• 1813
  • قَالَ : " مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ . وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ . وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ . وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ . وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ قَالَ مَالِكٌ : فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ فِي الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ : فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُجْزِي عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ ، فَيُحْرِمُ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ . ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ . قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ . فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أجْزَأَ عَنْهُ . وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ ، كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ . إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ . قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ . وَيَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ يَقْضِيهَا

    أجزأ عنه: أجزأ : كفى وأغنى
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ: عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ. وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِفَاضَةَ حَتَّى خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَرَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ؟ فَقَالَ: أَرَى إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ النِّسَاءَ، فَلْيَرْجِعْ فَلْيُفِضْ. وَإِنْ كَانَ أَصَابَ النِّسَاءَ فَلْيَرْجِعْ فَلْيُفِضْ، ثُمَّ لْيَعْتَمِرْ وَلْيُهْدِ. وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ هَدْيَهُ مِنْ مَكَّةَ وَيَنْحَرَهُ بِهَا، وَلَكِنْ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَهُ مَعَهُ مِنْ حَيْثُ اعْتَمَرَ فَلْيَشْتَرِهِ بِمَكَّةَ. ثُمَّ لْيُخْرِجْهُ إِلَى الْحِلِّ. فَلْيَسُقْهُ مِنْهُ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ يَنْحَرُهُ بِهَا.

    (هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض) (مالك عن أبي الزبير) محمد بن مسلم (المكي عن عطاء بن أبي رباح) براء وموحدة خفيفة مفتوحتين (عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل أن يفيض) أي يطوف طواف الإفاضة (فأمره أن ينحر بدنة) وحجه صحيح لوقوع الخلل بعد التحلل برمي الجمرة (مالك عن ثور) بمثلثة (ابن زيد الديلي) بكسر فسكون (عن عكرمة) بن عبد الله البربري (مولى ابن عباس) ثقة حجة عند رؤساء علماء الحديث كأحمد وابن معين وابن راهويه ولم يثبت عنه كذب ولا بدعة كما بين ذلك في التمهيد في حديث لا تصوموا حتى تروا الهلال.
    وقال أنه نزل المغرب ومكث بالقيروان مدة قيل وبها مات والصحيح أنه مات بالمدينة (قال) ثور (لا أظنه) أي عكرمة قال (إلا أن عبد الله بن عباس أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض) وقد رمى الجمرة (يعتمر ويهدي) لجبر الخلل (مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس) يعتمر ويهدي (قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك) من رواية عطاء عن ابن عباس ينحر بدنة يعني ولا عمرة عليه فمال إلى رواية عكرمة دون رواية عطاء مع أنه من أجل التابعين في المناسك والثقة والأمانة وذلك كالصريح في أن عكرمة عنده ثقة قاله أبو عمر (وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده قال أرى إن لم يكن أصاب النساء) أي جامع ولو واحدة فالجمع ليس بمقصود (فليرجع) وجوبًا حلالاً إلا من نساء وصيد وكره الطيب (فليفض ثم ليعتمر وليهد) ومحل وجوب رجوعه ما لم يكن قد تطوع بطواف فيجزيه عن طواف الإفاضة المنسي كما قاله الإمام نفسه في المدونة ولا دم عليه لأن تطوعات الحج تجزئ عن واجباته (ولا ينبغي أن يشتري هديه من مكة وينحره بها) لأنه لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم (ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتره بمكة ثم ليخرج إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها) ليجمع فيه بين الحل والحرم كما هو سنة الهدي.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَلَمْ يَقِفْ بِعَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَمَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يُعْتَقُ فِي الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَجْزِي عَنْهُ مِنْ حَجَّةِ الإِسْلاَمِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُحْرِمْ فَيُحْرِمُ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ ثُمَّ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مِنْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يُحْرِمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الْوُقُوفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْمُزْدَلِفَةِ وَيَكُونُ عَلَى الْعَبْدِ حَجَّةُ الإِسْلاَمِ يَقْضِيهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Hisham ibn Urwa that his father said, "Someone who does not stand at Arafa on the night of Muzdalifa before the dawn breaks has missed the hajj, and some one who stands at Arafa on the night of Muzdalifa before the dawn breaks has caught the hajj. Malik said, about a slave freed during the wuquf at Arafa, "His standing does not fulfil for him the hajj of Islam, except if he was not in ihram and then he went into ihram after he was freed and he stood at Arafa that same night before the dawn broke in which case that is enough for him. If, however, he did not go into ihram until after the dawn had broken, he is in the same position as someone who misses the hajj by not catching the standing at Arafa before the breaking of the dawn on the night of Muzdalifa, and he will have to do the hajj of Islam later

    Böyle bir durumda müsakat ancak gelecek yıl için yapılır. Satılması helâl olacak durumdaki meyvelerde yapılacak müsakat ise kiralama olur. Çünkü bu durumda bahçe sahibi ile olgunlaşan meyveler hakkında onları korumak ve toplayıp kesmek için müsakat yapmış olur. Bu da mal sahibinin ona (ücret olarak) vereceği bir para mesabesindedir. Buna da müsakat denmez. Müsakat ancak ağaçların budanması ile meyvelerin olgunlaşmaya yüz tutması arasındaki zamanda yapılır

    রেওয়ায়ত ১৭৩. হিশাম ইবন উরওয়াহ (রহঃ) তাহার পিতা হইতে বর্ণনা করেন, তিনি বলিয়াছেনঃ মুযদালিফার রাত ফজর হওয়া পর্যন্তও যদি কেউ (কিছু সময়ের জন্য) আরাফাতে অবস্থান না করিয়া থাকে তবে তাহার হজ্জ বিনষ্ট হইবে। আর যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত ইহরাম বাঁধিয়া (কিছু সময়) আরাফাতে অবস্থান করিতে পারিবে তাহার হজ্জ হইয়া যাইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আরাফাতে অবস্থানকালে যদি কোন ক্রীতদাস আযাদ হইয়া যায় তবে এই হজ্জ দ্বারা তাহার ফরয হজ্জ আদায় হইবে না। কিন্তু আযাদ হওয়ার পূর্বে সে যদি ইহরাম না বাধিয়া থাকে এবং আযাদ হওয়ার পর ইয়াওমুন-নাহরের ফজরের পূর্বে ইহরাম বাঁধিয়া আরাফাতে অবস্থান করিয়া নিতে পারে তবে তাহার ফরয হজ্জ আদায় হইয়া যাইবে। আর ইয়াওমুন-নাহরের ফজর পর্যন্ত সে যদি ইহরাম না বাঁধে তবে তাহার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মত হইবে যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাত্রের ফজর পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করে নাই, ফলে তাহার হজ্জ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ঐ আযাদ ক্রীতদাসেরও পুনরায় ফরয হজ্জ আদায় করিতে হইবে।