• 2315
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ " قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ

    بكبش: الكبش : الذكر أو الفحل من الضأن
    بعناق: العناق : الأنثى من أولاد المعز والضأن من حين الولادة إلى تمام حول
    اليربوع: اليربوع : حيوان له ذيل طويل ينتهي بخصلة من الشعر قصير اليدين طويل الرجلين
    بجفرة: الجفرة : ولد المعز إذا بلغ أربعة أشهر
    قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ ، وَفِي
    حديث رقم: 18630 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ فِي الضَّبُعِ يَقْتُلُهُ الْمُحْرِمُ
    حديث رقم: 7966 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الضَّبِّ وَالضَّبُعِ
    حديث رقم: 7973 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الثَّعْلَبِ وَالْأَرْنَبِ
    حديث رقم: 7974 في مصنّف عبد الرزاق كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الثَّعْلَبِ وَالْأَرْنَبِ
    حديث رقم: 9291 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 9293 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 9289 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 9294 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 9297 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جَزَاءِ الصَّيْدِ
    حديث رقم: 1248 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ مَا يُنْهَى مِنْ قَتْلِ الصَّيْدِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ
    حديث رقم: 600 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 601 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 1029 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1329 في المطالب العالية للحافظ بن حجر كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ ، وَتَحْرِيمِهِ عَلَى الْمُحْرِمِ
    حديث رقم: 188 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
    حديث رقم: 883 في الأوسط لابن المنذر كِتَابُ الدِّبَاغِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ جُلُودِ السِّبَاعِ
    حديث رقم: 2954 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ، وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ، وَفِي الْأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ، وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ.

    (فِدْيَةِ مَا أُصِيبَ مِنَ الطَّيْرِ وَالْوَحْشِ) (مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم المكي (أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع) بضم الباء لغة قيس وسكونها لغة تميم وهي أنثى وقيل يقع على الذكر والأنثى وربما قيل في الأنثى ضبعة بالهاء والذكر ضبعان والجمع ضباعين ويجمع مضموم الباء على ضباع وساكنها على أضبع (بكبش) لتقاربهما في القدر (وفي الغزال بعنز) للتقارب (وفي الأرنب بعناق) بفتح العين والنون أنثى المعز قبل كمال حول (وفي اليربوع) يفعول دويبة نحو الفأرة لكن ذنبه وأذناه أطول منها ورجلاه أطول من يديه عكس الزرافة والجمع اليرابيع والعامة تقول جربوع بالجيم (بجفرة) بجيم مفتوحة وفاء ساكنة الأنثى من ولد الضأن وقيل منه ومن المعز جميعًا وقيل من المعز فقط قال مالك ليس العمل عندنا على قوله في الأرنب واليربوع لأنه لا يجزئ من الهدي في الجزاء إلا ما يجزي في الضحايا الثني من المعز فصاعدا ومن الضأن الجذع فصاعدا قال ابن حبيب ففي الأرنب واليربوع عنز مسنة (مالك عن عبد الملك بن قرير) بضم القاف وفتح الراء وإسكان التحتية ثم راء بلا نقط العبدي البصري ولم يصب من زعم أنه الأصمعي وأن مالكًا غلط فيه بذكره براء آخره لأن أبا الأصمعي قريب بموحدة آخره فقد بين صواب ذلك يحيى بن بكير وأيضًا فالأصمعي لم يدرك ابن سيرين.
    وقال أبو عمر طرح ابن وضاح اسمه.
    وقال عن ابن قرير تبعًا لقول ابن معين وهم مالك فيه إنما هو عبد العزيز.
    وقال يحيى بن بكير لم يهم مالك في اسمه ولا في اسم أبيه وإنما هو عبد الملك أخو عبد العزيز ابنا قرير (عن محمد بن سيرين أن رجلاً) قال الأصيلي هو قبيصة بن جابر الأزدي انتهى وقد رواه الحاكم في المستدرك عنه (جاء إلى عمر بن الخطاب فقال إني أجريت أنا وصاحب لي) لم يسم (فرسين نستبق) نرمي (إلى ثغرة) بضم المثلثة وإسكان المعجمة أعلى (ثنية) طريق في الجبل (فأصبنا ظبيًا ونحن محرمان فماذا ترى فقال عمر لرجل إلى جنبه تعال) بفتح اللام فعل أمر من تعالى تعاليًا ارتفع وأصله أن الرجل العالي كان ينادي السافل ثم استعمل بمعنى هلم مطلقًا سواء كان موضع المدعو أعلى أو أسفل أو مساويًا فهو في الأصل معنى خاص ثم استعمل بمعنى عام (حتى أحكم أنا وأنت) زاد الحاكم فقال عمر ترى شاة تكفيه قال نعم (قال فحكمنا عليه بعنز) أنثى المعز إذا أتى عليها الحول قال الجوهري والعنز الأنثى من الظباء والأوعال (فولى الرجل وهو يقول هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي) استقلالاً (حتى دعا) طلب (رجلاً يحكم معه) وفي رواية الحاكم فقال إن أمير المؤمنين لم يحسن أن يفتيك حتى سأل الرجل (فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة قال لا قال فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي فقال لا فقال عمر لو أخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربًا) إذ لو قرأتها لعلمت أنه لا بد من اثنين في الصيد وفي المستدرك عن قبيصة فعلاه بالدرة ضربًا ثم أقبل إلي ليضربني فقلت إني لم أقل شيئًا إنما قاله هو فتركني ويجب تأويله بأن المراد أراد أن يعلوه فأخذ الدرة بيده مريدًا ضربه ثم تمهل حتى استفهمه عن المائدة بدليل رواية الموطأ فالقصة واحدة (ثم قال إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه {يحكم به } ) أي بالمثل رجلان {ذوا عدل منكم } لهما فطنة يميزان بها أشبه الأشياء به {هديًا } حال من جزاء {بالغ الكعبة } أي يبلغ به الحرم فيذبح به ويتصدق به على مساكينه ونصب نعتًا لما قبله وإن أضيف لأن إضافته لفظية لا تفيد تعريفًا (وهذا عبد الرحمن بن عوف) أحد العشرة فمقامه في العدالة معلوم زاد في رواية الحاكم ثم قال عمر أردت أن تقتل الجزاء وتتعدى في الفتيا ثم قال إن في الإنسان عشرة أخلاق تسعة حسنة وواحد سيئ فيفسدها ذلك السيئ ثم قال إياك وعثرات اللسان (مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول في البقرة من الوحش بقرة) لأنها تماثلها وقد حكم ابن عباس وأبو عبيدة في بقرة الوحش وحماره ببقرة (وفي الشاة) الصغيرة (من الظباء شاة) تماثلها (مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول في حمام مكة إذا قتل شاة) لأنه يشبهها في العب وبه حكم عمر وابن عباس وغيرهما وذلك لحرمة مكة واستئناس الحمام فيها فلو لم يكن على قاتله إلا عدله من طعام أو صيام لغير مكة لكثر قتله فيها (وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق) بفتح اللام وكسرها لغة قليلة (عليها فتموت فقال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة) لأنه تسبب في موتها بالغلق (قال مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة) لأنها تقاربها في القدر والصورة (قال مالك أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة) بضم المعجمة وشد الراء (عبد أو وليدة) أي أمة بيان لغرة (وقيمة الغرة خمسون دينارًا وذلك عشر دية أمه) لأنها خمسمائة (وكل شيء من النسور) جمع نسر طائر معروف (أو العقبان) بموحدة جمع عقاب طائر معروف ويجمع أيضًا على أعقب (أو البزاة) جمع بازي كقضاة وقاضي ضرب من الصقور (أو الرخم) جمع رخمة كقصب وقصبة سمي بذلك لضعفه عن الاصطياد (فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم) أو في الحرم (وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره وإنما مثل) بفتحتين صفة أي قياس (ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء) وكذلك المريض مثل الصحيح والقبيح مثل الجميل والأنثى مثل الذكر.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الضَّبُعِ بِكَبْشٍ وَفِي الْغَزَالِ بِعَنْزٍ وَفِي الأَرْنَبِ بِعَنَاقٍ وَفِي الْيَرْبُوعِ بِجَفْرَةٍ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abu'z-Zubayr that Umar ibn al-Khattab gave the judgement of a ram for a hyena, a female goat for a gazelle, a she-goat less than one year old for a rabbit, and a four month old kid for a jerboa

    Abou Al-Zoubair a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab exigea que le délit de la chasse (au pèlerinage) en soit ce qui suit: «pour une hyène, un bélier; pour une gazelle, une chèvre; pour un lapin, une chèvre (de quelques mois, même pas d'un an); pour une gerboise une chevrette (précisément de quatre mois)

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Abu Az Zubair] berkata, " [Umar bin Khattab] memutuskan tebusan untuk anjing liar dengan domba jantan, untuk kijang dengan kambing betina, untuk kelinci dengan anak kambing betina yang belum berumur satu tahun dan untuk marmut dengan anak kambing yang berumur empat bulan

    Ebu'z-Zübeyr'den: Ömer b. Hattab (Hacdayken) bir sırtlan öldürenin bir keçi, Ceylan öldürenin bir keçi, tavşan öldürenin oğlak ve bir tarla farç*si öldürenin de dört aylık bir oğlak fidye vermesine karar verdi

    ابو زبیر مکی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے حکم کیا بجو کے مارنے میں (جزا) ایک مینڈھے کا اور ہرن میں ایک بکری اور خرگوش میں بکری کے بچے کا جو سال بھر کا ہو اور جنگلی چوہے میں بکری کے چار ماہ کے بچے کا ۔

    রেওয়ায়ত ২৩৩. আবূয যুবায়র মক্কী (রহঃ) বর্ণনা করেন, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) হায়েনা হত্যার বেলায় একটি মেষ, হরিণের বেলায় একটি ছাগল এবং খরগোশ হত্যার বেলায় এক বৎসর বয়সের ছাগলছানা, বন্য ইদুর হত্যার বেলায় চার মাস বয়সের ছাগলছানা প্রদানের বিধান দিয়াছেন।