• 1621
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : " الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا . وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا ، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا . وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا ، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ : لَا يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ . لِيُهْدِ كُلُّ وَاحِدٍ بَدَنَةً بَدَنَةً وَسُئِلَ مَالِكٌ : عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ بِهَدْيٍ يَنْحَرُهُ فِي حَجٍّ ، وَهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ . هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ ؟ أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ ؟ فَقَالَ : بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ ، وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ قَالَ مَالِكٌ : وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِ الْهَدْيِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ ، أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْيٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ . فَإِنَّ هَدْيَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِمَكَّةَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {{ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ }} وَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْيُ مِنَ الصِّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَعَلَهُ

    قرون: القرن : الضفيرة
    هدي: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    تنحر: النحر : الذبح
    هديها: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    بدنة: البُدْن والبَدَنَة : تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدَنةً لِعِظَمِها وسِمْنَها.
    بهدي: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    ينحره: النحر : الذبح
    مهل: الإهلال : رفع الصوت بالتلبية
    حل: حل المحرم وأحل : خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه
    ويحل: حل المحرم وأحل : خرج من إحرامه فجاز له ما كان ممنوعا منه
    الهدي: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    هديه: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    عدل: العدل : المساوي والنظير والمثيل
    الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ، حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا. وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْيٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا، حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا.

    (جامع الهدي) (مالك عن صدقة بن يسار) بفتح التحتية والمهملة الخفيفة الجرزي (المكي) نزيل مكة مات سنة اثنين وثلاثين ومائة (أن رجلاً من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر وقد ضفر رأسه) بفتح المعجمة والفاء الخفيفة (فقال يا أبا عبد الرحمن) كنية ابن عمر (إني قدمت بعمرة منفردة فقال عبد الله بن عمر لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن) بضم الراء وكسرها أي لأعلمتك بإباحة ذلك وأن القران مثل التمتع (فقال اليماني قد كان ذلك) الذي أخبرتك من التمتع قال أبو عبد الملك معناه قد فاتني الذي تقول لأني طفت وسعيت للعمرة فماذا علي الحلاق أو التقصير (فقال عبد الله بن عمر خذ ما تطاير) أي ارتفع (من) شعر (رأسك) أي قصر (وأهد) للتمتع (فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه) بفتح فسكون فتحتية خفيفة وبكسر الدال وشد التحتية قال أبو عمر هو أولى لأنه مما يهدى لله تعالى (يا أبا عبد الرحمن فقال هديه فقالت له ما هديه) بالتثقيل والتخفيف فيهما أيضًا واحدة الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم بالتثقيل والخفة أيضًا وقيل المثقل جمع المخفف أجمل الهدي أولاً وثانيًا رجاء أنه يأخذ بالأفضل فلما اضطر للكلام صرح (فقال عبد الله بن عمر لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم) وهذا لا يخالف قوله أولاً ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة إما لأنه رجع عنه أو لأنه قيد بعدم الوجود فمن وجد البقرة أو البدنة فهو أفضل له قال أبو عمر هذا أصح من رواية من روى عن ابن عمر الصيام أحب إلي من الشاة لأنه معروف من مذهب ابن عمر تفضيل إراقة الدماء في الحج على سائر الأعمال (مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقول المرأة المحرمة) بحج أو عمرة (إذا حلت) من إحرامها (لم تمتشط) تسرح شعرها (حتى تأخذ من قرون رأسها) للتحلل بذلك (وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعر رأسها شيئًا حتى تنحر هديها) لقوله تعالى {ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله } (مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة لينحر كل منهما بدنة بدنة) بالتكرير وبه قال مالك وأجاز الأكثر الاشتراك في الهدي لحديث أبي داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن ويأتي لذلك مزيد قريبًا (وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو) أي المبعوث معه (مهل بعمرة هل ينحره إذا حل) من العمرة (أم يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته) قبل نحره (فقال بل يؤخره حتى ينحره في الحج) لقوله تعالى {ثم محلها إلى البيت العتيق } وقال {هديًا بالغ الكعبة } أي يوم النحر وسائر أيام منى (ويحل هو من عمرته) قبل نحره لأنه ليس له فلا ارتباط له بعمرته (قال مالك والذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك) كتمتع وقران (فإن هديه لا يكون إلا بمكة كما قال تعالى {هديًا بالغ الكعبة }) ويستحب المروة وليس المراد نفس الكعبة للإجماع على أنه لا يجوز ذبح ولا نحر فيها ولا في المسجد (فأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله) لأنه لا نفع في الصيام لأهل مكة ولا أهل الحرم وعلى هذا اتفق العلماء واختلفوا في الصدقة (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر) الصحابي ابن الصحابي الجواد ابن الجواد (أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر فخرج معه من المدينة فمروا على حسين بن علي) بن أبي طالب (وهو مريض بالسقيا) بضم السين المهملة وإسكان القاف وتحتية والقصر (فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات) للحج (خرج وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس) بضم العين الصحابية زوجة علي يومئذ (وهما بالمدينة فقدما عليه ثم إن حسينا أشار إلى رأسه) يشكو وجعه (فأمر علي برأسه فحلق ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرًا) كما قال تعالى {أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك } (قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان) أمير المؤمنين (في سفره ذلك إلى مكة) ولم يخرج أبوه علي.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ إِذَا حَلَّتْ لَمْ تَمْتَشِطْ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْ قُرُونِ رَأْسِهَا وَإِنْ كَانَ لَهَا هَدْىٌ لَمْ تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهَا شَيْئًا حَتَّى تَنْحَرَ هَدْيَهَا ‏.‏ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ لاَ يَشْتَرِكُ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ فِي بَدَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِيُهْدِ كُلُّ وَاحِدٍ بَدَنَةً بَدَنَةً ‏.‏ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ بُعِثَ مَعَهُ بِهَدْىٍ يَنْحَرُهُ فِي حَجٍّ وَهُوَ مُهِلٌّ بِعُمْرَةٍ هَلْ يَنْحَرُهُ إِذَا حَلَّ أَمْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ فَقَالَ بَلْ يُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَنْحَرَهُ فِي الْحَجِّ وَيُحِلُّ هُوَ مِنْ عُمْرَتِهِ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَالَّذِي يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْهَدْىِ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ هَدْىٌ فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَإِنَّ هَدْيَهُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِمَكَّةَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ‏{‏هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَة‏}‏ وَأَمَّا مَا عُدِلَ بِهِ الْهَدْىُ مِنَ الصِّيَامِ أَوِ الصَّدَقَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ بِغَيْرِ مَكَّةَ حَيْثُ أَحَبَّ صَاحِبُهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فَعَلَهُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar used to say, "A woman in ihram should not comb her hair when she leaves ihram until she has cut some of the tresses of her hair, and if she has an animal for sacrifice with her she should not cut off any of her hair until the animal has been killed

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Une femme en état d'ihram quand elle quitte son ihram ne peut se peigner avant qu'elle ne se soit coupée un morceau des tresses de ses cheveux. Et si elle a un animal à sacrificier, elle ne peut se couper les cheveux, avant qu'elle n'ait immolé son sacrifice»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] bahwa [Abdullah bin Umar] berkata, "Seorang wanita yang sedang ihram, jika hendak bertahallul, maka dia tidak boleh menyisir rambutnya hingga memotong sebagian ujung rambutnya. Jika dia mempunyai sembelihan, maka tidak perlu memotong sedikitpun dari rambutnya hingga dia menyembelih sembelihannya

    İmâm-ı Mâlik der ki: İki kişi arasında ortak olan bir su gözesinin (veya kuyusunun) suyu kesildiğinde onlardan biri onu yapmak ve işletmek istese, diğeri de: «Yapacak bir şey bulamıyorum.» dese, bu durumda işletmek isteyene: «Sen yap ve masraflarını da karşıla. Suyun hepsi senin olur. Ortağın senin harcadığın masrafın yarısını getirinceye kadar onunla bahçe sularsın. Yaptığın masrafın yarısını getirince sudan hissesini alır.» denilir. Burada suyun hepsi, masrafları karşıladığı için birinci adama veriliyor. Eğer çalışması neticesinde bir şey elde edemezse, diğeri de masraftan herhangi bir şey ödemez. İşte bu yüzden de suda hak sahibi olmaya diğerinden daha layıktır. O da kendisine düşen masrafları ödeyip ortak oluncaya kadar birinci adam kullanır

    نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے جو عورت احرام باندھے ہو جب احرام کھلوائے تو کنگھی نہ کرے جب تک اپنے بالوں کی لٹیں نہ کٹوا دے اور جو اس کے پاس ہدی ہو جب تک ہدی نحر نہ کرے تو اپنے بال نہ کتروائے ۔

    রেওয়ায়ত ১৬৭. মালিক (রহঃ) কতিপয় আলিমের নিকট শুনিয়াছেন- স্বামী-স্ত্রী কুরবানীতে একই উটে শরীক হইবে না। প্রত্যেকেরই আলাদা উট কুরবানী করা উচিত। মালিক (রহঃ)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিলঃ হজ্জের সময় নাহর করার জন্য যদি কাহারও সঙ্গে মক্কায় হাদয়ী পাঠাইয়া দেয় আর সে নিজে উমরার ইহরাম বাধিয়া আসে তবে উমরা শেষ হইতেই সে ঐ হাদয়ীটি ‘নাহর’ করিতে পারিবে কি অথবা উহা নাহর করার জন্য হজ্জ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে কি অপেক্ষা করিবে? তিনি উত্তরে বলিলেনঃ উমরা করিয়া সে ইহরাম খুলিয়া ফেলিবে এবং কুরবানীর জন্য হজ্জ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে এবং ইয়াওমুন-নাহরের সময় উহাকে সে 'নাহর করিবে এবং এই কুরবানীকে তাহার উমরারই অংশবিশেষ জানিবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ ইহরাম অবস্থায় শিকার করার কারণে বা অন্য কোন কারণে যদি কাহারও উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হইয়া যায়, তবে উহাকে মক্কায় নিয়া আসা উচিত। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেনঃ (هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ) ‘এমন হাদয়ী যাহা কাবায় পৌছায়’। শিকার করার কারণে বা কুরবানীর পরিবর্তে রোযা বা সাদকা করিতে হইলে তাহার ইখতিয়ার থাকিবে হারম্ বা হারম্ এর বাহিরে যেকোন স্থানে ইচ্ছা সে উহা করিতে পারিবে।