• 1006
  • عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : " فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ وقَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، يُحْرِمُ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ ، فَيُغْلَقُ عَلَيْهَا فَتَمُوتُ . فَقَالَ : أَرَى بِأَنْ يَفْدِيَ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ قَالَ مَالِكٌ : لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةً قَالَ مَالِكٌ : أَرَى أَنَّ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ ، كَمَا يَكُونُ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ ، غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ . وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا ، وَذَلِكَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ النُّسُورِ أَوِ الْعِقْبَانِ أَوِ الْبُزَاةِ أَوِ الرَّخَمِ ، فَإِنَّهُ صَيْدٌ يُودَى كَمَا يُودَى الصَّيْدُ . إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ . وَكُلُّ شَيْءٍ فُدِيَ ، فَفِي صِغَارِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي كِبَارِهِ . وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ دِيَةِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ . فَهُمَا ، بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ

    بدنة: البُدْن والبَدَنَة : تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدَنةً لِعِظَمِها وسِمْنَها.
    البدنة: البُدْن والبَدَنَة : تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدَنةً لِعِظَمِها وسِمْنَها.
    غرة: الغُرّة : عبْد أو أَمَة بلغ نصف عُشْر الدية وقيل العُشْر
    دية: الدية : مال يعطى لولي المقتول مقابل النفس أو مال يعطى للمصاب مقابل إصابة أو تلف عضو من الجسم
    العقبان: العقاب : نوع من الطيور الجارحة
    البزاة: البزاة : جمع البازي وهو نوع من الصقور ، وهو من طيور مصر النادرة ، وله مهارة فائقة في الصيد
    الرخم: الرَّخَم : نوعٌ من الطَّير معروفٌ، واحدتُه رَخَمة، وهو موصوفٌ بالغَدْر والمُوق. وقيل بالقَذَر
    يودى: ودى : دفع الدية المقدرة وهي مال يعطى لولي المقتول أو المجروح مقابل القتل أو الجرح
    فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ وقَالَ مَالِكٌ :

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الْبَقَرَةِ مِنَ الْوَحْشِ بَقَرَةٌ، وَفِي الشَّاةِ مِنَ الظِّبَاءِ شَاةٌ.

    (فِدْيَةِ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ) (مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي (أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع) بضم الباء لغة قيس وسكونها لغة تميم وهي أنثى وقيل يقع على الذكر والأنثى وربما قيل في الأنثى ضبعة بالهاء والذكر ضبعان والجمع ضباعين ويجمع مضموم الباء على ضباع وساكنها على أضبع (بكبش) لتقاربهما في القدر (وفي الغزال بعنز) للتقارب (وفي الأرنب بعناق) بفتح العين والنون أنثى المعز قبل كمال حول (وفي اليربوع) يفعول دويبة نحو الفأرة لكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من يديه عكس الزرافة والجمع اليرابيع والعامة تقول جربوع بالجيم (بجفرة) بجيم مفتوحة وفاء ساكنة الأنثى من ولد الضأن وقيل منه ومن المعز جميعًا وقيل من المعز فقط قال مالك ليس العمل عندنا على قوله في الأرنب واليربوع لأنه لا يجزئ من الهدي في الجزاء إلا ما يجزي في الضحايا الثني من المعز فصاعدا ومن الضأن الجذع فصاعدا قال ابن حبيب ففي الأرنب واليربوع عنز مسنة (مالك عن عبد الملك بن قرير) بضم القاف وفتح الراء وإسكان التحتية ثم راء بلا نقط العبدي البصري ولم يصب من زعم أنه الأصمعي وأن مالكًا غلط فيه بذكره براء آخره لأن أبا الأصمعي قريب بموحدة آخره فقد بين صواب ذلك يحيى بن بكير وأيضًا فالأصمعي لم يدرك ابن سيرين وقال أبو عمر طرح ابن وضاح اسمه وقال عن ابن قرير تبعًا لقول ابن معين وهم مالك فيه إنما هو عبد العزيز وقال يحيى بن بكير لم يهم مالك في اسمه ولا في اسم أبيه وإنما هو عبد الملك أخو عبد العزيز ابنا قرير (عن محمد بن سيرين أن رجلاً) قال الأصيلي هو قبيصة بن جابر الأزدي انتهى وقد رواه الحاكم في المستدرك عنه (جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي) لم يسم (فرسين نستبق) نرمي (إلى ثغرة) بضم المثلثة وإسكان المعجمة أعلى (ثنية) طريق في الجبل (فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال) بفتح اللام فعل أمر من تعالى تعاليًا ارتفع وأصله أن الرجل العالي كان ينادي السافل ثم استعمل بمعنى هلم مطلقًا سواء كان موضع المدعو أعلى أو أسفل أو مساويًا فهو في الأصل معنى خاص ثم استعمل بمعنى عام (حتى أحكم أنا وأنت) زاد الحاكم فقال عمر ترى شاة تكفيه قال نعم (قال فحكمنا عليه بعنز) أنثى المعز إذا أتى عليها الحول قال الجوهري والعنز الأنثى من الظباء والأوعال (فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي) استقلالاً (حتى دعا) طلب (رجلاً يحكم معه) وفي رواية الحاكم فقال إن أمير المؤمنين لم يحسن أن يفتيك حتى سأل الرجل (فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة قال لا قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي فقال لا فقال عمر لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا) إذ لو قرأتها لعلمت أنه لا بد من اثنين في الصيد وفي المستدرك عن قبيصة فعلاه بالدرة ضربًا ثم أقبل إلي ليضربني فقلت إني لم أقل شيئًا إنما قاله هو فتركني ويجب تأويله بأن المراد أراد أن يعلوه فأخذ الدرة بيده مريدًا ضربه ثم تمهل حتى استفهمه عن المائدة بدليل رواية الموطأ فالقصة واحدة (ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {يحكم به } ) أي بالمثل رجلان {ذوا عدل منكم } لهما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به {هديًا } حال من جزاء {بالغ الكعبة } أي يبلغ به الحرم فيذبح به ويتصدق به على مساكينه ونصب نعتًا لما قبله وإن أضيف لأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفًا (وهذا عبد الرحمن بن عوف) أحد العشرة فمقامه في العدالة معلوم زاد في رواية الحاكم ثم قال عمر أردت أن تقتل الجزاء وتتعدى في الفتيا ثم قال إن في الإنسان عشرة أخلاق تسعة حسنة وواحد سيئ فيفسدها ذلك السيئ ثم قال إياك وعثرات اللسان (مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة) لأنها تماثلها وقد حكم ابن عباس وأبو عبيدة في بقرة الوحش وحماره ببقرة (وفي الشاة) الصغيرة (من الظباء شاة) تماثلها (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة) لأنه يشبهها في العب وبه حكم عمر وابن عباس وغيرهما وذلك لحرمة مكة واستئناس الحمام فيها فلو لم يكن على قاتله إلا عدله من طعام أو صيام لغير مكة لكثر قتله فيها (وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق) بفتح اللام وكسرها لغة قليلة (عليها فتموت فقال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة) لأنه تسبب في موتها بالغلق (قال مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة) لأنها تقاربها في القدر والصورة (قال مالك أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة) بضم المعجمة وشد الراء (عبد أو وليدة) أي أمة بيان لغرة (وقيمة الغرة خمسون دينارًا وذلك عشر دية أمه) لأنها خمسمائة (وكل شيء من النسور) جمع نسر طائر معروف (أو العقبان) بموحدة جمع عقاب طائر معروف ويجمع أيضًا على أعقب (أو البزاة) جمع بازي كقضاة وقاضي ضرب من الصقور (أو الرخم) جمع رخمة كقصب وقصبة سمي بذلك لضعفه عن الاصطياد (فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم) أو في الحرم (وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره وإنما مثل) بفتحتين صفة أي قياس (ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء) وكذلك المريض مثل الصحيح والقبيح مثل الجميل والأنثى مثل الذكر.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ إِذَا قُتِلَ شَاةٌ ‏.‏ وَقَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَفِي بَيْتِهِ فِرَاخٌ مِنْ حَمَامِ مَكَّةَ فَيُغْلَقُ عَلَيْهَا فَتَمُوتُ فَقَالَ أَرَى بِأَنْ يَفْدِيَ ذَلِكَ عَنْ كُلِّ فَرْخٍ بِشَاةٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ أَنَّ فِي النَّعَامَةِ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ بَدَنَةً ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ أَرَى أَنَّ فِي بَيْضَةِ النَّعَامَةِ عُشْرَ ثَمَنِ الْبَدَنَةِ كَمَا يَكُونُ فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا وَذَلِكَ عُشْرُ دِيَةِ أُمِّهِ وَكُلُّ شَىْءٍ مِنَ النُّسُورِ أَوِ الْعِقْبَانِ أَوِ الْبُزَاةِ أَوِ الرَّخَمِ فَإِنَّهُ صَيْدٌ يُودَى كَمَا يُودَى الصَّيْدُ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ وَكُلُّ شَىْءٍ فُدِيَ فَفِي صِغَارِهِ مِثْلُ مَا يَكُونُ فِي كِبَارِهِ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ دِيَةِ الْحُرِّ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَهُمَا بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ سَوَاءٌ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said that Said ibn al-Musayyab used to say, "For the pigeon of Makka, when it is killed, a sheep is due." Malik said, that if a man of the people of Makka were to enter ihram for hajj or umra and there was a flock of Makkan pigeons in his house and they were shut in and died, "I think that he should pay for that with a sheep for each bird

    Yahia Ibn Sa'id, a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab disait: «Pour un pigeon de la Mecque, tué, l'offrande est d'un mouton». Au sujet d'un homme, qui est un Mecquois, en étant en ihram pour un pèlerinage ou une visite pieuse, ayant chez lui des pigeons, qui sont morts, parce qu'ils ont été enfermés, Malek a dit: «Je pense qu'il doit les expier, en avançant l'offrande d'un mouton pour chaque pigeon»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Sa'id bin Musayyab] berkata, "(Denda) burung merpati (yang ada) di Makkah, jika di bunuh adalah seekor kambing

    سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ وہ کہتے تھے مکہ کے کبوتر کو جب قتل کیا جائے تو ایک بکری لازم ہے ۔

    রেওয়ায়ত ২৩৭. মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহরামরত ব্যক্তি যদি একটি উটপাখি মারিয়া ফেলে, তবে উহার বদলে একটি উট ফিদয়া দিতে হইবে। ইহাই আমি হামেশা শুনিয়া আসিয়াছি। মালিক (রহঃ) বলেনঃ উটপাখির ডিম নষ্ট করিলে প্রতিটি ডিমের পরিবর্তে একটি উটের মূল্যের এক-দশমাংশ হিসাবে ফিদয়া দিতে হইবে। যেমন, আযাদ কোন মহিলার গর্ভস্থ সন্তান যদি কেউ মারিয়া ফেলে তবে ইহার কাফফারায় (মালিক (রহঃ) বলিয়াছেন) একটি দাসী বা দাস আযাদ করিতে হয়। মালিক (রহঃ) বলেনঃ পঞ্চাশ দীনার হইতেছে একটি মানুষের পূর্ণাঙ্গ দিয়্যতের (রক্তপণ) এক-দশমাংশ। মালিক (রহঃ) বলেনঃ শকুন, বাজ, ঈগল, রখম (এক প্রকার শকুন জাতীয় প্রাণী) শিকার বলিয়া গণ্য। মুহরিম ব্যক্তি এইগুলি হত্যা করিলেও বদলা আদায় করিতে হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ প্রাণী ছোট হউক আর বড় হউক যাহার যে ফিদয়ার বিধান করা হইয়াছে তাহাই আদায় করিতে হইবে। দিয়্যতের মধ্যে যেমন বড়-ছোটর তারতম্য হয় না, এইখানেও কোন তারতম্য করা হইবে না।