• 235
  • أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا : عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ؟ فَقَالُوا : " يَنْفُذَانِ يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا . ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ " ، قَالَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : " وَإِذَا أَهَلَّا بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا : عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ ؟ فَقَالُوا : يَنْفُذَانِ يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا . ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ ، قَالَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : وَإِذَا أَهَلَّا بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا

    أصاب: أصاب الرجل المرأة : جامعها
    والهدي: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    أهلا: الإهلال : رفع الصوت بالتلبية
    يَنْفُذَانِ يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا . ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ سُئِلُوا: عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ؟ فَقَالُوا: يَنْفُذَانِ يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا. ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ، قَالَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: وَإِذَا أَهَلَّا بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا.

    (هدي المحرم إذا أصاب أهله) (مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة) عبد الرحمن بن صخر أو عمرو بن عامر (سئلوا عن رجل أصاب) جامع (أهله وهو محرم بالحج) ومثله العمرة (فقالوا ينفذان) بضم الفاء وبالذال المعجمة (يمضيان لوجههما حتى يقضيا) يتما (حجهما) أي الرجل والمرأة لوجوب إتمام فاسد الحج وكذا العمرة (ثم عليهما حج قابل) عاجلاً قضاء عن هذا الفاسد (والهدي) في القضاء جبرًا لفعلهما (قال وقال علي بن أبي طالب وإذا أهلا) أحرما (بالحج من عام قابل تفرقًا) وجوبًا (حتى يقضيا حجهما) لئلا يتذكرا ما كان منهما أولاً (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه سمع سعيد بن المسيب) القرشي (يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته) جامعها (وهو محرم) بحج أو عمرة (فلم يقل له القوم شيئًا) لأنه سؤال تنبيه ليفيدهم الحكم (فقال سعيد) بن المسيب (إن رجلاً وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك فقال بعض الناس يفرق بينهما) من وقوع الوقاع (إلى عام قابل) وهذا حرج شديد لم يرضه (فقال سعيد بن المسيب) ولم يقل فقلت لأنهم لا يحبون نسبة شيء إليهم فكأنه أجنبي (لينفذا لوجههما) لقصدهما (فليتما حجهما الذي أفسداه) لوجوب ذلك (فإذا فرغا رجعا فإن أدركهما حج قابل) بأن عاشا إليه (فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان) من إهلالهما (حتى يقضيا حجهما) أي يتماه (قال مالك يهديان جميعًا بدنة بدنة) بالتكرير أي على كل واحد هدي (قال مالك في رجل وقع بامرأته) أي جامعها (في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة) ليلة المزدلفة قبل التحلل (أنه يجب عليه) إتمام حجه هذا الفاسد و (الهدي وحج قابل فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة) وقبل طواف الإفاضة (فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل) لأن حجه الأول لم يفسد لوقوعه بعد التحلل غايته أنه وقع فيه نقص جبر بالعمرة والهدي (والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين) ختان الرجل وخفاض المرأة فهو تغليب (وإن لم يكن ماء دافق) ذو اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها (قال ويوجب ذلك أيضًا الماء الدافق إذا كان من مباشرة) للجسد لاستدعائها نزوله وكذا بإدامة نظر أو إدامة فكر (فأما رجل ذكر شيئًا حتى خرج منه ماء دافق) بدون إدامة ولو قصد اللذة (فلا أرى عليه شيئًا) أي فسادًا ولكن يستحب له الهدي عند الأبهري ورجح غيره وجوبه (ولو أن رجلاً قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي) وكذا لو خرج بالقبلة مذي فإنما عليه الهدي (وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارًا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة) وأولى مكرهة (إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليه قضاء العمرة التي أفسدت) فورًا بعد إتمام الفاسدة (والهدي) للجبر.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبَا، هُرَيْرَةَ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ، أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ فَقَالُوا يَنْفُذَانِ يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجُّ قَابِلٍ وَالْهَدْىُ ‏.‏ قَالَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَإِذَا أَهَلاَّ بِالْحَجِّ مِنْ عَامٍ قَابِلٍ تَفَرَّقَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that he had heard the people of knowledge say, "Someone who dedicates a sacrificial animal for compensation or as part of the hajj should not eat from it." Yahya related to me from Malik that he had heard that Umar ibn al-Khattab and AIi ibn Abi Talib and Abu Hurayra were asked about a man who had intercourse with his wife while he was in ihram on hajj. They said, "The two of them should carry on and complete their hajj. Then they must do hajj again in another year, and sacrifice an animal." Malik added that AIi ibn Abi Talib said, "When they then go into ihram for hajj in a future year they should keep apart until they have completed their hajj

    Malek a rapporté qu'il a entendu, les hommes versés dire: «Celui qui fait une offrande, comme sanction ou sacrifice, ne peut rien manger de sa chair». Chapitre XLVIII De l'offrande, de celui qui en ihram commerce avec sa femme

    İmam Malik'ten: Ömer b. Hattab, Ali b. Ebî Talip ve Ebu Hureyre'ye: «— Hac için ihrama gii'en kimse, hanımıyla cima etmesi halinde ne yapar?» diye soruldu. «— Haccını ifaya devam eder, ancak ertesi sene tekrar bir hac yapması ve kurban kesmesi icab eder» diye cevap verdiler. Ayrıca Hz. Ali şiınu da ilave etti: «— Ertesi seneki hacda, haccı bitirinceye kadar karı-koca bir birine yaklaşmazlar

    امام مالک کو پہنچا کہ حضرت عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب اور ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال ہوا کہ ایک شخص نے جماع کیا اپنی بی بی سے احرام میں وہ کیا کرے ان سب نے جواب دیا کہ وہ دونوں حج کے ارکان ادا کرتے جائیں یہاں تک کہ حج پورا ہو جائے پھر آئندہ سال ان پر حج اور ہدی لازم ہے ۔ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا کہ پھر آئندہ سال جب حج کریں تو دونوں جدا جدا رہیں یہاں تک کہ حج پورا ہوجائے۔

    রেওয়ায়ত ১৫৪. মালিক (রহঃ) বলেন, তাহার নিকট রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে যে, উমর ইবন খাত্তাব (রাঃ), আলী ইবন আবি তালিব (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল- ইহরাম অবস্থায় কেউ যদি স্ত্রীর সহিত সহবাস করে তবে সে কি করিবে? তাহারা বলিলেনঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়েই হজ্জের অবশিষ্ট রুকনগুলি আদায় করিয়া হজ্জ পুরা করিবে। আগামী বৎসর তাহাদিগকে পুনরায় হজ্জ করিতে হইবে এবং কুরবানী দিতে হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আলী ইবন আবি তালিব (রাঃ) বলিয়াছেনঃ আগামী বৎসর পুনরায় হজ্জের ইহরাম বাঁধিলে হজ্জ পুরা না হওয়া পর্যন্ত তাহারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আলাদা আলাদা থাকিবে।