• 70
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : " إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى فَشَأْنَكَ بِهِ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى فَشَأْنَكَ بِهِ

    لا توجد بيانات
    إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، يَقُولُ لِصَاحِبِهِ :
    حديث رقم: 32843 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْجِهَادِ الرَّجُلُ يَحْمِلُ عَلَى الشَّيْءِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَتَى يَطِيبُ لِصَاحِبِهِ ؟
    حديث رقم: 9374 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ اسْمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَا
    حديث رقم: 2181 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الشَّيْءَ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي سيبلِ
    حديث رقم: 15 في السير لأبي إسحاق الفزاري السير لأبي إسحاق الفزاري بَابٌ فِي الَّذِي يُعْطِي ، وَيَحْمِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
    حديث رقم: 16 في السير لأبي إسحاق الفزاري السير لأبي إسحاق الفزاري بَابٌ فِي الَّذِي يُعْطِي ، وَيَحْمِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1085 في الزهد لأحمد بن حنبل الزهد لأحمد بن حنبل أَخْبَارُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1052 في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَقُولُ لِصَاحِبِهِ: إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى فَشَأْنَكَ بِهِ.

    (الْعَمَلِ فِيمَنْ أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) (مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى) بضم القاف وفتح الراء مقصور موضع بقرب المدينة لأنه رأس المغزاة فمنه يدخل إلى أول الشام (فَشَأْنَكَ بِهِ) يعني أنه ملكه له وإنما قال ذلك خيفة أن يرجع المعطي فتتلف العطية ولم يبلغ صاحبه مراده فيها، فإذا بلغ الوادي كان أغلب أحواله أن لا يرجع حتى يغزو (مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) الأنصاري (أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ إِذَا أُعْطِيَ) بالبناء للمفعول (الرَّجُلُ الشَّيْءَ فِي الْغَزْوِ فَيَبْلُغُ بِهِ رَأْسَ مَغْزَاتِهِ فَهُوَ لَهُ) ملكًا وفيه حل ذلك للغازي وإن غنيًا فليس كالصدقة (وَسُئِلَ مالكٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الْغَزْوَ فَتَجَهَّزَ حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مَنَعَهُ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَقَالَ لَا يُكَابِرْهُمَا) أي لا يغالبهما ويعاندهما. ولابن وضاح: لا أرى أن يكابرهما (وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ ذَلِكَ إِلَى عَامٍ آخَرَ) وفي الصحيح جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أي خصهما بجهاد النفس في رضاهما وبرهما، فعبر عن الشيء بضده لفهم المعنى لأن ظاهره إيصال الضرر الذي كان يحصل لغيرهما لهما وليس بمراد قطعًا وإنما المراد القدر المشترك من كلفة الجهاد وهو تعب البدن والمال. وفي مسلم قال: ارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي أبي داود: ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما، وعنده أيضًا: ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. قال الجمهور: يحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين لأنّ برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية فإذا تعين الجهاد فلا إذن. ففي ابن حبان جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن أفضل الأعمال قال: الصلاة قال: ثم مه؟ قال: الجهاد قال: فإن لي والدين؟ فقال: آمرك بوالديك خيرًا. فقال: والذي بعثك بالحق لأجاهدنّ ولأتركنهما. قال: فأنت أعلم. فهذا محمول على جهاد فرض العين توفيقًا بين الأحاديث. (فَأَمَّا الْجِهَازُ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يَرْفَعَهُ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ يَفْسُدَ بَاعَهُ وَأَمْسَكَ ثَمَنَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَ بِهِ مَا يُصْلِحُهُ لِلْغَزْوِ) في العام الآخر (فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا يَجِدُ مِثْلَ جَهَازِهِ) بفتح الجيم وكسرها (إِذَا خَرَجَ فَلْيَصْنَعْ بِجَهَازِهِ مَا شَاءَ) لقدرته على تحصيله.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَعْطَى شَيْئًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِذَا بَلَغْتَ وَادِيَ الْقُرَى فَشَأْنَكَ بِهِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that when Abdullah ibn Umar gave something in the way of Allah, he would say to its owner, "When you reach Wadi'l-Qura, (on the outskirts of Madina) then it is your affair

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, donnant à un autre une chose, lui disait: «Une fois que tu arrivera à Wadil-Qoura, tu pourras en profiter»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin Umar] bahwa jika dia memberikan sesuatu di jalan Allah, dia akan berkata kepada yang menggunakannya: Jika kamu telah sampai di sebuah lembah sebuah desa maka itu terserah kamu

    Nafî"den: Abdullah b. Ömer, Allah yolunda bir şey verdiği zaman verdiği arkadaşına şöyle derdi: «-Vadiyul Kuraya varınca istediğin gibi tasarruf et.»

    عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب جہاد کے واسطے کوئی چیز دیتے تو فرماتے "جب پہنچ جائے تو وادی قری میں تو وہ چیز تیری ہے" ۔

    রেওয়ায়ত ১৩. নাফি’ (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) জিহাদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু দিতেন, তবে বলিতেনঃ ওয়াদি-এর কুরায় যখন পৌছিবে তখন ইহা তোমার।