• 361
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ، حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ : " إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ " ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : " مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ . أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ " . ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ، وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدَى

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ، حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ : إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ : مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ . أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ . ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا ، وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدَى قَالَ مَالِكٌ : فَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أُحْصِرَ بِعَدُوٍّ . كَمَا أُحْصِرَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ ، فَأَمَّا مَنْ أُحْصِرَ بِغَيْرِ عَدُوٍّ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دُونَ الْبَيْتِ

    فأهل: الإهلال : رفع الصوت بالتلبية
    أهل: الإهلال : رفع الصوت بالتلبية
    مجزيا: أجزأ : كفى
    وأهدى: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
    حديث رقم: 1726 في صحيح البخاري أبواب المحصر باب إذا أحصر المعتمر
    حديث رقم: 1729 في صحيح البخاري أبواب المحصر باب الإحصار في الحج
    حديث رقم: 1731 في صحيح البخاري أبواب المحصر باب النحر قبل الحلق في الحصر
    حديث رقم: 1570 في صحيح البخاري كتاب الحج باب طواف القارن
    حديث رقم: 3974 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية
    حديث رقم: 1620 في صحيح البخاري كتاب الحج باب من اشترى الهدي من الطريق
    حديث رقم: 3975 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية
    حديث رقم: 1634 في صحيح البخاري كتاب الحج باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
    حديث رقم: 1727 في صحيح البخاري أبواب المحصر باب إذا أحصر المعتمر
    حديث رقم: 1732 في صحيح البخاري أبواب المحصر باب من قال: ليس على المحصر بدل
    حديث رقم: 2581 في صحيح البخاري كتاب الصلح باب الصلح مع المشركين
    حديث رقم: 3976 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية
    حديث رقم: 4032 في صحيح البخاري كتاب المغازي باب عمرة القضاء
    حديث رقم: 2240 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ
    حديث رقم: 2241 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ
    حديث رقم: 2239 في صحيح مسلم كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ بَيَانِ جَوَازِ التَّحَلُّلِ بِالْإِحْصَارِ وَجَوَازِ الْقِرَانِ
    حديث رقم: 2728 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج إذا أهل بعمرة هل يجعل معها حجا
    حديث رقم: 2843 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج فيمن أحصر بعدو
    حديث رقم: 2917 في السنن الصغرى للنسائي كتاب مناسك الحج طواف القارن
    حديث رقم: 2536 في صحيح ابن خزيمة كِتَابُ الْمَنَاسِكِ جُمَّاعُ أَبْوَابِ ذِكْرِ أَفْعَالٍ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي إِبَاحَتِهِ لِلْمُحْرِمِ ، نَصَّتْ
    حديث رقم: 5142 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6057 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4336 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6095 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 4458 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5166 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 5900 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 6214 في مسند أحمد ابن حنبل مُسْنَدُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 3622 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك الْمَوَاقِيتُ
    حديث رقم: 3714 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3786 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 3787 في السنن الكبرى للنسائي كِتَابُ المناسك إِشْعَارُ الْهَدْيِ
    حديث رقم: 1564 في سنن الدارمي مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ بَابٌ فِي الْمُحْصَرِ بِعَدُوٍّ
    حديث رقم: 9482 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 8259 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْعُمْرَةِ إِذَا جُمِعَتْ إِلَى غَيْرِهَا
    حديث رقم: 8859 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ دُخُولِ مَكَّةَ
    حديث رقم: 9477 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 9481 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 9483 في السنن الكبير للبيهقي كِتَابُ الْحَجِّ جُمَّاعُ أَبْوَابِ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 1383 في السنن الصغير للبيهقي كِتَابُ الْمَنَاسِكِ بَابُ الْإِحْصَارِ
    حديث رقم: 2661 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ حُكْمِ الْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ
    حديث رقم: 2370 في شرح معاني الآثار للطحاوي كِتَابُ مَنَاسِكِ الْحَجِّ بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مُحْرِمًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
    حديث رقم: 540 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ
    حديث رقم: 1059 في مسند الشافعي وَمِنْ كِتَابِ اخْتِلَافِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
    حديث رقم: 1602 في أخبار مكة للفاكهي أخبار مكة للفاكهي ذِكْرُ قِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَخُرُوجِهِ وَمُبْتَدَاهُ وَدُخُولِ الْحُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ
    حديث رقم: 5373 في مسند أبي يعلى الموصلي مسند أبي يعلى الموصلي مُسْنَدُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
    حديث رقم: 2733 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْقَارِنَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ
    حديث رقم: 2734 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْقَارِنَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ
    حديث رقم: 2735 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْقَارِنَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ
    حديث رقم: 2737 في مستخرج أبي عوانة كِتَابُ الْحَجِّ بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْقَارِنَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ بِالْبَيْتِ
    حديث رقم: 3248 في مُشكِل الآثار للطحاوي مُشكِل الآثار للطحاوي بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ مَعَهَا، فَذَلِكَ لَهُ. مَا لَمْ يَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ صَنَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ حِينَ قَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ. قَالَ مَالِكٌ: وَقَدْ أَهَلَّ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ. ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ، ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا.

    (مالك عن جعفر) الصادق (ابن محمد) الباقر (عن أبيه) محمد بن علي بن الحسين وفيه انقطاع لأن محمدًا لم يدرك المقداد ولا عليًا لكنه في الصحيحين وغيرهما من طرق بنحوه (أن المقداد بن الأسود) الصحابي الشهير البدري (دخل على علي بن أبي طالب بالسقيا) بضم السين وإسكان القاف مقصور قرية جامعة بطريق مكة وفي البخاري عن سعيد بن المسيب أن ذلك كان بعسفان (وهو ينجع) بفتح التحتية وسكون النون وفتح الجيم وعين مهملة من نجع كمنع وبضم أوله وكسر الجيم من أنجع أي يسقي (بكرات له) جمع بكرة بالفتح والضم ولد الناقة أو الفتى منها أو الثني إلى أن يجذع أو ابن المخاض إلى أن يثنى أو ابن اللبون أو الذي لم يبزل (دقيقًا وخبطًا) بفتح المعجمة والموحدة ورق ينفض بالمخابط ويجفف ويطحن ويخلط بدقيق أو غيره ويوخف بالماء ويسقى للإبل ويقال نجعت البعير إذا سقيته المديد وهو أن يسقيه الماء بالبزر أو السمسم أو الدقيق واسم المديد النجوع (فقال) المقداد لعلي (هذا عثمان بن عفان) أمير المؤمنين (ينهى عن أن يقرن) بفتح أوله وكسر ثالثه أي الإنسان مبني للفاعل أو بضم أوله وفتح الراء مبني للمفعول والنائب قوله (بين الحج والعمرة فخرج علي بن أبي طالب وعلى يديه أثر الدقيق والخبط) لاستعجاله لأنه كبر عليه نهيه عن أمر أباحه المصطفى (فما أنسى أثر الدقيق والخبط على ذراعيه) فأطلق اليدين أولاً على ما يشمل الذراعين (حتى دخل على عثمان بن عفان فقال أنت تنهى عن أن يقرن) بالبناء للمفعول أو الفاعل أي الإنسان (بين الحج والعمرة) ولمسلم عن سعيد بن المسيب فقال علي ما تريد إلى أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان دعنا عنك فقال إني لا أستطيع أن أدعك (فقال عثمان ذلك رأيي فخرج علي مغضبًا) لأن معارضة النص بالرأي شديدة عندهم (وهو يقول لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معًا) وللنسائي والإسماعيلي فقال عثمان تراني أنهى الناس وأنت تفعله قال ما كنت أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد وللنسائي أيضًا ما يشعر بأن عثمان رجع عن النهي ولفظه فلبى علي وأصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان فقال علي ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع قال بلى وله من وجه آخر عن علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعًا ولمسلم عن عبد الله بن شقيق قال أي عثمان بلى ولكن كنا خائفين قال الحافظ هي رواية شاذة فقد روى الحديث مروان بن الحكم وسعيد بن المسيب وهما أعلم من ابن شقيق فلم يقولا ذلك والتمتع والقران إنما كانا في حجة الوداع ولا خوف فيها وفي الصحيحين عن ابن مسعود كنا آمن ما يكون وقال القرطبي قوله خائفين أي من أن يكون من أفرد أكثر أجرًا ممن تمتع وهو جمع حسن على بعده انتهى. وفي البخاري عن مروان بن الحكم شهدت عثمان وعليًا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي أهل بهما لبيك بحجة وعمرة قال ما كنت أدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد ففيه أنه نهى عن القران والتمتع معًا أو عطف مساوٍ على ما مر أن السلف كانوا يطلقون على القران تمتعًا لأن القارن يتمتع بترك السفر مرتين وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد إشاعة العالم ما عنده من العلم وإظهاره ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك لقصد مناصحة المسلمين والبيان بالفعل مع القول وجواز الاستنباط من النص لأن عثمان لم يخف عليه جواز القران والتمتع وإنما نهى عنهما ليعمل بالأفضل كما وقع لعمر لكن خشي على أن يحمل غيره النهي على التحريم فأشاع جواز ذلك فكل منهما مجتهد مأجور وفيه أن المجتهد لا يلزم مجتهدًا آخر بتقليده لعدم إنكار عثمان مع أنه الإمام حينئذ على علي رضي الله عنهما (قال مالك الأمر عندنا أن من قرن الحج والعمرة) أحرم بهما معًا أو أردفه بطوافها (لم يأخذ من شعره شيئًا ويحلل) بكسر اللام (من شيء) لأنه محرم (حتى ينحر هديًا إن كان معه ويحل بمنى يوم النحر) برمي جمرة العقبة (مالك عن محمد بن عبد الرحمن) بن نوفل أبي الأسود يتيم عروة (عن سليمان بن يسار) أحد الفقهاء التابعي (أن رسول الله) أرسله سليمان وقد مر أن أبا الأسود وصله عن عروة عن عائشة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع خرج إلى الحج) في تسعين ألفًا ويقال مائة ألف وأربعة عشر ألفًا ويقال أكثر من ذلك حكاه البيهقي وهذا في عدة الذين خرجوا معه وأما الذين حجوا معه فأكثر المقيمين بمكة والذين أتوا من اليمن مع علي وأبي موسى وفي حديث إن الله وعد هذا البيت أن يحجه في كل سنة ستمائة ألف إنسان فإن نقصوا كملهم الله بالملائكة قال الحافظ في تسديد القوس هذا الحديث ذكره الغزالي ولم يخرجه شيخنا العراقي (فمن أصحابه من أهل بحج) مفرد وهم أكثرهم (ومنهم من جمع الحج والعمرة) قرن بينهما (ومنهم من أهل بعمرة) فقط (فأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلل) حتى كان يوم النحر (وأما من كان أهل بعمرة فحلوا) لما طافوا وسعوا وحلقوا أو قصروا من لم يسق هديًا بإجماع ومن ساقه عند مالك والشافعي وجماعة قياسًا على من لم يسقه ولأنه يحل من نسكه فوجب أن يحل له كل شيء وقال أبو حنيفة وأحمد وجماعة لا يحل من عمرته حتى ينحر هديه يوم النحر لما في مسلم عن عائشة مرفوعًا من أحرم بعمرة ولم يهد فليتحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن أهل بحج فليتم حجه وهو ظاهر فيما قالوه وأجيب بأن هذه الرواية مختصرة من الرواية الأخرى الآتية في الموطأ والصحيحين عن عائشة مرفوعًا من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا فهذه مفسرة للمحذوف من تلك وتقديرها ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج مع العمرة ولا يحل حتى ينحر هديه وهذا التأويل متعين جمعًا بين الروايتين لاتحاد القصة والراوي (مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول من أهل بعمرة ثم بدا له أن يهل بحج معها فذلك) جائز (له ما لم يطف بالبيت و) يسعى (بين الصفا والمروة) فإن طاف وصلى ركعتيه فليس له الإرداف ولا ينعقد وأولى إن سعى لها ولا قضاء عليه ولا دم لأنه كالعدم لأنه يصح الإهلال بالحج بعد سعي العمرة وقبل حلاقها لكن يحرم عليه الحلق حتى يفرغ من الحج وعليه الهدي فلو حلق وجب عليه هدي وفدية (وقد صنع ذلك ابن عمر حين قال) كما رواه الإمام بعد ذلك عن نافع عنه أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرًا في الفتنة (إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) من التحلل حين حصرنا بالحديبية زاد في الرواية الآتية فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية ثم نظر عبد الله في أمره فقال ما أمرهما إلا واحد (ثم التفت إلى أصحابه فقال) مخبرًا لهم بما أدى إليه نظره (ما أمرهما إلا واحد) بالرفع أي في حكم الحصر فإذا جاز التحلل في العمرة مع أنها غير محدودة بوقت فهو في الحج أجوز وفيه العمل بالقياس (أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة) فأدخل الحج عليها قبل أن يعمل شيئًا من عملها وهو جائز باتفاق وإنما أشهد بذلك ولم يكتف بالنية لأنه أراد الإعلام لمن يريد الاقتداء به (قال) ابن عمر محتجًا على إدخال الحج على العمرة (وقد أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي بعضهم كما في حديث عائشة (عام حجة الوداع بالعمرة ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة) التي أهل بها أي يدخلها عليها (ثم لا يحل) من كل شيء حرم على المحرم (حتى يحل منهما جميعًا) يوم النحر بتمام طواف الإفاضة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتِمَرًا فِي الْفِتْنَةِ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ثُمَّ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ نَظَرَ فِي أَمْرِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَمْرُهُمَا إِلاَّ وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ‏.‏ ثُمَّ نَفَذَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ فَطَافَ طَوَافًا وَاحِدًا وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدَى ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that when Abdullah ibn Umar set out for Makka during the troubles (between al-Hajjaj ibn Yusuf and Zubair ibn al-Awwam) he said, "If I am blocked from going to the House we shall do what we did when we were with the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace," and he went into ihram for umra, because that was what the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, did in the year of al-Hudaybiya. But afterwards, he reconsidered his position and said, "It is the same either way." After that he turned to his companions and said, "It is the same either way. I call you to witness that I have decided in favour of hajj and umra together." He then got through to the House (without being stopped) and did one set of tawaf, which he considered to be enough for himself, and sacrificed an animal. Malik said, "This is what we go by if someone is hindered by an enemy, as the Prophet, may Allah bless him and grant him peace, and his companions were. If some one is hindered by anything other than an enemy, he is only freed from ihram by tawaf of the House

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar, partant pour une visite pieuse, à la Mecque, lors du conflit, (entre al-Hajjaj ibn Yusuf and Zubair ibn al-Awwam)a dit: «si on va m'interdire d'arriver à la Maison Sacrée, je ferai, ce que nous avons déjà fait avec l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah). Ainsi, il fit la talbiat pour une visite pieuse, car l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) avait fait la talbiat pour une visite pieuse l'année de Houdaibia». Puis Abdallah, pensant à ce qu'il a fait. dit: «le pèlerinage et la visite pieuse sont tous deux un même devoir». Puis s'adressant à ses compagnons il leur dit: «puisque tous les deux sont un même devoir, je vous prends à témoins que j'ai donné l'ordre de rassembler le pèlerinage et la visite pieuse». Puis il réussit à accéder à la Maison Sacrée, compléta le tawaf trouvant ainsi qu'il avait accompli les rites, il sacrifia sa victime». Malek a dit: «tel est ce qui est traditionnellement suivi, par celui qui est retenu par un ennemi, tout comme le cas du Prophète (salallahou alayhi wa salam) r (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) et de ses compagnons. Quant à celui qui est retenu dans d'autres conditions (ou situations), il ne peut se désacraliser s'il n'est pas arrivée à la Maison Sacrée». Chapitre XXXII Du Pèlerin retenu par une autre cause que l'ennemi

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] dari [Abdullah bin 'Umar] berkata ketika menuju Makkah untuk umrah pada masa fitnah (yaitu fitnah Hajjaj), "Jika saya dihalangi dari Ka'bah, maka kami akan melakukan sebagaimana yang pernah kami lakukan bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Kemudian Abdullah melakukan ihram untuk umrah, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada peristiwa Hudaibiyah juga melakukan ihram umrah. Abdullah lalu mencermati persoalan tersebut, lalu ia berkata, "Dua hal ini sebenarnya sama, " ia kemudian menoleh kepada para sahabatnya dan berkata, "Dua hal ini sebenarnya sama. Saya bersumpah atas kalian bahwa aku telah gabungkan haji dan umrah secara bersama." Kemudian segera melakukannya, hingga ketika tiba di Ka'bah, ia pun thawaf sekali dan ia memandang bahwa hal itu telah cukup. Setelah itu ia menyembelih kurban." Malik berkata; "Menurut kami, pendapat ini dipakai jika keadaannya dalam keadaan dikepung musuh, sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya dikepung. Namun jika tidak dikepung oleh musuh, maka tidak boleh bertahallul sebelum ke Ka'bah

    Nafî' anlatıyor: Abdullah b. Ömer fitne zuhur ettiği zaman Mekke'ye doğru yola çıkınca şöyle dedi: «Şayet Beytullah'ı tavaf etmemize engel olunursa, Resulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem sağlığında beraber yaptığımız gibi yaparız.» Daha sonra Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Hudeybiye'de Umre için ihrama girdiği gibi o da Umre için ihrama girdi. Bilahare Abdullah duruma bakarak: «Hac da umre de aynı şeydir.» diyerek arkadaşlarına döndü ve: «ikisi de aynıdır, şahidim olun ki hacla umreye beraber niyet ediyorum» diyerek sözlerini tamamladı. Daha sonra Beytullah'a kadar gelerek tek bir tavaf yaptı, bunu kafi görerek kurbanını gönderdi. Diğer tahric: Buharî, Megazî; Müslim, Hac

    عبداللہ بن عمر جب نکلے مکہ کی طرف عمرہ کی نیت سے جس سال فساد درپیش تھا یعنی حجاج بن یوسف لڑنے کو آیا تھا عبداللہ بن زبیر سے جو حاکم تھے مکہ کے تو کہا اگر میں روکا جاؤ بیت اللہ جانے سے تو کروں گا جیسا کیا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب روکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے تو عبداللہ بن عمر نے احرام باندھا تھا عمرہ کا اس خیال سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیبیہ کے سال میں احرام باندھا تھا عمرہ کا پھر عبداللہ بن عمر نے سوچا تو یہ کہا کہ عمرہ اور حج دونوں کا حکم احصار کی حالت میں یکساں ہے پھر متوجہ ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف اور کہا کہ حج اور عمرہ کا حال یکساں ہے میں نے تم کو گواہ کیا کہ میں نے اپنے اوپر حج بھی واجب کر لیا عمرہ کے ساتھ پھر چلے گئے عبداللہ یہاں تک کہ آئے بیت اللہ میں اور ایک طواف کیا اور اس کو کافی سمجھا اور نحر کیا ہدی کو ۔

    রেওয়ায়ত ১০২. নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত, বিশৃংখলার বৎসর আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) উমরা করার নিয়তে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সময় বলিয়াছিলেনঃ বায়তুল্লায় যাওয়ার পথে যদি আমি বাধাপ্রাপ্ত হই, তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে থাকাকালীন এই অবস্থায় আমরা যাহা করিয়াছিলাম আজও তাহাই করিব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুদায়বিয়ার বৎসর শুধু উমরার নিয়তেই মক্কা যাত্রা করিয়াছিলেন– এই কথা খেয়াল করিয়া আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ)-ও শুধু উমরার ইহরাম বাধিলেন। পরে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার বেলায় হজ্জ ও উমরার হুকুম একই ধরনের। তোমাদিগকে সাক্ষী বানাইতেছি যে, আমি এখন হজ্জ ও উমরা উভয়ই আমার উপর ওয়াজিব করিয়া নিলাম। এই বলিয়া তিনি যাত্রা শুরু করিলেন এবং বায়তুল্লাম আসিয়া তাওয়াফ সমাধা করিলেন, আর এইটুকুই নিজের জন্য যথেষ্ট মনে করিলেন। কুরবানীর যে পশু ছিল তাহাও নাহর করিলেন।[1] মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমার মতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাহার সাহাবীগণ যাহা করিয়াছিলেন হজ্জের পথে বাধাপ্রাপ্ত হইলে তাহাই করা উচিত। তবে শত্রুর দ্বারা নয়, অন্য কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইলে বায়তুল্লাহু না যাওয়া পর্যন্ত আর সে হালাল হইবে না।