• 70
  • أَنَّ أَبَاهُ كَانَ " يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَامًا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَامًا قَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ . وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ ، يَوْمَ النَّحْرِ . وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ : الذَّبْحُ وَلُبْسُ الثِّيَابِ ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ ، وَالْحِلَاقُ . لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُفْعَلُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ

    ينحر: النحر : الذبح
    بدنه: البُدْن والبَدَنَة : تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدَنةً لِعِظَمِها وسِمْنَها.
    هديه: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    يوم النحر: يوم النحر : يوم عيد الأضحى وذبح الأضحية وهدي الحجيج
    التفث: التفث : ما يفعله المحرم للتحلل من إحرامه بقص الظفر والشعر وإزالة الأدران والأوساخ
    يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَامًا قَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَامًا قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ، حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ. وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ، يَوْمَ النَّحْرِ. وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ: الذَّبْحُ وَلُبْسُ الثِّيَابِ، وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ، وَالْحِلَاقُ. لَا يَكُونُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُفْعَلُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ.

    (العمل في النحر) (مالك عن جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر (عن أبيه عن علي بن أبي طالب) قال أبو عمر كذا ليحيى والقعنبي عن علي ورواه ابن بكير وسعيد بن عفير وابن القاسم وابن نافع وأبو مصعب والشافعي عن مالك فقالوا عن جابر وهو الصحيح وإنما جاء عن علي من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه وأرسله ابن وهب لم يقل عن جابر ولا عن علي والمتن صحيح ثابت عن جابر وعلي انتهى وعلى رواية يحيى وموافقه فيه انقطاع لأن محمدًا لم يدرك عليًا (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر) بيده الكريمة (بعض هديه) وكان مائة بدنة كما في الصحيحين عن علي (ونحر غيره بعضه) هو علي ففي أبي داود عن علي لما نحر صلى الله عليه وسلم بدنه نحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها وفي مسلم وغيره عن جابر ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بيده ثم أعطى عليًا فنحر ما غير وهذا أصح وفي أبي داود عن غرفة بن الحارث الكندي شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بالبدن فقال ادعوا لي أبا الحسن فدعى له علي فقال خذ بأسفل الحربة وأخذ صلى الله عليه وسلم بأعلاها ثم طعنا بها البدن فلما فرغ ركب بغلته وأردف عليًا وجمع الولي العراقي باحتمال أنه صلى الله عليه وسلم انفرد بنحر ثلاثين بدنة وهي التي ذكرت في حديث علي واشترك هو وعلي في نحر ثلاث وثلاثين وهي المذكورة في حديث غرفة بغين معجمة وقيل مهملة وقول جابر نحر ثلاثًا وستين مراده كل ما له دخل في نحره إما منفردًا به أو مع مشاركة علي وجمع الحافظ بين حديثي علي وجابر بأنه صلى الله عليه وسلم نحر ثلاثين ثم أمر عليًا أن ينحر فنحر سبعًا وثلاثين ثم نحر صلى الله عليه وسلم ثلاثًا وثلاثين قال فإن ساغ هذا وإلا فما في الصحيح أصح أي مع مشاركة علي ليلتئم مع حديث غرفة وإن لم يعرج الحافظ عليه وذكر بعضهم أن حكمة نحره ثلاثًا وستين بدنة بيده أنه قصد بها سني عمره وهي ثلاث وستون على كل سنة بدنة نقله عياض ثم قال والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم نحر البدن التي جاءت معه من المدينة وكانت ثلاثًا وستين كما جاء في رواية الترمذي وأعطى عليًا البدن التي جاءت معه من اليمن وهي تمام المائة انتهى وأما قول أنس في الصحيحين وغيرهما نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن فلعلها التي اطلع هو عليها (مالك عن نافع أن عبد الله قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين) يجعلهما في عنقها علامة (ويشعرها) في سنامها (ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك) لأنه لما عبر ببدنة علم أنها هدي (ومن نذر جزورًا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء) أي في أي مكان لأنه أراد إطعام لحمه مساكين موضعه أو ما نوى من المواضع (مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنة قيامًا) حال سوغ وقوعها من النكرة مع تأخرها عنها تخصيص النكرة بالإضافة وفي الصحيحين عن زياد بن جبير رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ ببدنته ينحرها قال ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا مرفوع لقوله سنة وقال ابن عباس في تفسير قوله تعالى {فاذكروا اسم الله عليها صواف } قال قيامًا رواه سعيد بن منصور وغيره وصواف بالتشديد جمع صافة أي مصطفة في قيامها وفي المستدرك عن ابن عباس صواف أي قيامًا على ثلاثة قوائم معقولة وفي قراءة ابن مسعود صوافن بكسر الفاء بعدها نون جمع صافنة وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لئلاً تضطرب وقال أبو عمر أظن اختيار العلماء نحر البدن قيامًا لقوله تعالى {فإذا وجبت جنوبها } والوجوب لغة السقوط إلى الأرض (قال مالك لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه) لنهي الآية الشريفة عن ذلك (ولا ينبغي) لا يجوز (لأحد أن ينحر قبل الفجر يوم النحر وإنما العمل كله يوم النحر الذبح ولبس الثياب وإلقاء التفث) إزالة الأوساخ والشعث كطول الظفر (والحلاق) بكسر الحاء مصدر حلق (لا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر) لأنه فعل له قبل وقته كمن صلى قبل دخول الوقت.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ يَنْحَرُ بُدْنَهُ قِيَامًا ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ لاَ يَجُوزُ لأَحَدٍ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ وَلاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَنْحَرَ قَبْلَ الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ وَإِنَّمَا الْعَمَلُ كُلُّهُ يَوْمَ النَّحْرِ الذَّبْحُ وَلُبْسُ الثِّيَابِ وَإِلْقَاءُ التَّفَثِ وَالْحِلاَقُ لاَ يَكُونُ شَىْءٌ مِنْ ذَلِكَ يُفْعَلُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Hisham ibn Urwa that his father used to kill his sacrificial animals while they were standing. Malik said, "No-one is permitted to shave his head until he has killed his sacrificial animal, and no-one must sacrifice before dawn on the day of sacrifice. The things that should be done on the day of sacrifice are slaughtering, donning clothes, grooming the body generally (at-tafath) and shaving the head, and none of this may be done before the day of sacrifice

    Sa'id Ibn Al-Moussaiab a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Celui qui se noue les cheveux, ou les tresse ou les mélange, devra se les tailler». Chapitre LXIII De la prière dans la Maison du raccourcissement de la prière et de la célérité du prône le jour de Arafa

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Hisyam bin Urwah] bahwa [Bapaknya] menyembelih hewan hadyunya dengan dengan berdiri

    ہشام بن عروہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ عروہ نحر کرتے تھے اپنے اونٹوں کو کھڑا کر کے ۔

    রেওয়ায়ত ১৮৬. হিশাম ইবন উরওয়াহ্ (রহঃ) বর্ণনা করেন, তাহার পিতা উটগুলিকে দাঁড় করাইয়া ঐগুলির নাহর করিতেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ কুরবানী করার পূর্বে মাথা কামানো জায়েয নহে। দশ তারিখের সুবহে সাদিকের পূর্বে কুরবানী করাও জায়েয নহে। কুরবানী করা, কাপড় বদলান, শরীরের ময়লা সাফ করা, মাথা কামান ইত্যাদি বিষয় যিলহজ্জের দশ তারিখে করিতে হইবে। উহার পূর্বে এই সমস্ত করা জায়েয নহে।