• 821
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : " {{ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ }} بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : {{ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ }} بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ

    بدنة: البُدْن والبَدَنَة : تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدَنةً لِعِظَمِها وسِمْنَها.
    مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ
    حديث رقم: 15863 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 15864 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 15866 في مصنّف بن أبي شيبة كِتَابُ الْحَجِّ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 1107 في المعجم الأوسط للطبراني بَابُ الْأَلِفِ مَنِ اسْمُهُ أَحْمَدُ
    حديث رقم: 3082 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
    حديث رقم: 3093 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
    حديث رقم: 3094 في سنن سعيد بن منصور كِتَابُ التَّفْسِيرِ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ
    حديث رقم: 8365 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاخْتِيَارِ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ , وَالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 8367 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الِاخْتِيَارِ فِي إِفْرَادِ الْحَجِّ , وَالتَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ
    حديث رقم: 1055 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: {مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ }بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ.

    (ما استيسر من الهدي) (مالك عن جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر (عن أبيه أن علي بن أبي طالب كان يقول) في تفسير قوله تعالى {ما استيسر } تيسر ( {من الهدي } شاة) تذبح (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول) في تفسير ( {ما استيسر من الهدي } شاة) فوافق عليًا على تفسيره (قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم }) أي محرمون وداخل الحرم ولعله ذكر القتل دون الذبح للتعميم فشمل ما يؤكل لحمه وما لا إلا الفواسق وما ألحق بها {ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء مثل ما قتل من النعم } ولفظه يشمل الشاة وجاءت السنة من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل عليه الكتاب في العمد لأن قتل الصيد إتلاف والإتلاف مضمون في العمد والنسيان لكن المتعمد آثم والمخطئ غير ملوم {يحكم به } بالجزاء {ذوا عدل } رجلان صالحان فإن الأنواع تتشابه ففي النعامة بدنة والفيل بذات سنامين وفي حمار الوحش وبقرة بقرة {منكم } من المسلمين {هديًا } حال من ضمير به {بالغ الكعبة } صفة هديًا والإضافة لفظية أي واصلاً إليه بأن يذبح فيه ويتصدق به {أو كفارة } عطف على جزاء {طعام مساكين } بدل منه أو تقديره هي طعام وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر كفارة بلا تنوين وطعام بالخفض على الإضافة لأن الكفارة لما تنوعت إلى تكفير بالطعام وتكفير بالجزء المماثل وتكفير بالصيام حسنت إضافتها لأحد أنواعها تبيينًا لذلك والإضافة تكون بأدنى ملابسة {أو عدل ذلك صيامًا } أي أو ما ساواه من الصوم فيصوم عن طعام كل مسكين يومًا (فمما يحكم به في الهدي شاة) لأن النعم اسم للإبل والبقر والغنم (وقد سماها الله هديًا) بقوله {هديا بالغ الكعبة } وهذا من بديع الاستنباط والفقه (وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا) بالمدينة (وكيف يشك أحد في ذلك وكل شيء) من الجزاء (لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاة) إذ لا يجوز الحكم عليه بأزيد مما لزمه فهي جملة حالية مقوية للاستفهام الإنكاري أو التعجبي (وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاة فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين) قال أبو عمر أحسن مالك في احتجاجه هذا وأتى بما لا مزيد لأحد عليه حسنًا وعليه جمهور العلماء وفقهاء الأمصار بالحجاز والعراق (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول {ما استيسر }) تيسر ( {من الهدي } بدنة أو بقرة) لأهل الجدة استحبابًا فلا يخالف قول علي وابن عباس شاة يدل على ذلك قول ابن عمر لو لم أجد إلا شاة لكان أحب إلي من أن أصوم ومعلوم أن أعلى الهدي بدنة فكيف تكون ما استيسر (مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري (أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن) الأنصارية (يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن) مولاتها (إلى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية) ثامن الحجة (وأنا معها فطافت بالبيت و) سعت (بين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد) بضم الصاد مفردة صفف كغرفة وغرف قال ابن حبيب مؤخر المسجد وقيل سقائف المسجد (فقالت أمعك مقصان) بكسر الميم وفتح القاف والصاد المشددة قال الجوهري المقص المقراض وهما مقصان (فقلت لا فقالت فالتمسيه) اطلبيه (فالتمسته حتى جئت به) إليها (فأخذت) به (من قرون) أي ضفائر (رأسها) في المسجد إرادة للستر والمبادرة بالتقصير والإحرام من المسجد بالحج (فلما كان) وجد (يوم النحر ذبحت شاة) عن تمتعها زاد في رواية ابن القاسم للموطأ قال مالك أراها كانت معتمرة ولولا ذلك لم تأخذ من شعر رأسها بمكة يعني أنها دخلتها بعمرة وحلت منها في أشهر الحج فوجب تقصير شعرها للعمرة والهدي للتمتع لإحرامها بالحج قال أبو عمر أدخل هذا هنا شاهدًا على أن ما استيسر من الهدي شاة لأن عمرة كانت متمتعة والمتمتع له تأخير الذبح إلى يوم النحر.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ ‏{‏مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْى‏}‏ بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Urnar used to say, "The least thing that is acceptable as a sacrificial animal is a camel or a cow

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «Le sacrifice facile à avancer, sera un chameau, ou une vache»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] bahwa [Abdullah bin Umar] berkata; "Binatang sembelihan yang paling mudah didapat adalah unta atau sapi

    Abdullah b. Ömer'den: Kabe'ye göndermek için en kolay elde edilebilecek kurbanlık, deve yahut da sığırdır

    نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ سے ایک بکری یا گائے مراد ہے۔

    রেওয়ায়ত ১৬৩. নাফি (রহঃ) বর্ণনা করেন- আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলতেনঃ (مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْى) আয়াতটির অর্থ হইল- অন্ততপক্ষে একটি বকরী বা গাভী কুরবানী করিতে হইবে।