي في أواخر كتاب الجامع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها زاد في رواية في الصحيحين أو زوج ويأتي إن شاء الله بسط الكلام عليه بعون الله ثمة ويدل على حمله على ذلك الإجماع على أن المرأة إذا أسلمت بدار الحرب يلزمها الخروج إلى بلاد الإسلام وإن لم يكن معها ذو محرم فكذلك تحج الفريضة قياسًا على الهجرة التي خص بها الحديث بالإجماع وكره مالك أن يخرج بها ابن زوجها وإن كان ذا محرم منها قال الباجي وجهه ما ثبت للربائب من العداوة وقلة المراعاة والإشفاق والحرص على طيب الذكر قال وهذا في حال الانفراد والعدد اليسير أما القوافل العظيمة والطرق العامرة المأمونة فهي مثل البلاد والأمن يحصل لها دون نساء وذي محرم وروي ذلك عن الأوزاعي انتهى ولم يذكر الجمهور هذا القيد عملاً بإطلاق الحديث وهو الراجح.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ كَانَ النَّاسُ فِي الْغَزْوِ إِذَا اقْتَسَمُوا غَنَائِمَهُمْ يَعْدِلُونَ الْبَعِيرَ بِعَشْرِ شِيَاهٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ إِنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِتَالَ وَكَانَ مَعَ النَّاسِ عِنْدَ الْقِتَالِ وَكَانَ حُرًّا فَلَهُ سَهْمُهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلاَ سَهْمَ لَهُ وَأَرَى أَنْ لاَ يُقْسَمَ إِلاَّ لِمَنْ شَهِدَ الْقِتَالَ مِنَ الأَحْرَارِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that he heard Said ibn al-Musayyab say, "When people in military expeditions divided the spoils, they made a camel equal to ten sheep." Malik said about the paid labourer in military expeditions, "If he is present at the battle and is with the people in the battle and he is a free man, he has his share. If he is not present, he has no share." Malik summed up, "I think that the booty is only divided among free men who have been present at the battle

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] bahwa ia mendengar [Sa'id bin Musayyab] berkata; "Orang-orang (kaum muslimin) jika membagi harta ghanimah dari peperangan, mereka mensetarakan satu ekor unta dengan sepuluh kambing

    Rabia b. Ebi Abdurrahman'dan: Ebân b. Osman'ın valiliğinde bir adam, kölelerin hepsini azat etti. Bunlardan başka malı da yoktu. Ebân'ın emri üzerine, bu köleler üç bölük yapıldı. Hangi gurubun ölenin malının üçte biri sayılıp azat olacağını öğrenmek için kura çektirdi. Bu üç bölükten birine kura isabet etti ve kuranın isabet ettiği köleler hürriyetlerine kavuştu

    یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا ؛ کہتے تھے جب جہاد میں لوگ غنیمتوں کو بانٹتے تھے تو ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر سمجھتے تھے ۔

    রেওয়ায়ত ১৬. ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, তিনি সাঈদ-ইবন মুসায়্যাব (রহঃ)-কে বলিতে শুনিয়াছেন, জিহাদের মালে গনীমত বন্টন করার সময় একটি উট দশটি বকরীর সমান বলিয়া গণ্য করা হইত। মালিক (রহঃ) বলেনঃ জিহাদে যদি কেহ মজুর হিসাবে শরীক হয় আর অন্য মুজাহিদের সহিত সেও যদি যুদ্ধে উপস্থিত থাকে ও যুদ্ধ করে, আর সে আযাদ ব্যক্তি হয়, তবে গনীমত হইতে তাহাকেও হিস্যা প্রদান করা হইবে। আর যদি সে যুদ্ধে শরীক না হয় তবে সে হিস্যা পাইবে না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমি মনে করি, স্বাধীন ব্যক্তি যাহারা যুদ্ধে শরীক হয় তাহারা ব্যতীত অন্য কাহারও জন্য গনীমতের অংশ বরাদ্দ হইবে না।