• 1527
  • أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ : " إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ ، فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ ، فَهُوَ لَهُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ ، فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ ، فَهُوَ لَهُ وَسُئِلَ مالكٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ فَتَجَهَّزَ . حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ ، أَوْ أَحَدُهُمَا . فَقَالَ : لَا يُكَابِرْهُمَا . وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ . فَأَمَّا الْجِهَازُ ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ . فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ ، بَاعَهُ وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ ، حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ . فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ إِذَا خَرَجَ . فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ

    يكابرهما: يكابر : يعاند
    الجهاز: التجهيز : تَحْمِيل وإعْداد ما يَحْتاج إليه الشخص من متاع وغيره في غَزْوة. ومنه تَجْهِيز العَرُوس، وتَجْهيز الميّت
    موسرا: الموسر : الغني وذو المال والسعة
    جهازه: جهاز المسافر : أهبته وما يحتاج إليه في قطع المسافة
    بجهازه: التجهيز : تَحْمِيل وإعْداد ما يَحْتاج إليه الشخص من متاع وغيره في غَزْوة. ومنه تَجْهِيز العَرُوس، وتَجْهيز الميّت
    إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ ، فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ، فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ، فَهُوَ لَهُ وَسُئِلَ مالكٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ فَتَجَهَّزَ. حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا. فَقَالَ: لَا يُكَابِرْهُمَا. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ. فَأَمَّا الْجِهَازُ، فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ. فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ، بَاعَهُ وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ، حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ. فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ إِذَا خَرَجَ. فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ.

    (الْعَمَلِ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى) بضم القاف وفتح الراء مقصور موضع بقرب المدينة لأنه رأس المغزاة فمنه يدخل إلى أول الشام (فَشَأْنَكَ بِهِ) يعني أنه ملكه له وإنما قال ذلك خيفة أن يرجع المعطي فتتلف العطية ولم يبلغ صاحبه مراده فيها، فإذا بلغ الوادي كان أغلب أحواله أن لا يرجع حتى يغزو (مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري (أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا أُعْطِيَ) بالبناء للمفعول (الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ فَهُوَ لَهُ) ملكًا وفيه حل ذلك للغازي وإن غنيًا فليس كالصدقة (وَسُئِلَ مالكٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ فَتَجَهَّزَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَقَالَ لَا يُكَابِرْهُمَا) أي لا يغالبهما ويعاندهما. ولابن وضاح: لا أرى أن يكابرهما (وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ) وفي الصحيح جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أي خصهما بجهاد النفس في رضاهما وبرهما، فعبر عن الشيء بضده لفهم المعنى لأن ظاهره إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهما وليس بمراد قطعًا وإنما المراد القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن والمال. وفي مسلم قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي أبي داود: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، وعنده أيضًا: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. قال الجمهور: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأنّ برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن. ففي ابن حبان جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة قال: ثم مه؟ قال: الجهاد قال: فإن لي والدين؟ فقال: آمرك بوالديك خيرًا. فقال: والذي بعثك بالحق لأجاهدنّ ولأتركنهما. قال: فأنت أعلم. فهذا محمول على جهاد فرض العين توفيقًا بين الأحاديث. (فَأَمَّا الْجِهَازُ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ بَاعَهُ وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ) في العام الآخر (فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ) بفتح الجيم وكسرها (إِذَا خَرَجَ فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ) لقدرته على تحصيله.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، كَانَ يَقُولُ إِذَا أُعْطِيَ الرَّجُلُ الشَّىْءَ فِي الْغَزْوِ فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ فَهُوَ لَهُ ‏.‏ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ فَتَجَهَّزَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَقَالَ لاَ يُكَابِرْهُمَا وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ فَأَمَّا الْجِهَازُ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ بَاعَهُ وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يَجِدُ مِثْلَ جِهَازِهِ إِذَا خَرَجَ فَلْيَصْنَعْ بِجِهَازِهِ مَا شَاءَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that Said ibn al-Musayyab used to say, "When a man is given something to use in a military expedition, and he brings it to the battlefield, it is his." Malik was asked about a man who pledged himself to go on a military campaign, equipped himself,and when he wanted to go out, one or both of his parents prevented him. He said, "He should not contradict them. Let him put it off for another year. As for the equipment, I think that he should store it until he needs it. If he fears that it will spoil, let him sell it and keep its price so that he can readily buy what is needed fora military expedition. If he is well-to-do, he will find the like of his equipment when he goes out, so let him do what he likes with his equipment

    Yahia Ibn Sa'id a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait: «Quand un homme donne à un autre qui combat dans la voie d'Allah, une chose, et que cet homme arrive au lieu de combat, il pourra en profiter». On demanda à Malek au sujet d'un homme qui s'est décidé de faire une expédition, et qui s'est disposé; au moment où il voulut quitter, ses parents ou l'un d'eux, le lui empêche». Il répondit: «Qu'il ne les irrite pas, mais qu'il repousse son expédition pour l'année qui suit. Quant à son équipement (ses armes) qu'il le garde pour s'en servir quand il en aura besoin. Et s'il risque que ce dont il a disposé ne soit plus utilisable, il peut le vendre afin d'avoir le prix, avec quoi il s'achètera de quoi s'en servir pour l'expédition prochaine. Au cas où il est aisé, il pourra se procurer le même équipement pour sa prochaine expédition, où il pourra en profiter comme bon lui semble. Chapitre VI De l'assemblage du butin au cours d'une expédition

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] bahwa [Sa'id Ibnul Musayyab] berkata; "Jika seseorang diberi sesuatu dalam sebuah peperangan, lalu dia sampai lokasi keberangkatan perang, maka barang itu menjadi miliknya

    یحیی بن سعید سے روایت ہے کہ سعید بن مسیب کہتے تھے؛ جب کسی شخص کو جہاد کے واسطے کوئی چیز دی جائے اور وہ دار جہاد میں پہنچ جائے تو وہ چیز اس کی ہوگئی ۔

    রেওয়ায়ত ১৪. ইয়াহইয়া ইবন সাঈদ (রহঃ) হইতে বর্ণিত-সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) বলিতেন, কাহাকেও যদি জিহাদের উদ্দেশ্যে কোন কিছু দেওয়া হয় আর ঐ ব্যক্তি জিহাদের স্থানে পৌছিয়া যায়, তবে উহা তাহার হইয়া যাইবে। মালিক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল-কেহ যদি জিহাদ করার মানত করে আর তাহার পিতামাতা বা তাহাদের কোন একজন যদি তাহাকে জিহাদে যাইতে নিষেধ করে তবে সে কি করিবে? তিনি বলিলেনঃ আমার মতে মাতাপিতার অবাধ্যতা করা উচিত নহে এবং আপাতত জিহাদ আরেক বৎসর পর্যন্ত মওকুফ করিয়া রাখিবে, জিহাদের উপকরণসমূহও হেফাজত করিয়া রাখিবে। নষ্ট হইয়া পড়ার আশংকা দেখা দিলে সে এইগুলি বিক্রি করিয়া মূল্য সংরক্ষণ করিয়া রাখিবে, যাহাতে সে আগামী বৎসর ইহা দ্বারা পুনরায় অস্ত্র ক্রয় করিতে পারে। তবে সে যদি সম্পদশালী হয় এবং ইচ্ছা মত অস্ত্র ক্রয় করার শক্তি যদি তাহার থাকে তাহা হইলে ঐ অস্ত্র যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।