• 2019
  • قَالَ : " إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ ، وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا فَاشْرَبْ ، بَعْدَمَا يَرْوَى فَصِيلُهَا ، فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ ، وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا فَاشْرَبْ ، بَعْدَمَا يَرْوَى فَصِيلُهَا ، فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا

    بدنتك: البُدْن والبَدَنَة : تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدَنةً لِعِظَمِها وسِمْنَها.
    فصيلها: الفصيل : ولد الناقه إذا فصل عن أمه
    نحرتها: النحر : الذبح
    فانحر: النحر : الذبح
    إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ ، وَإِذَا

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الْأَضْحَى.

    (ما جاء في صيام أيام منى) (مالك عن أبي النضر) سالم (مولى عمر بن عبيد الله) بضم العينين (عن سليمان بن يسار) لم يختلف على مالك في إرساله قاله أبو عمر وقد وصله النسائي وقاسم بن أصبغ من طريق سفيان الثوري عن أبي النضر وعبد الله بن أبي بكر كلاهما عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن حذافة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى) أي أيام رمي الجمار بها وهي الثلاثة التي يتعجل بها الحاج منها في يومين بعد يوم النحر وهي الأيام المعلومات والمعدودات وأيام التشريق ويدل على أنها ثلاثة قول العرجي ما نلتقي إلا ثلاث منى حتى يفرق بيننا النقر وقول عروة بن أذينة نزلوا ثلاث منى بمنزل غبطة وهمو على غرض لعمرك ما همو والإجماع على أن صيامها لا يجوز تطوعًا وروي عن بعض الصحابة والتابعين جوازه ولا يصح وفي جوازها لمتمتع لم يجد هديًا خلاف ما قاله أبو عمر (مالك عن ابن شهاب) مرسلاً عند جميع الرواة عن مالك وتابعه يونس وابن أبي ذئب وعبد الله بن عمر العمري كلهم عن ابن شهاب مرسلاً وهو الصحيح عنه قاله أبو عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة) بضم المهملة وفتح المعجمة فألف ففاء ابن قيس بن عدي بن سعيد بضم السين ابن سهم القرشي السهمي من قدماء المهاجرين مات بمصر في خلافة عثمان (أيام منى يطوف) في الناس (يقول إنما هي أيام أكل وشرب) بضم الشين وفتحها روايتان بمعنى كما في النهاية وحكى ابن السمعاني عن أبيه عن أبي الغنائم أنه بالفتح فقط واستشهد بقوله تعالى {شرب الهيم } وقال أبو البقاء إنه الأفصح الأقيس وهو مصدر كالأكل وعقبهما بقوله (وذكر الله) لئلا يستغرق العبد في حظوظ نفسه وينسى حقوق الله قال الطيبي هذا من باب التتميم فإنه لما أضاف الأكل والشرب إلى الأيام أوهم أنها لا تصلح إلا لهما لأن الناس أضياف الله فيها فتدارك بقوله وذكر الله لئلا يستغرقوا أوقاتهم باللذات النفسانية فينسوا نصيبهم من الروحانية ونظيره في التتميم للصيانة أي الاحتراس قول الشاعر فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمي وقد علل ذلك علي رضي الله عنه بأن القوم زاروا الله وهم في ضيافته في هذه الأيام وليس للضيف أن يصوم دون إذن من أضافه رواه البيهقي بسند مقبول ومن ثم قال جمع سر ذلك أنه تعالى دعا عباده إلى زيارة بيته فأجابوه وقد أهدى كل على قدر وسعه وذبحوا هديهم فقبله منهم وجعل لهم ضيافة وهي ثلاثة أيام فأوسع زواره طعامًا وشرابًا ثلاثة أيام وسنة الملوك إذا أضافوا أطعموا من على الباب كما يطعمون من في الدار والكعبة هي الدار وسائر الأقطار باب الدار فعم الله الكل بضيافته فمنع صيامها وهذا الحديث صحيح وإن كان مرسلاً فقد وصله النسائي من طريق شعيب ومعمر عن الزهري أن مسعود بن الحكم قال أخبرني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى عبد الله بن حذافة وهو يسير على راحلته فذكر نحوه ورواه أيضًا من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وقال لا نعلم أحدًا قال عن سعيد غير صالح وهو كثير الخطأ ضعيف يعني أن الصواب الأول وفي مسلم عن نبيشة مرفوعًا أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله وفيه أيضًا عن كعب بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان فنادى أن لا يدخل الجنة إلا مؤمن وأيام منى أيام أكل وشرب زاد أصحاب السنن وذكر الله فلا يصومن أحد فقد عدد صلى الله عليه وسلم المنادى لكثرة الناس (مالك عن محمد بن يحيى بن حبان) بفتح الحاء والموحدة الثقيلة (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين) تحريمًا (يوم الفطر ويوم الأضحى) فيحرم صيامهما على متطوع وناذر وقاض فرضًا ومتمتع وغير ذلك إجماعًا ولا ينعقد نذر صوم أحدهما ولا يلزم قضاؤه عند الجمهور وقال أبو حنيفة يقضى وإن صامه أجزأه ومر هذا الحديث بسنده ومتنه في الصيام (مالك عن يزيد) بتحتية فزاي (ابن عبد الله بن الهادي) بالياء وحذفها الليثي المدني (عن أبي مرة) مشهور بكنيته واسمه يزيد بن مرة وقيل عبد الرحمن (مولى أم هانئ) قال ابن عبد البر هكذا يقول يزيد بن الهاد وأكثرهم يقولون مولى عقيل بن أبي طالب زاد في نسخة ابن وضاح أخت عقيل بن أبي طالب وفي نسخة بنت أبي طالب وكل منهما صواب ونسخة امرأة عقيل خطأ (عن عبد الله بن عمرو بن العاصي) القرشي السهمي أحد المكثرين والعبادلة الصحابي ابن الصحابي (أنه أخبره أنه دخل) كذا للأكثر وللقعنبي وروح بن عبادة أنه دخل مع عبد الله وكذا رواه الليث عن يزيد شيخ مالك (عن أبيه عمرو بن العاصي فوجده يأكل قال فدعاني) للأكل معه (قال فقلت له إني صائم فقال هذه الأيام التي نهانا) معاشر المسلمين (رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن) نهي تحريم (وأمرنا بفطرهن) أمر إيجاب (قال مالك هي أيام التشريق) سميت بذلك لأن الذبح فيها يجب بعد شروق الشمس وقيل لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي إذا قددت قاله قتادة وقيل لأنهم كانوا يشرقون للشمس في غير بيوت ولا أبنية للحج وهذا قول أبي جعفر بن محمد بن علي قاله في التمهيد وهذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي عن مالك وصححه ابن خزيمة والحاكم وهو ثالث الأحاديث المرفوعة في الموطأ عن يزيد بن عبد الله.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى بَدَنَتِكَ فَارْكَبْهَا رُكُوبًا غَيْرَ فَادِحٍ وَإِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى لَبَنِهَا فَاشْرَبْ بَعْدَ مَا يَرْوَى فَصِيلُهَا فَإِذَا نَحَرْتَهَا فَانْحَرْ فَصِيلَهَا مَعَهَا ‏.‏

    ahya related to me from Malik from Hisham ibn Urwa that his father said, "If necessary, ride on your sacrificial animal, without burdening it, and if necessary, drink its milk after its young one has drunk its fill, and when you sacrifice it, sacrifice the young one with it

    Hicham Ibn Ourwa a rapporté que son père a dit: «S'il t'est nécessaire de monter ta chamelle, fais-le mais sans la fatiguer; si tu as besoin de son lait, bois-le, après que son chamelet ait été rassasié et lorsque tu la sacrifies, que son chamelet le soit avec elle». Chapitre XLVI Sur la façon d'amener les animaux offrandes pour le sacrifice rituel."Hady

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Hisyam bin Urwah] bahwa [Bapaknya] berkata, "Jika kamu membutuhkan untamu, kendarailah tanpa membuatnya lelah. Jika kamu membutuhkan susunya, minumlah setelah anaknya minum darinya. Jika kamu menyembelihnya, maka sembelihlah anaknya bersama induknya

    Hişam b. Urve'den: Babam şöyle derdi: Şayet Kabe'ye götürdüğün kurbanlık deveye binmeye mecbur kalırsan onu yormadan bin, sütüne muhtaç kalırsan hayvanın yavrusu aç kalmayacak kadarını kullan. Onu kestiğin zaman yavrusunu da beraber kes

    ہشام بن عروہ نے کہا کہ میرے باپ عروہ کہتے تھے کہ اگر تجھ کو ضرورت پڑے تو اپنی ہدی پر سوار ہو جا مگر ایسا نہ ہو کہ اس کی کمر ٹوٹ جائے اور جب ضرورت ہو تجھ کو اس کے دودھ کی تو پی لے جبکہ بچہ اس کا سیر ہو جائے، پھر جب تو اس کو نحر کرے تو اس کے بچے کو بھی اس کے ساتھ نحر کر ۔

    রেওয়ায়ত ১৪৭. হিশাম ইবন উরওয়াহ (রহঃ) বলেন- আমার পিতা উরওয়াহ (রহঃ) বলিতেনঃ কুরবানীর উদ্দেশ্যে নীত কুরবানীর পশুর উপর প্রয়োজন হইলে আরোহণ করিতে পার। তবে এইভাবে ব্যবহার করিবে না যে, উহার কোমর ভঙিয়া যায়। দুধের প্রয়োজন হইলে ইহার বাচ্চ পরিতৃপ্ত হইয়া খাওয়ার পর (অবশিষ্ট দুধ) পান করিতে পর, আর ইহাকে নাহর করার সময় বাচ্চাটিকেও নাহর করিতে হইবে।