• 3028
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : " مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَرَ أَوْ لَبَّدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَرَ أَوْ لَبَّدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلَاقُ

    عقص: العقص : ليُّ الشعر ولفه وإدخال أطرافه في أصوله
    لبد: التلبيد : أن يجعل المحرم في رأسه شيئا من صمغ ليتلبد شعره إبقاء عليه لئلا يشعث في الإحرام ويقمل
    مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَرَ أَوْ لَبَّدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ ضَفَرَ رَأْسَهُ فَلْيَحْلِقْ. وَلَا تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ.

    (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال من ضفر) بالضاد المعجمة والفاء رأسه أي جعله ضفائر كل ضفيرة على حدة بثلاث طاقات فما فوقها (فليحلق) وجوبًا فإن قصر لم يجزه وعليه الحلق (ولا تشبهوا) الضفر (بالتلبيد) لأنه أشد منه فيجوز التقصير عند عمر لمن لبد دون من ضفر قال ابن عبد البر روى تشبهوا بضم التاء وفتحها وهو الصحيح أي لا تتشبهوا ومعنى الضم لا تشبهوا علينا فتفعلوا ما لا يشبه التلبيد الذي سنة فاعله الحلق وجاء مثل قول عمر هذا عنه صلى الله عليه وسلم من وجه حسن (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد بن المسيب) بالكسر والفتح (أن عمر بن الخطاب قال من عقص رأسه) لوى شعره وأدخل أطرافه في أصوله (أو ضفر) رأسه (أو لبد) رأسه (فقد وجب عليه الحلاق) ولا يجزيه التقصير وإلى هذا ذهب الجمهور منهم مالك والثوري وأحمد والشافعي في القديم وقال في الجديد كالحنفية لا يتعين إلا إن نذره أو كان شعره خفيفًا لا يمكن تقصيره وإذا لم يكن له شعر فيمر الموسى على رأسه واستدل الخطابي لتعين الحلق لمن لبد بحديث اللهم ارحم المحلقين ولا حجة فيه لأنه قال والمقصرين.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ ضَفَرَ أَوْ لَبَّدَ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحِلاَقُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Yahya ibn Said from Said ibn al-Musayyab that Umar ibn al-Khattab said, "Anyone who has braided his hair, or plaited it or matted it must shave his head

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Yahya bin Sa'id] dari [Sa'id bin Musayyab] bahwa [Umar bin Khaththab] berkata, "Barangsiapa memintal rambutnya, atau mengepang, atau mengucir (mengempalkan), maka telah wajib baginya untuk mengundul

    Saîd b. Müseyyeb'den: Ömer b. Hattab; « Saçlarını topuz yapan, ören ya da keçelendirenin tıraş olması şarttır" derdi.»

    سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جو شخص جوڑا باندھے یا گوندھ لے یا تلبید کرے بالوں کو احرام کے وقت تو واجب ہو گیا اس پر سر منڈانا ۔

    রেওয়ায়ত ১৯৫. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ) বলিয়াছেনঃ (ইহরাম বাঁধার সময়) যে চুল খোপা বানাইয়া নেয় বা বেণী গাঁথিয়া নেয় বা আঠালো কিছু দ্বারা জমাইয়া নেয় তাহার জন্য (ইহরাম খোলার সময়) মুণ্ডন করা ওয়াজিব।