• 2981
  • أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ " اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَاضَتْ أَوْ وَلَدَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَتْ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَحَاضَتْ أَوْ وَلَدَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَخَرَجَتْ قَالَ مَالِكٌ : وَالْمَرْأَةُ تَحِيضُ بمِنًى تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ . لَا بُدَّ لَهَا مِنْ ذَلِكَ . وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ ، فَحَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا . فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذَلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ لِلْحَائِضِ ، قَالَ : وَإِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنًى ، قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ فَإِنَّ كَرَبَهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِمَّا يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَّمُ

    أفاضت: الإفاضة : الزَّحْفُ والدَّفْع في السَّير بكثرة، ولا يكون إلاَّ عن تَفَرُّق وجَمْع ، والمراد أداء طواف الإفاضة ، وهو طواف يوم النحر ينصرف الحاج من منى إلى مكة فيطوف ويعود ، والإفاضة أيضا : انصراف الحجاج عن الموقف في عرفة
    يوم: يوم النحر : يوم عيد الأضحى وذبح الأضحية وهدي الحجيج
    اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَحَاضَتْ أَوْ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَاضَتْ أَوْ وَلَدَتْ بَعْدَمَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَتْ قَالَ مَالِكٌ: وَالْمَرْأَةُ تَحِيضُ بمِنًى تُقِيمُ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ. لَا بُدَّ لَهَا مِنْ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَتْ قَدْ أَفَاضَتْ، فَحَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ، فَلْتَنْصَرِفْ إِلَى بَلَدِهَا. فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا فِي ذَلِكَ رُخْصَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَائِضِ، قَالَ: وَإِنْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بِمِنًى، قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ فَإِنَّ كَرَبَهَا يُحْبَسُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِمَّا يَحْبِسُ النِّسَاءَ الدَّمُ.

    (إفاضة الحائض) (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن صفية بنت حيي) بضم الحاء المهملة وتكسر وفتح التحتية الأولى ابن أخطب بالفتح وإسكان المعجمة الإسرائيلية من سبط لآوى بن يعقوب ثم من سبط هارون بن عمران أم المؤمنين تزوجها بعد خيبر وقيل كان اسمها زينب فلما صارت من الصفا سميت صفية وماتت في رمضان سنة خمسين أو ثنتين وخمسين وقيل سنة ست وثلاثين وغلط قائله بأن علي بن الحسين لم يكن ولد وقد ثبت سماعه منها في الصحيحين ودفنت بالبقيع ولها نحو سنتين لقولها ما بلغت سبع عشرة سنة يوم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم (حاضت) بعد أن فاضت يوم النحر كما في البخاري عن أبي سلمة عن عائشة (فذكرت) بسكون الراء وضم التاء مبني للفاعل أي قالت عائشة فذكرت (ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي سلمة فقلت يا رسول الله إنها حائض ونحوه في رواية عمرة (فقال أحابستنا) بهمزة الاستفهام أي مانعتنا (هي) من السفر في الوقت الذي أردناه ظنًا منه صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف للإفاضة وهو لا يتركها ويسافر ولا يأمرها بالتوجه معه وهي باقية على إحرامها فيحتاج إلى أن يقيم حتى تطهر وتطوف وتحل الحل الثاني (فقيل إنها قد أفاضت) أي طافت طواف الإفاضة والقائل نساؤه كما في الطريق الثانية ومنهن صفية كما في الصحيحين عن الأسود عن عائشة أنه قال لصفية إنك لحابستنا أما كنت طفت يوم النحر قالت بلى وفي رواية أبي سلمة عن عائشة فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت إنها حائض الحديث وهو مشكل لأنه إن كان علم أنها طافت طواف الإفاضة فكيف يقول أحابستنا هي وإن كان ما علم فكيف يريد وقاعها قبل التحلل الثاني وأجيب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد ذلك منها بعد أن استأذنه نساؤه في طواف الإفاضة فأذن لهن فبنى على أنها قد حلت فلما قيل إنها حائض جوز وقوعه لها قبل ذلك حتى منعها فاستفهم فأعلم بطوافها (فقال فلا) حبس علينا (إذا) بالتنوين أي إذا أفاضت لأنها فعلت ما وجب عليها وحديث أحمد والنسائي وأبي داود عن الحارث بن عبد الله بن أويس الثقفي قال أتيت عمر فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض قال ليكن آخر عهدها بالبيت فقال الحارث كذلك أفتاني ولفظ أبي داود كذلك حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاب عنه الطحاوي بأنه منسوخ في حق الحائض بحديث عائشة وحديث أم سليم الآتي قال ابن المنذر عامة الفقهاء بالأمصار ليس على الحائض التي أفاضت طواف وداع وعن عمر وابنه وزيد بن ثابت أمرها بالمقام لطواف الوداع فكأنهم أوجبوه عليها كطواف الإفاضة إذ لو حاضت قبله لم يسقط وثبت رجوع ابن عمر وزيد عن ذلك وبقي عمر فخالفناه لثبوت حديث عائشة وروى ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد قال كان الصحابة يقولون إذا أفاضت قبل أن تحيض فقد فرغت إلا عمر فإنه قال يكون آخر عهدها بالبيت وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عمر قال طافت امرأة بالبيت يوم النحر ثم حاضت فأمر عمر بحبسها بمكة بعد أن سافر الناس حتى تطهر وتطوف وحديث عائشة أحق بالقبول وقد رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به (مالك عن عبد الله بن أبي بكر) ابن محمد بن عمرو (بن حزم) الأنصاري قال أحمد حديثه شفاء (عن أبيه) أبي بكر ولي القضاء والإمرة والموسم زمن عمر بن عبد العزيز (عن عمرة بنت عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة الأنصارية (عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت) أي في أيام منى ليلة النفر من منى كما في الصحيحين عن الأسود عن عائشة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا) تمنعنا عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف قال الكرماني لعل هنا ليس للترجي بل للاستفهام أو للظن وما شاكله أي كالتوهم (ألم تكن طافت معكن بالبيت) طواف الإفاضة وفي رواية مسلم ألم تكن أفاضت (قلن بلى) طافت معنا وفي رواية التنيسي قالوا بلى أي النساء ومن معهن من المحارم (قال فأخرجن) كذا للأكثر وهو المناسب للسياق وفي رواية قال فاخرجي خطابًا لصفية لأنها كانت حاضرة كما في مسلم أو لعائشة لأنها المخبرة له أي قال لعائشة اخرجي فإنها توافقك أو قال لعائشة قولي لها اخرجي وهذا الحديث رواه مسلم هنا عن يحيى والبخاري في الحيض عن عبد الله بن يوسف كلاهما عن مالك به (مالك عن أبي الرجال) بكسر الراء وخفة الجيم مشهور بهده الكنية وهي لقب كنيته في الأصل أبو عبد الرحمن (محمد بن عبد الرحمن) ابن حارثة الأنصاري (عن) أمه (عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين كانت إذا حجت ومعها نساء تخاف أن يحضن) قبل طواف الإفاضة (قدمتهن يوم النحر فأفضن) واستنبطت ذلك من استفهامه صلى الله عليه وسلم عن طواف صفية يوم النحر (فإن حضن بعد ذلك لم تنتظرهن) لأنهن فعلن الواجب (تنفر بهن وهن حيض) بالتثقيل جمع حائض (إذا كن قد أفضن) طفن طواف الإفاضة عقب المرفوع بالموقوف للإشارة إلى بقاء العمل به وأنه لا يطرقه احتمال النسخ بل هو ناسخ لما أوهم خلافه كما مر ولذا رجع إليها ابن عمر كما رجع زيد لحديث أم سليم كما يأتي (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفية بنت حيي) بضم الحاء وفتح الياء الأولى وشد الثانية ولعل المراد بالذكر إرادة الوقاع كما في البخاري عن أبي سلمة عن عائشة وحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله (فقيل له) وفي رواية أبي سلمة فقلت (إنها قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها حابستنا) مانعتنا من السفر (فقالوا) أي النسوة ومن معهن من المحارم بعد استفهامه عن طوافها كما مر في رواية عمرة (يا رسول الله إنها قد طافت) طواف الإفاضة يوم النحر (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا) حبس علينا (إذا) بالتنوين لأنها فعلت الفرض وهذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي عن مالك به وفي الصحيحين عن الأسود عن عائشة حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري وفي مسلم عن عائشة لما أراد صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرا حلقا إنك لحابستنا ثم قال لها أكنت أفضت يوم النحر قالت نعم قال فانفري وفي رواية فلا بأس انفري وأخرى أخرجي وأخرى فلتنفر وكلها بيان لرواية فلا إذا ومعانيها متقاربة والمراد بها كلها الرحيل إلى المدينة وفي أحاديث الباب أن طواف الإفاضة ركن وأن الطهارة شرط في صحته وأن طواف الوداع لا يجب وأن أمير الحاج يلزمه تأخير الرحيل لأجل الحائض وقيده مالك بيومين فقط وإكرام صفية بالاحتباس كما احتبس بالناس على عقد عائشة وأما قوله عقرى حلقى بالفتح فيهما ثم السكون والقصر بلا تنوين في الرواية ويجوز لغة التنوين وصوبه أبو عبيد لأن معناه الدعاء بالعقر والحلق كسقيا ورعيا من المصادر التي يدعى بها وعلى الأول هو نعت لا دعاء ومعناها عقرها الله أي جرحها أو جعلها عاقرًا لا تلد أو عقر قومها ومعنى حلقى حلق شعرها وهو زينة المرأة وأصابها وجع في حلقها أو حلق قومها أي أهلكهم وحكى أنها كلمة يقولها اليهود للحائض فلا دلالة فيه على وضيعة صفية عنده لأن ذلك أصل هاتين الكلمتين ثم اتسع العرب في قولهما بغير إرادة حقيقتهما كما قالوا قاتله الله وتربت يداك ونحوهما وقول القرطبي وغيره شتان بين قوله صلى الله عليه وسلم هذا لصفية وبين قوله لعائشة لما حاضت في الحج هذا شيء كتبه الله على بنات آدم لما فيه من الميل لها والحنو عليها بخلاف صفية تعقبه الحافظ بأنه ليس فيه دليل على اتضاع قدر صفية عنده لكن اختلف الكلام باختلاف المقام فعائشة دخل عليها وهي تبكي أسفًا على ما فاتها من النسك فسلاها بذلك وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله فأبدت المانع فناسب كلاً منهما ما خاطبها به في تلك الحالة (قال مالك قال هشام قال عروة قالت عائشة ونحن نذكر ذلك) الحديث جملة حالية ومقولها هو (فلم يقدم الناس نساءهم إن كان ذلك لا ينفعهن ولو كان الذي يقولون) من وجوب طواف الوداع (لأصبح بمنى أكثر من ستة آلاف امرأة حائض كلهن قد أفاضت) ولابن وضاح قد أفضن أي لو كان طواف الوداع واجبًا لأصبح بمنى هذا العدد ينتظرن الطهر حتى يطفن للوداع لكنه لم يكن ذلك فدل أنه ليس بواجب وكذا يدل عليه أن المكي ليس عليه وداع وكذا من حج من غيرها ولم يرد الخروج إذ لو كان من أمر الحج لكان على المكي وغيره (مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه) أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم (أن أبا سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف اسمه كنيته أو عبد الله أو إسماعيل (أخبره أن أم سليم) بضم السين (بنت ملحان) بكسر الميم وإسكان اللام ابن خالد الأنصارية والدة أنس بن مالك يقال اسمها سهلة أو رميلة أو رميثة أو مليكة أو أنيفة من الصحابيات الفاضلات (استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم و) قد (حاضت أو ولدت) شك الراوي (بعد ما أفاضت يوم النحر) عن طواف الوداع (فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم) أن تخرج (فخرجت) إلى المدينة بلا طوف وداع وهذا الحديث إن سلم أن فيه انقطاعًا لأن أبا سلمة لم يسمع أم سليم فله شواهد فأخرج الطيالسي في مسنده حدثنا هشام هو الدستوائي عن قتادة عن عكرمة قال اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في المرأة إذا حاضت وقد طافت بالبيت يوم النحر فقال زيد يكون آخر عهدها بالبيت وقال ابن عباس تنفر إن شاءت فقالت الأنصار لا نتابعك يا ابن عباس وأنت تخالف زيدًا فقال سلوا صاحبتكم أم سليم فقالت حضت بعد ما طفت بالبيت فأمرني صلى الله عليه وسلم أن أنفر وفي مسلم والنسائي والإسماعيلي عن طاوس كنت مع ابن عباس فقال له زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال إما لا فسل فلانة الأنصارية هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فرجع إليه فقال ما أراك إلا قد صدقت ولفظ النسائي فسألها ثم رجع وهو يضحك فقال الحديث كما حدثتني وللإسماعيلي فقال ابن عباس سل أم سليم وصواحبها هل أمرهن صلى الله عليه وسلم بذلك قال الحافظ وقد عرف برواية عكرمة أن الأنصارية هي أم سليم وأما صواحبها فلم أقف على تسميتهن انتهى وفي هذا كله تعقب على قول أبي عمر لا أعرفه عن أم سليم إلا من هذا الوجه ومن حديث هشام عن قتادة عن عكرمة أن أم سليم فذكره بمعناه وهما منقطعان والمحفوظ في هذا حديث أبي سلمة عن عائشة بقصة صفية انتهى وكون حديثه عن عائشة بذلك محفوظًا لا يمنع أنه روى حديث أم سليم وأرسله كيف ولم ينفرد به بل وافقه عكرمة وطاوس في مسلم وغيره عن ابن عباس فكيف لا يعرف ابن عبد البر ما في مسلم والنسائي وهما في يده وقلبه إن هذا لعجب (قال مالك والمرأة تحيض) قبل الإفاضة (بمنى تقيم حتى تطوف بالبيت لا بد) لا فراق ولا محالة (لها من ذلك) لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي (وإن كانت قد أفاضت فحاضت بعد الإفاضة فلتنصرف إلى بلدها) إن شاءت بدون طواف وداع (فإنه قد بلغنا في ذلك رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض) لصفية وغيرها وفي البخاري عن طاوس رخص بالبناء للمجهول وفي النسائي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض أن تنفر إذا أفاضت قال أي طاوس وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن وهذا من مراسيل الصحابة وكذا ما رواه النسائي والترمذي وصححه هو والحاكم عن ابن عمر قال من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ابن عمر لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فللنسائي عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس أن ابن عمر كان يقول قريبًا من سنتين الحائض لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت ثم قال بعد إنه رخص للنساء وله وللطحاوي عن الزهري عن طاوس أنه سمع ابن عمر يسأل عن النساء إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر فقال إن عائشة كانت تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصة لهن وذلك قبل موت ابن عمر بعام ولابن أبي شيبة أن ابن عمر كان يقيم على الحائض سبعة أيام حتى تطوف طواف الوداع قال الشافعي كان ابن عمر سمع الأمر بالوداع ولم يسمع الرخصة ثم بلغته فعمل بها (قال وإن حاضت المرأة) أو ولدت (بمنى قبل أن تفيض فإن كربها يحبس عليها أكثر مما يحبس النساء الدم) وهو نصف شهر في الحيض واستشكله ابن المواز بأن فيه تعرضًا للفساد كقطع الطريق وأجابه عياض بأن محل ذلك مع أمن الطريق كما أن محله أن يكون مع المرأة محرم وروى البزار وغيره عن جابر والثقفي في فوائده عن أبي هريرة كلاهما مرفوعًا أميران وليسا بأميرين المرأة تحج مع القوم فتحيض قبل أن تطوف بالبيت طواف الزيارة فليس لأصحابها أن ينفروا حتى يستأمروها والرجل يتبع الجنازة فيصلي عليها فليس له أن يرجع حتى يستأمر أهلها لكن في إسناد كل منهما ضعفًا شديدًا.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَحَاضَتْ - أَوْ وَلَدَتْ - بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ يَوْمَ النَّحْرِ فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَتْ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abdullah ibn Abi Bakr from his father that Abu Salama ibn Abd ar-Rahman told him that Umm Sulaym bint Milhan asked the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, for advice one time when she had begun menstruating, or had given birth to a child after she had done tawaf al-ifada on the Day of Sacrifice. The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, gave her permission to leave. Malik said, "A woman menstruating at Mina stays until she has done tawaf of the House. There is no escape from that for her. If she has already done the tawaf al-ifada and she starts to menstruate afterwards, she may leave for her country, since permission for the menstruating women to leave has been transmitted to us from the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace." He added, "If a woman starts her period at Mina before she does the tawaf al-ifada, and the period lasts longer than usual, she has to stay longer than the time that bleeding would usually detain women

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Abdullah bin Abu Bakar] dari [Bapaknya] bahwa [Abu Salamah bin Abdurrahman] mengabarkan kepadanya, bahwa Ummu Sulaim binti Milhan meminta fatwa kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam karena ia mengalami haid, atau melahirkan anak setelah melaksanakan thawaf pada hari Nahr. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu mengijinkannya hingga ia pun berangkat

    Ebu Seleme b. Abdurrahman'dan: Milhan'ın kızı Ümmü Seleme bayram günü ziyaret tavafını yaptıktan sonra aybaşı oldu veya yolda doğum yaptı. Bunun üzerine Nebimizden fetva istedi. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ona müsaade etti, gitti

    ابو سلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ ام سلیم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اس کو حیض آگیا تھا یا زچگی ہوئی تھی بعد طواف الافاضہ کے یوم النحر کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی اور وہ چلی گئیں کہا مالک نے جس عورت کو حیض آجائے منی میں تو وہ ٹھہری رہے یہاں تک کہ وہ طواف الافاضہ کرے اور اگر طواف الافاضہ کے بعد اس کو حیض آیا تو اپنے شہر کو چلی جائے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو رخصت پہنچی ہے حائضہ کے واسطے اور اگر حیض آیا طواف الافاضہ سے پہلے پھر خون بند نہ ہوا تو اکثر مدت لگا لیں گے حیض کی۔

    রেওয়ায়ত ২৩২. আবদুল্লাহ ইবন আবু বকর (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, তাহাকে আবু সালমা ইবন আবদুর রহমান (রহঃ) খবর দিয়াছেনঃ উম্মে সুলায়ম বিনত মিলহান (রাঃ)-এর তাওয়াফে যিয়ারতে ঋতুস্রাব শুরু হইলে অথবা তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট চলিয়া যাওয়ার অনুমতি চাহিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাকে চলিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। পরে তিনি চলিয়া গেলেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ মিনায় অবস্থানকালে কাহারও ঋতুস্রাব শুরু হইলে তাওয়াফে যিয়ারত না করা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করিবে। তাওয়াফে যিয়ারত করার পর যদি কাহারও ঋতুস্রাব শুরু হয় তবে সে তাহার দেশে ফিরিয়া যাইতে পারে। কারণ এমন ঋতুমতী মহিলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তরফ হইতে অনুমতি প্রদানের রেওয়ায়ত আমাদের নিকট পৌছিয়াছে। তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বেই যদি ঋতুস্রাব শুরু হয় এবং উহা বন্ধ না হয় তবে ঋতুস্রাবের জন্য নির্ধারিত পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত সে অবস্থান করিবে।