• 225
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ . فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا ، أَبْدَلَهَا . وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ . فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا ، أَبْدَلَهَا . وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا ، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لَا يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْيِ مِنَ الْجَزَاءِ وَالنُّسُكِ

    أهدى: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    بدنة: البُدْن والبَدَنَة : تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدَنةً لِعِظَمِها وسِمْنَها.
    مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ . فَإِنَّهَا إِنْ
    حديث رقم: 2376 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ إِيجَابِ إِبْدَالِ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ إِذَا ضَلَّتْ - إِنَّ صَحَّ الْخَبَرُ
    حديث رقم: 1593 في المستدرك على الصحيحين بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّلُ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَوَّلُ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 9644 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 9645 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 9646 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 9647 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 17887 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الضَّحَايَا بَابُ الرَّجُلِ يَشْتَرِي أُضْحِيَّةً فَتَمُوتُ أَوْ تُسْرَقُ أَوْ تَضِلُّ
    حديث رقم: 2214 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 2215 في سنن الدارقطني كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ الْمَوَاقِيتِ
    حديث رقم: 1416 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ إِذَا سَاقَهُ مُتَطَوِّعًا فَعَطَبَ فَأَدْرَكَ ذَكَاتَهُ وَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ
    حديث رقم: 1417 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ إِذَا سَاقَهُ مُتَطَوِّعًا فَعَطَبَ فَأَدْرَكَ ذَكَاتَهُ وَمَا يَكُونُ عَلَيْهِ الْبَدَلُ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ. فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا، أَبْدَلَهَا. وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا، فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا.

    (العمل في الهدي إذا عطب أو ضل) (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم) مرسل صورة لكنه محمول على الوصل لأن عروة ثبت سماعه من ناجية بالنون والجيم الصحابي فقد أخرجه ابن خزيمة من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن عروة قال حدثني ناجية ورواه أبو داود وابن عبد البر من طريق سفيان بن سعيد الثوري والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي من رواية عبدة بن سليمان وابن ماجه من رواية وكيع والطحاوي من طريق سفيان بن عيينة وابن عبد البر من طريق وهيب بن خالد خمستهم عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي وكذا رواه جعفر بن عون وروح بن القاسم وغيرهم عن هشام قال في الإصابة ولم يسم أحد منهم والد ناجية لكن قال بعضهم الخزاعي وبعضهم الأسلمي ولا يبعد التعدد فقد ثبت من حديث ابن عباس أن ذؤيبًا الخزاعي حدثه أنه كان مع البدن أيضًا وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ناجية الخزاعي عينًا في فتح مكة وقد جزم أبو الفتح الأزدي وأبو صالح المؤذن بأن عروة تفرد بالرواية عن ناجية الخزاعي فهذا يدل على أنه غير الأسلمي انتهى لكن جزمهما بذلك لا يدل على أن هذا الحديث عنه وكذا بعثه عينًا في الفتح وكون ذؤيب مع البدن لا دلالة فيه على أنه السائل فلعل الصواب ورواية من قال إنه الأسلمي لا سيما وهم حفاظ ثقات وقد جزم ابن عبد البر بأنه ناجية بن جندب الأسلمي ثم قال إنه اختلف على ابن عباس فطائفة روت عنه ما يدل على أنه ناجية الأسلمي وطائفة روت أن ذؤيبًا الخزاعي والد قبيصة حدثه وربما بعث صلى الله عليه وسلم أيضًا معه هديًا فسأله كما سأله ناجية انتهى وقال ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن ناجية بن جندب الأسلمي صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب) بكسر الطاء أي هلك (من الهدي) قال في المشارق والنهاية وقد يعبر بالعطب عن آفة تعتريه تمنعه عن السير ويخاف عليه الهلاك (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها) وجوبًا (ثم ألق قلادتها في دمها) قال مالك مرة أمره بذلك ليعلم أنه هدي فلا يستباح إلا على الوجه الذي ينبغي وتأوله مرة على أنه نهى أن ينتفع منها بشيء حتى لا تحبس قلادتها لتقلد بها غيرها (ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها) زاد في مسلم وغيره في حديث ابن عباس ولا تأكل منها أنت ولا أهل رفقتك قال المازري قيل نهاه عن ذلك حماية أن يتساهل فينحره قبل أوانه قال القرطبي لأنه لو لم يمنعهم أمكن أن يبادر بنحره قبل أوانه وهو من المواضع التي وقعت في الشرع وحملها مالك على سد الذرائع وهو أصل عظيم لم يظفر به غير مالك لدقة نظره قال عياض فما عطب من هدي التطوع لا يأكل منه صاحبه ولا سائقه ولا رفقته لنص الحديث وبه قال مالك والجمهور وقالوا لا بدل عليه لأنه موضع بيان ولم يبين ذلك صلى الله عليه وسلم بخلاف الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فيأكل منه صاحبه والأغنياء لأن صاحبه يضمنه لتعلقه بذمته وأجاز الجمهور بيعه ومنعه مالك فإن بلغه محله لم يأكل من جزاء وفدية ونذر مساكين وأكل مما سوى ذلك على مشهور المذهب وبه قال فقهاء الأمصار وجماعة من السلف (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعًا فعطبت) بكسر الطاء (فنحرها ثم خلى بين الناس وبينها يأكلونها فليس عليه شيء) أي لا بدل عليه لأنه فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في وقت البيان ولم يذكر أن عليه البدل (وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها) غنيًا أو فقيرًا (غرمها) بكسر الراء دفع بدلها هديًا كاملاً لا قدر أكله أو ما أمر بأكله على أصح القولين في المذهب (مالك عن ثور) بمثلثة (ابن زيد الديلي) بكسر الدال وإسكان التحتية (عن عبد الله بن عباس مثل ذلك) المروي عن سعيد وروى ذلك أيضًا عن عمر وعلي وابن مسعود وعليه جماعة فقهاء الأمصار (مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء) عن صيد لزمه (أو نذرًا) أوجبه على نفسه (أو هدي تمتع) أو قران (فأصيبت في الطريق فعليه البدل) وله الأكل وإطعام الغني والقريب لضمانه بدله (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدى بدنة) مثلاً (ثم ضلت أو ماتت) قبل بلوغ المحل (فإنها إن كانت نذرًا أبدلها وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها) أي لم يبدلها (مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء) للصيد (والنسك) وهو ما كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعهما الإحرام والمعروف عن مالك جوازًا كل من وجب عليه دم لنقص في حج أو عمرة مطلقًا منه حتى هدي الفساد على المشهور وإنما يمنع من الأكل من الثلاثة السابقة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ ضَلَّتْ أَوْ مَاتَتْ فَإِنَّهَا إِنْ كَانَتْ نَذْرًا أَبْدَلَهَا وَإِنْ كَانَتْ تَطَوُّعًا فَإِنْ شَاءَ أَبْدَلَهَا وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا ‏.‏ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ لاَ يَأْكُلُ صَاحِبُ الْهَدْىِ مِنَ الْجَزَاءِ وَالنُّسُكِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar said, "If someone dedicates an animal and then it goes astray or dies, he should provide a substitute, if it was for a vow. If, however, it was voluntary, then he can either provide a substitute for it or not, as he wishes

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit: «celui qui sacrifie une bête, puis que celle-ci s'égare ou périsse, si elle est un vœu, elle est à échanger par une autre, et si elle est offerte volontairement, il peut, s'il le veut, ou l'échanger pour une autre, ou ne rien faire»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin 'Umar] berkata; "Barangsiapa hendak menyembelih unta, lalu unta itu hilang atau mati, jika itu karena nadzar maka ia menggantinya. Tetapi jika karena haji tathawwu', bila mau ia boleh dan jika tidak maka tidak perlu menggantinya." Telah menceritakan kepadaku dari Malik Bahwasanya ia mendengar ahli ilmu berkata; "Orang yang berkurban hadyu pengganti atau nusuk, maka ia tidak boleh memakan dagingnya

    نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا جو شخص اونٹ ہدی کا لے جائے پھر وہ راستے میں مر جائے یا گم ہو جائے تو اگر نذر کو ہو تو اس کا عوض دے اور جو نفل ہو تو چاہے عوض دے چاہے نہ دے ۔

    রেওয়ায়ত ১৫৩. ইবন শিহাব (রহঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেনঃ কাফফারা, মানত বা হজ্জে তামাত্তু'র কুরবানীর উট লইয়া রওয়ানা হওয়ার পর পথে যদি মারা যায় বা নষ্ট হইয়া যায় তবে ইহার পরিবর্তে আরেকটি উট কুরবানী দিতে হইবে। নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত, আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ) বলিয়াছেনঃ কুরবানীর পশু পথে মারা গেলে বা হারাইয়া গেলে উহা মানতের হইয়া থাকিলে ইহার পরিবর্তে আরেকটি কুরবানী দিতে হইবে, আর নফলী হইয়া থাকিলে আরেকটি কুরবানী দেওয়া না দেওয়া মালিকের ইচ্ছাধীন থাকিবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ তিনি বিজ্ঞ আলিমগণকে বলিতে শুনিয়াছেন, শাস্তিস্বরূপ অথবা ইহরামের পরিপন্থী পরিচ্ছন্নতা ও আরাম-আয়েশ গ্রহণ করার দরুন যে হাদয়ী (কুরবানী) ওয়াজিব হয় উহা হইতে কুরবানী প্রদানকারী আহার করিবে না।