• 1765
  • " مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا ، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا ، غَرِمَهَا ، "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ . وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا ، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا ، غَرِمَهَا ، وَحَدَّثَنِي عَنْ مالِكٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ

    بدنة: البُدْن والبَدَنَة : تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدَنةً لِعِظَمِها وسِمْنَها.
    فعطبت: عطب : هلك أو قارب الهلاك
    فنحرها: النحر : الذبح
    خلى: خلَّى : ترك وابتعد وأفسح
    غرمها: الغُرْم : ما يلزم الشخص أداؤه كالضمان والدين والدية وغير ذلك
    مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا، أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا، غَرِمَهَا.

    (العمل في الهدي إذا عطب أو ضل) (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم) مرسل صورة لكنه محمول على الوصل لأن عروة ثبت سماعه من ناجية بالنون والجيم الصحابي فقد أخرجه ابن خزيمة من طريق عبد الرحيم بن سليمان عن هشام عن عروة قال حدثني ناجية ورواه أبو داود وابن عبد البر من طريق سفيان بن سعيد الثوري والترمذي وقال حسن صحيح والنسائي من رواية عبدة بن سليمان وابن ماجه من رواية وكيع والطحاوي من طريق سفيان بن عيينة وابن عبد البر من طريق وهيب بن خالد خمستهم عن هشام عن أبيه عن ناجية الأسلمي وكذا رواه جعفر بن عون وروح بن القاسم وغيرهم عن هشام قال في الإصابة ولم يسم أحد منهم والد ناجية لكن قال بعضهم الخزاعي وبعضهم الأسلمي ولا يبعد التعدد فقد ثبت من حديث ابن عباس أن ذؤيبًا الخزاعي حدثه أنه كان مع البدن أيضًا وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ناجية الخزاعي عينًا في فتح مكة وقد جزم أبو الفتح الأزدي وأبو صالح المؤذن بأن عروة تفرد بالرواية عن ناجية الخزاعي فهذا يدل على أنه غير الأسلمي انتهى لكن جزمهما بذلك لا يدل على أن هذا الحديث عنه وكذا بعثه عينًا في الفتح وكون ذؤيب مع البدن لا دلالة فيه على أنه السائل فلعل الصواب ورواية من قال إنه الأسلمي لا سيما وهم حفاظ ثقات وقد جزم ابن عبد البر بأنه ناجية بن جندب الأسلمي ثم قال إنه اختلف على ابن عباس فطائفة روت عنه ما يدل على أنه ناجية الأسلمي وطائفة روت أن ذؤيبًا الخزاعي والد قبيصة حدثه وربما بعث صلى الله عليه وسلم أيضًا معه هديًا فسأله كما سأله ناجية انتهى وقال ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن رجال من أسلم أن ناجية بن جندب الأسلمي صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب) بكسر الطاء أي هلك (من الهدي) قال في المشارق والنهاية وقد يعبر بالعطب عن آفة تعتريه تمنعه عن السير ويخاف عليه الهلاك (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها) وجوبًا (ثم ألق قلادتها في دمها) قال مالك مرة أمره بذلك ليعلم أنه هدي فلا يستباح إلا على الوجه الذي ينبغي وتأوله مرة على أنه نهى أن ينتفع منها بشيء حتى لا تحبس قلادتها لتقلد بها غيرها (ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها) زاد في مسلم وغيره في حديث ابن عباس ولا تأكل منها أنت ولا أهل رفقتك قال المازري قيل نهاه عن ذلك حماية أن يتساهل فينحره قبل أوانه قال القرطبي لأنه لو لم يمنعهم أمكن أن يبادر بنحره قبل أوانه وهو من المواضع التي وقعت في الشرع وحملها مالك على سد الذرائع وهو أصل عظيم لم يظفر به غير مالك لدقة نظره قال عياض فما عطب من هدي التطوع لا يأكل منه صاحبه ولا سائقه ولا رفقته لنص الحديث وبه قال مالك والجمهور وقالوا لا بدل عليه لأنه موضع بيان ولم يبين ذلك صلى الله عليه وسلم بخلاف الهدي الواجب إذا عطب قبل محله فيأكل منه صاحبه والأغنياء لأن صاحبه يضمنه لتعلقه بذمته وأجاز الجمهور بيعه ومنعه مالك فإن بلغه محله لم يأكل من جزاء وفدية ونذر مساكين وأكل مما سوى ذلك على مشهور المذهب وبه قال فقهاء الأمصار وجماعة من السلف (مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال من ساق بدنة تطوعًا فعطبت) بكسر الطاء (فنحرها ثم خلى بين الناس وبينها يأكلونها فليس عليه شيء) أي لا بدل عليه لأنه فعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في وقت البيان ولم يذكر أن عليه البدل (وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها) غنيًا أو فقيرًا (غرمها) بكسر الراء دفع بدلها هديًا كاملاً لا قدر أكله أو ما أمر بأكله على أصح القولين في المذهب (مالك عن ثور) بمثلثة (ابن زيد الديلي) بكسر الدال وإسكان التحتية (عن عبد الله بن عباس مثل ذلك) المروي عن سعيد وروى ذلك أيضًا عن عمر وعلي وابن مسعود وعليه جماعة فقهاء الأمصار (مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء) عن صيد لزمه (أو نذرًا) أوجبه على نفسه (أو هدي تمتع) أو قران (فأصيبت في الطريق فعليه البدل) وله الأكل وإطعام الغني والقريب لضمانه بدله (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال من أهدى بدنة) مثلاً (ثم ضلت أو ماتت) قبل بلوغ المحل (فإنها إن كانت نذرًا أبدلها وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها) أي لم يبدلها (مالك أنه سمع أهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء) للصيد (والنسك) وهو ما كان لإلقاء تفث أو رفاهية يمنعهما الإحرام والمعروف عن مالك جوازًا كل من وجب عليه دم لنقص في حج أو عمرة مطلقًا منه حتى هدي الفساد على المشهور وإنما يمنع من الأكل من الثلاثة السابقة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَاقَ بَدَنَةً تَطَوُّعًا فَعَطِبَتْ فَنَحَرَهَا ثُمَّ خَلَّى بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ يَأْكُلُونَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىْءٌ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهَا أَوْ أَمَرَ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا غَرِمَهَا ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Ibn Shihab that Said ibn al- Musayyab said, "If someone dedicates an animal voluntarily and then it is injured and he kills it and gives everyone a free hand in eating it, he owes nothing. If, however, he eats some of it himself, or tells certain other people to eat it, then he owes compensation

    Ibn Chéhab a rapporté que Sa'id Ibn Al-Moussaiab a dit: «Celui qui, volontairement amène des offrandes et qui sont attaquées par un mal quelconque, qu'il les égorge, et qu'il les laisse pour être mangées par les gens;il ne doit rien; mais s'il en mange lui-même de leur chair ou qu'il ordonne ceux qui en mangent, il doit expier ce péché»

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Ibnu Syihab] dari [Sa'id bin Musayyab] berkata, "Barangsiapa menuntun unta sembelihan tathawwu', lalu unta itu hampir mati sehingga ia menyembelihnya. Jika ia membiarkan sembelihan itu dimakan oleh orang-orang, maka tiada kewajiban apapun atasnya. Namun jika ia ikut memakannya, atau menyuruh orang lain untuk memakannya, maka ia telah berhutang." Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Tsaur bin Zaid ad Dili] dari [Abdullah bin Abbas] seperti di atas

    Saîd b. Müseyyeb'den: Nafile olarak Kabe'ye kurban gönderen bir kimsenin hayvanı sakatlanırsa onu derhal keser, etini insanlara dağıtır. Başka bir şey gerekmez. Ancak şayet etinden kendisi yer, başkalarına da yemelerini emrederse yeniden bir tane daha kesmesi gerekir

    سعید بن مسیب نے کہا جو شخص ہدی کا اونٹ لے جائے پھر وہ تلف ہونے لگے اور وہ اس کونحر کر کے چھوڑ دے کہ لوگ اس میں سے کھائیں تو اس پر کچھ الزام نہیں ہے البتہ اگر خود اس میں سے کھائے یا کسی کو کھانے کا حکم دے تو تاوان لازم ہوگا، عبداللہ بن عباس نے بھی ایسا ہی کہا ہے ۔

    রেওয়ায়ত ১৫২. সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ) বলেনঃ যে ব্যক্তি হাদয়ী নিয়া রওয়ানা হইয়াছে, সে যদি ইহাকে পথে মরিয়া যাইতে দেখে, তবে নাহর করিয়া রাখিয়া দিবে, যাহাতে লোকজন উহা খাইয়া নিতে পারে। ঐ ব্যক্তির কোন বদলা দিতে হইবে না। কিন্তু ইহার গোশত নিজে খাইলে বা অন্য কাহাকেও খাইতে বলিলে বদলা দিতে হইবে। মালিক (রহঃ) সাওর ইবন যায়দ দীলি (রহঃ) হইতে বর্ণনা করেনঃ আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রাঃ)-ও উপরিউক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছেন।