• 2142
  • أَنَّهُ كَانَ " يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلًا وَهُوَ مُعْتَمِرٌ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَيُؤَخِّرُ الْحِلَاقَ حَتَّى يُصْبِحَ " ، قَالَ : " وَلَكِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ . قَالَ : وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ فِيهِ ، وَلَا يَقْرَبُ الْبَيْتَ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلًا وَهُوَ مُعْتَمِرٌ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَيُؤَخِّرُ الْحِلَاقَ حَتَّى يُصْبِحَ ، قَالَ : وَلَكِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ . قَالَ : وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ فِيهِ ، وَلَا يَقْرَبُ الْبَيْتَ قَالَ مَالِكٌ : التَّفَثُ : حِلَاقُ الشَّعْرِ وَلُبْسُ الثِّيَابِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ قَالَ يَحْيَى : سئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْحِلَاقَ بِمِنًى فِي الْحَجِّ . هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ قَالَ : ذَلِكَ وَاسِعٌ . وَالْحِلَاقُ بِمِنًى أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا . أَنَّ أَحَدًا لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا . إِنْ كَانَ مَعَهُ . وَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ . وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ {{ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }}

    ينحر: النحر : الذبح
    هديا: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    يحل: حل المحرم وأحل : خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه
    يوم النحر: يوم النحر : يوم عيد الأضحى وذبح الأضحية وهدي الحجيج
    يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلًا وَهُوَ مُعْتَمِرٌ ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلًا وَهُوَ مُعْتَمِرٌ، فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَيُؤَخِّرُ الْحِلَاقَ حَتَّى يُصْبِحَ، قَالَ: وَلَكِنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ. قَالَ: وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ فِيهِ، وَلَا يَقْرَبُ الْبَيْتَ قَالَ مَالِكٌ: التَّفَثُ: حِلَاقُ الشَّعْرِ وَلُبْسُ الثِّيَابِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ قَالَ يَحْيَى: سئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْحِلَاقَ بِمِنًى فِي الْحَجِّ. هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ قَالَ: ذَلِكَ وَاسِعٌ. وَالْحِلَاقُ بِمِنًى أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ مَالِكٌ: الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا. أَنَّ أَحَدًا لَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا. إِنْ كَانَ مَعَهُ. وَلَا يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ. وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ }

    (الحلاق) (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) في حجة الوداع كما هو ظاهر سياق الإمام لهذا الحديث في الحج وبه صرح البخاري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال حلق صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وناس من أصحابه وقصر بعضهم فقال (اللهم ارحم المحلقين قالوا) أي الصحابة قال الحافظ ولم أقف في شيء من طرقه على الذي تولى السؤال في ذلك بعد البحث الشديد (والمقصرين يا رسول الله) أي قل وارحم المقصرين (قال اللهم ارحم المحلقين قالوا) قل (والمقصرين يا رسول الله) فالعطف على محذوف وهو يسمى العطف التلقيني كقوله تعالى {قال إني جاعلك للناس إمامًا قال ومن ذريتي } (قال والمقصرين) قال الحافظ فيه إعطاء المعطوف حكم المعطوف عليه ولو تخلل بينهما السكوت بلا عذر ثم هو هكذا في معظم الروايات عن مالك الدعاء للمحلقين مرتين وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ بإعادة ذلك ثلاث مرات نبه عليه ابن عبد البر في التقصي وأغفله في التمهيد بل قال فيه إنهم لم يختلفوا على مالك في ذلك وقد راجعت أصل سماعي من موطأ يحيى بن بكير فوجدته كما قال في التقصي وفي رواية الليث عن نافع عند مسلم وعلقها البخاري ارحم المحلقين مرة أو مرتين قالوا والمقصرين قال والمقصرين والشك فيه من الليث وإلا فأكثرهم موافق لرواية مالك ولمسلم وعلقه البخاري من رواية عبيد الله بالتصغير عن نافع قال في الرابعة والمقصرين ولمسلم من وجه آخر عن عبيد الله بلفظ مالك سواء وبيان كونها في الرابعة أن قوله والمقصرين عطف على مقدر أي وارحم المحلقين وإنما قاله بعد دعائه لهم ثلاث مرات فيكون دعاؤه للمقصرين في الرابعة ورواه أبو عوانة من طريق الثوري عن عبيد الله بلفظ قال في الثالثة والمقصرين والجمع بينهما واضح بأن من قال الرابعة فعلى ما شرحناه ومن قال الثالثة أراد أن المقصرين عطف على الدعوة الثالثة أو أراد بالثالثة مسألة السائلين وكان صلى الله عليه وسلم لا يراجع بعد ثلاث ولو لم يدع لهم ثالث مسألة ما سألوه ولأحمد من طريق أيوب عن نافع بلفظ اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين حتى قالها ثلاثًا أو أربعًا ثم قال والمقصرين ورواية من جزم مقدمة على من شك وقد اختلف المتكلمون على هذا الحديث في الوقت الذي قال فيه ذلك فقال ابن عبد البر لم يذكر أحد من رواة نافع عن ابن عمر أن ذلك كان يوم الحديبية وهو تقصير وحذف وإنما جرى ذلك يوم الحديبية حين صد عن البيت وهذا محفوظ مشهور من حديث ابن عمر وأبي سعيد وابن عباس وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم ثم أخرج حديث أبي سعيد بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لأهل الحديبية للمحلقين ثلاثًا وللمقصرين مرة وحديث ابن عباس بلفظ حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين الحديث وحديث أبي هريرة ولم يسق لفظه بل قال وذكر معناه وتجوز في ذلك فليس في حديثه تعيين الموضع ولم يقع في شيء من طرقه التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم ولو وقع لقطعنا بأنه كان في حجة الوداع لأنه شهدها ولم يشهد الحديبية ولم يسق ابن عبد البر عن ابن عمر في هذا شيئًا ولم أقف على تعيين الحديبية في شيء من الطرق عنه بل صرح موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر بأنه في حجة الوداع رواه البخاري في المغازي وعنده من رواية جويرية بن أسماء ومسلم من رواية الليث كلاهما عن نافع عن ابن عمر ما يشعر بأن ذلك وقع في حجة الوداع وإليه يومئ صنيع البخاري ومالك وأما حديث حبشي بن جنادة فرواه ابن أبي شيبة ولم يعين المكان ورواه أحمد عن حبشي وكان ممن شهد حجة الوداع فذكر هذا الحديث وهذا يشعر بأنه كان فيها وأما قول ابن عبد البر وغيرهم فقد ورد تعيين الحديبية عن جابر عند الطبراني والمسور بن مخرمة عند ابن إسحاق وكذا جزم إمام الحرمين بأنه في الحديبية وورد تعيين حجة الوداع من حديث أبي مريم السلولي عند أحمد وابن أبي شيبة وأم الحصين عند مسلم وقارب الثقفي عند أحمد وابن أبي شيبة وأم عمارة عند الحارث والأحاديث التي فيها تعيين حجة الوداع أكثر عددًا وأصح إسنادًا ولذا قال النووي إنه الصحيح المشهور ولا يبعد أنه وقع في الموضعين وقال عياض كان في الموضعين وقال ابن دقيق العيد إنه الأقرب قلت بل هو المتعين لتظافر الروايات بذلك في الموضعين إلا أن السبب فيهما مختلف فالذي في الحديبية سببه توقف من توقف من الصحابة عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن لكونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع اقتدارهم في أنفسهم على ذلك فخالفهم صلى الله عليه وسلم وصالح قريشًا على أن يرجع من العام المقبل فلما أمرهم بالإحلال توقفوا فأشارت أم سلمة أن يحل هو ففعل فحلق بعض وقصر بعض فكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الأمر ممن قصر وصرح بهذا السبب في حديث عند ابن ماجه وغيره أنهم قالوا يا رسول الله ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحم قال لأنهم لم يشكوا وأما سبب تكرير الدعاء للمحلقين في حجة الوداع فقال ابن الأثير في النهاية كان أكثر من حج معه صلى الله عليه وسلم لم يسق الهدي فلما أمرهم أن يفسخوا الحج إلى العمرة ثم يتحللوا منها ويحلقوا رؤوسهم شق عليهم فلما لم يكن لهم بد من الطاعة كان التقصير في أنفسهم أخف من الحلق ففعله أكثرهم فرجح النبي صلى الله عليه وسلم فعل من حلق لأنه أبين في امتثال الأمر وفيه نظر وإن تبعه عليه غير واحد لأن المتمتع يستحب له أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج إذا قرب ما بين النسكين وقد كان كذلك هنا والأولى قول الخطابي وغيره إن عادة العرب حب توفير الشعور والتزين بها والحلق فيهم قليل وربما رأوه من الشهرة ومن زي الأعاجم فلذا كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير وفي حديث الباب من الفوائد أن التقصير يجزي عن الحلق وهو مجمع عليه إلا رواية عن الحسن البصري تعين الحلق أول حجة وثبت عنه خلافه وفيه أن الحلق أفضل لأنه أبلغ في العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل على صدق النية والمقصر يبقى على نفسه شيئًا مما يتزين به بخلاف الحالق فيشعر بأنه ترك ذلك لله وإشارة إلى التجرد ولذا استحب الصلحاء إلقاء الشعور عند القربة وتعليل النووي وغيره بأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة والحاج مأمور بتركها بل هو أشعث أغبر فيه نظر لأن الحلق إنما يقع بعد انقضاء زمن الأمر بالتقشف فإنه يحل له كل شيء إلا النساء في الحج خاصة وفيه مشروعية حلق جميع الرأس لأنه الذي يقتضيه قوله المحلقين وقال بوجوبه مالك وأحمد واستحبه الكوفيون والشافعي ويجزي البعض عندهم فعند الحنفية الربع إلا أبا يوسف فقال النصف وقال الشافعي أقل ما يجب حلق ثلاث شعرات والتقصير كالحلق يأخذ الرجل من جميع شعره من قرب أصله استحبابًا فإن أخذ من أطرافه أجزأ كما في المدونة وإن لم يزد على قدر ما تأخذه المرأة وهو قدر أنملة والمشروع في حق النساء التقصير بإجماع وفي أبي داود عن ابن عباس مرفوعًا ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير وللترمذي عن علي نهى أن تحلق المرأة رأسها وفيه أيضًا الدعاء لمن فعل ما شرع له وتكراره لمن فعل الراجح من الأمرين المخير فيهما والتنبيه بالتكرار على الرجحان وطلب الدعاء لمن فعل الجائز وإن كان مرجوحًا ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى كلاهما عن مالك به وله متابعات في الصحيحين وغيرهما (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلاً وهو معتمر فيطوف بالبيت و) يسعى (بين الصفا والمروة) أو استعمله في حقيقته اللغوية لأن الشرعية السعي (ويؤخر الحلاق حتى يصبح) إذ لا حرج عليه في تأخيره إذا شغله عنه مانع وأظنه لم يجد في الليل من يحلقه قاله أبو عمر (قال) عبد الرحمن (ولكنه) أي أباه القاسم (لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه قال وربما دخل المسجد فأوتر فيه) صلى الوتر (ولا يقرب البيت) أي لا يطوف لئلا يكون للعمرة طوافان (قال مالك التفث حلاق الشعر ولبس) مصدر (الثياب وما يتبع ذلك) من قص الأظفار وإزالة الأوساخ ونحو ذلك (قال يحيى سئل مالك عن رجل نسي الحلاق بمنى في الحج هل له رخصة في أن يحلق بمكة قال ذلك واسع) أي جائز (والحلاق بمنى أحب إلي) أفضل للاتباع (قال مالك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة (أن أحدًا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره حتى ينحر هديًا إن كان معه ولا يحل) بفتح فكسر (من شيء حرم عليه حتى يحل بمنى يوم النحر و) دليل (ذلك أن الله تبارك وتعالى قال {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله }) أي حيث يحل ذبحه.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ لَيْلاً وَهُوَ مُعْتَمِرٌ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَيُؤَخِّرُ الْحِلاَقَ حَتَّى يُصْبِحَ ‏.‏ قَالَ وَلَكِنَّهُ لاَ يَعُودُ إِلَى الْبَيْتِ فَيَطُوفُ بِهِ حَتَّى يَحْلِقَ رَأْسَهُ ‏.‏ قَالَ وَرُبَّمَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأَوْتَرَ فِيهِ وَلاَ يَقْرَبُ الْبَيْتَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ التَّفَثُ حِلاَقُ الشَّعَرِ وَلُبْسُ الثِّيَابِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ يَحْيَى سُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْحِلاَقَ بِمِنًى فِي الْحَجِّ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي أَنْ يَحْلِقَ بِمَكَّةَ قَالَ ذَلِكَ وَاسِعٌ وَالْحِلاَقُ بِمِنًى أَحَبُّ إِلَىَّ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ الأَمْرُ الَّذِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا أَنَّ أَحَدًا لاَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَلاَ يَأْخُذُ مِنْ شَعَرِهِ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ وَلاَ يَحِلُّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحِلَّ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ ‏{‏وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْىُ مَحِلَّهُ ‏}‏

    Yahya related to me from Malik from Abd ar-Rahman ibn al-Qasim that his father used to go into Makka by night when he was doing umra and do tawaf of the House and say between Safa and Marwa and delay the shaving until the morning, but he would not go back to the House and do tawaf again until he had shaved his head. Abd ar-Rahman added, "Sometimes he would enter the mosque and do the witr prayer there without actually going near the House." Malik said, "At-tafath is shaving the head, putting on normal clothes and things of that nature." Yahya said that Malik was asked whether a man who forgot to shave (his head) at Mina during the hajj could shave in Makka, and he said, "That is permissible, but I prefer the shaving to be done at Mina." Malik said, "What we are all agreed upon here (in Madina) is that no-one should shave his head or cut his hair until he has killed his sacrificial animal, if he has one, and things that are haram for him do not become halal for him until he leaves ihram at Mina on the day of sacrifice. This is because Allah, the Blessed and Exalted, says, 'Do not shave yourheads until the sacrificial animal has reached its destination

    Abdel-Rahman Ibn Al-Kassem a rapporté que son père entrait à la Mecque, la nuit, en visite pieuse, faisait les tournées processionnelles autour de la Maison Sacrée, et le parcours entre Al-Safa et Al-Marwa, tardait jusqu'au matin, le fait de se couper les cheveux». Puis il ajouta: «Mais il ne revenait à la Maison Sacrée faire les tournées processionnelles qu'après s'être rasé la tête». Et, dit-il «Il se peut qu'il se soit rendu à la Maison, pour prier une raka't impaire, sans s'approcher de la Maison». Malek a dit: «At-tafath, c'est se tailler les cheveux, mettre les habits, et tout autre acte de cette nature». Yahia a dit: «On demanda à Malek au sujet d'un homme qui a oublié de se raser ou de se couper (les cheveux) à Mina dans le pèlerinage. Lui est-il de permis de le faire à la Mecque»? Il répondit: «Cela lui est permis, même s'il m'est de préférable que cela soit fait à Mina». Malek a ajouté: «Ce qui nous est incontestable, c'est que personne ne se rasera la tête, et ne se coupera les cheveux, avant qu'il n'ait immolé son offrande, s'il la possédait. Il ne lui est permis aucune chose, de ce qui lui a été interdite avant de quitter l'ihram à Mina le jour du sacrifice; et ceci est conforme à ce qui est dit par Allah Béni et Très-Haut: «Ne vous rasez pas la tête avant que l'offrande n'ait atteint sa destination». Coran II, 196. Chapitre LXI Le fait de raccourcir les cheveux

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Abdurrahman bin Al Qasim] dari [Bapaknya] bahwa dia memasuki Makkah pada malam hari untuk umrah, lalu dia melaksanakan thawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwa, lalu menunda mencukur rambut hingga pagi hari." Abdurrahman bin Al Qasim berkata, "Tapi dia tidak kembali ke Ka'bah untuk thawaf hingga memotong rambutnya." 'Abdurrahman menambahkan, "Mungkin dia masuk masjid lalu shalat witir di dalamnya tanpa mendekati Ka'bah

    عبدالرحمن بن القاسم سے روایت ہے کہ ان کے باپ قاسم بن محمد مکہ میں عمرہ کا احرام باندھ کر رات کو آتے اور طواف وسعی کر کے حلق میں تاخیر کرتے صبح تک لیکن جب تک حلق نہ کرتے بیت اللہ کا طواف نہ کرتے اور کبھی مسجد میں آ کر وتر پڑھتے لیکن بیت اللہ کے قریب نہ جاتے ۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم اتفاقی ہے کہ کوئی شخص سر نہ منڈائے اور بال نہ کتروائے یہاں تک کہ نحر کرے ہدی کو اگر اس کے ساتھ ہو اور جو چیزیں احرام میں حرام تھیں ان کا استعمال نہ کرے جب تک احرام نہ کھول لے منی میں یوم النحر کو کیونکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ولا تحلقو رؤسکم حتی یبلغ الھدی محلہ مت منڈاؤ سروں کو اپنے جب تک ہدی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے ۔

    রেওয়ায়ত ১৮৮. আবদুর রহমান ইবন কাসিম (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি (কাসিম ইবন মুহাম্মদ) উমরার ইহরাম বাধিয়া রাত্রে মক্কায় আসিতেন, তাওয়াফ ও সায়ী করার পর ভোর পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করার জন্য অপেক্ষা করিতেন। মাথা না কামানো পর্যন্ত বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করিতেন না। নিকটবর্তী মসজিদে আসিয়া কখনও কখনও বিতরের নামায আদায় করিতেন বটে তবে বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী হইতেন না। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ‘তাফাস' অর্থ হইল, হজ্জের পর মাথা কামানো এবং কাপড়-চোপড় বদলান ইত্যাদি। মালিক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ হজ্জের সময় একজন মাথা কামাইতে ভুলিয়া গেলে সে কি মক্কায় আসিয়া মাথা মুণ্ডন করিতে পারিবে? তিনি বলিলেনঃ হ্যাঁ, পারবে। তবে মিনাতে অবস্থানকালে উহা করা ভাল। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমাদের নিকট সর্বসম্মত বিষয় এই—যতক্ষণ পর্যন্ত হাদয়ী যবেহ করে নাই ততক্ষণ কেউ মাথা মুণ্ডন করিবে না বা চুল ছাঁটিবে না। আর যতক্ষণ মিনায় পৌছিয়া যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখে ইহরাম না খুলিবে, ততক্ষণ তাহার হারাম বিষয়সমূহ হালাল হইবে না। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেনঃ কুরবানী যতক্ষণ তাহার নিজ স্থলে না পৌছাইবে ততক্ষণ তোমরা মাথা মুণ্ডন করিও না।