• 1304
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : وَاللَّهِ . " لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : وَاللَّهِ . لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ

    وأهدي: الهدي : ما يُهْدَى إلى البَيْت الحَرام من النَّعَم لِتُنْحر تقربًا إلى الله أو تكفيرا عن خطأ وأُطْلق على جَميع الإبِل وإن لم تَكُنْ هَدْياً وقيل : الهدي كل ما يهدى إلى البيت من مال أو متاع أيضا
    لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: وَاللَّهِ. لَأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ.

    (مالك عن ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري (عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب) الهاشمي المدني مقبول (أنه حدثه أنه سمع سعد بن أبي وقاص) مالك الزهري (والضحاك بن قيس) بن خالد بن وهب الفهري الأمير المشهور صحابي قتل في وقعة مرج راهط سنة أربع وستين (عام حج معاوية بن أبي سفيان) وكان أول حجة حجها بعد الخلافة سنة أربع وأربعين وآخر حجة حجها سنة سبع وخمسين ذكره ابن جرير والمراد الأولى لأن سعدًا مات سنة خمس وخمسين على الصحيح (وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج) أي الإحرام بأن يحرم بها في أشهره (فقال الضحاك بن قيس لا يفعل ذلك إلا من جهل أمر الله) لأنه تعالى قال {وأتموا الحج والعمرة لله }فأمره بالإتمام يقتضي استمرار الإحرام إلى فراغ الحج ومنع التحلل والمتمتع يتحلل ويستمتع بما كان محظورًا عليه (فقال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي) ملاطفة وتأنيسًا (فقال الضحاك فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك) أي التمتع روى الشيخان واللفظ لمسلم عن أبي موسى كنت أفتي الناس بذلك أي بجواز التمتع في إمارة أبي بكر وعمر فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما أحدثت في شأن النسك قال أن نأخذ بكتاب الله فإن الله قال {وأتموا الحج والعمرة لله } وأن نأخذ بسنة نبينا فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي ولمسلم أيضًا فقال عمر قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن تظلوا معرسين بهن أي النساء في الأراك ثم تروحون في الحج تقطر رؤوسهم فبين عمر العلة التي لأجلها كره التمتع وكان من رأيه عدم الترفه للحاج بكل طريق فكره قرب عهدهم بالنساء لئلا يستمر البلل إلى ذلك بخلاف من بعد عهده به ومن تفطم ينفطم (فقال سعد قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه) وهو الحجة المقدمة على الاستنباط بالرأي فإن الآية إنما دلت على وجوب إتمام الحج والعمرة وذلك صادق بأنواع الإحرام الثلاثة وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد أجاب هو عن ذلك بقوله ولولا أن معي الهدي لأحللت فدل على جواز الإحلال لمن لا هدي معه قال المازري قيل المتعة التي نهى عنها عمر فسخ الحج إلى العمرة وقيل العمرة في أشهر الحج ثم الحج قال عياض والظاهر الأول ولذا كان يضرب الناس عليها كما في مسلم بناء على معتقده أن الفسخ كان خاصًا بالصحابة في سنة حجة الوداع فقط ويؤيده رواية مسلم عن جابر قال عمر إن الله يحل لرسوله ما شاء وإن القرآن قد نزل منازله وأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله وقال النووي المختار الثاني وهو للتنزيه ترغيبًا في الإفراد ثم انعقد الإجماع على جواز التمتع بلا كراهة وبقي الخلاف في الأفضل وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن عمران بن حصين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها صلى الله عليه وسلم حتى مات قال رجل برأيه ما شاء وفي لفظ لمسلم يعني عمر ووقع ذلك من عثمان أيضًا كما مر ولمعاوية مع سعد بن أبي وقاص قصة في ذلك عند مسلم وذلك يعكر على استظهار عياض وغيره أن المتعة التي نهى عنها عمر وعثمان هي فسخ الحج إلى العمرة لا العمرة التي يحج بعدها وأما ما رواه أبو داود عن سعيد بن المسيب أن رجلاً من الصحابة أتى عمر فشهد عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج فإسناده ضعيف ومنقطع كما بينه الحفاظ وحديث الباب رواه الترمذي وقال صحيح والنسائي جميعًا عن قتيبة بن سعيد عن مالك به (مالك عن صدقة بن يسار) الجزري نزيل مكة مات سنة اثنين وثلاثين ومائة (عن عبد الله بن عمر أنه قال والله لأن أعتمر قبل الحج) في أشهره (وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة) مبالغة في جواز التمتع ورد على أبيه وعثمان في كراهته وفي الموازية عن مالك ما يعجبني قول ابن عمر هذا وإفراد الحج من الميقات أحب إلي صرورة كان أو غير صرورة قيل كأنه فهم من قول ابن عمر أن التمتع أفضل عنده من الإفراد وكذا تأوله أبو عبيد وقيل أراد مالك أن يكون القصد إلى الحج من بلده ليأتي أولاً بما عنى الله تعالى بقوله {وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً } تكون العمرة تبعا ولا يكون الحج تبعًا (مالك عن عبد الله بن دينار عن) مولاه (عبد الله بن عمر أنه كان يقول من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة قبل الحج) لا بعده في ذي الحجة (ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج وعليه ما استيسر) تيسر (من الهدي فإن لم يجد) الهدي لفقده أو فقد ثمنه (فصيام ثلاثة أيام في الحج) أي أيامه ولو أيام منى (وسبعة إذا رجع) من منى أو إلى بلده على الخلاف (قال مالك وذلك إذا أقام حتى الحج ثم حج) من عامه فلو لم يحج منه أو عاد لبلده ثم حج في عامه لم يكن متمتعًا (قال مالك في رجل من أهل مكة انقطع إلى غيرها وسكن سواها) تفسير للانقطاع بغيرها (ثم قدم معتمرًا في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى أنشأ الحج منها أنه متمتع) إذ ليس من ساكني مكة وما في حكمها حينئذ وإن كان أصله منها لأن الله تعالى يقول ذلك لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (يجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديًا وإنه لا يكون مثل أهل مكة) لانقطاعه بغيرها (وسئل مالك عن رجل من غير أهل مكة دخل مكة بعمرة في أشهر الحج وهو يريد الإقامة بمكة حتى ينشئ الحج أمتمتع هو فقال نعم هو متمتع) فعليه الهدي أو بدله إن لم يجده (وليس هو مثل أهل مكة وإن أراد الإقامة) بها (و) بيان (ذلك أنه دخل مكة وليس هو من أهلها وإنما الهدي أو الصيام على من لم يكن من أهل مكة) وقت الفعل (وإن هذا الرجل يريد الإقامة ولا يدري ما يبدو له بعد ذلك) هل يقيم أو يرجع بعد الحج (وليس هو من أهل مكة) حين الاعتمار فدخل في الآية فوجب عليه الهدي أو الصيام وهذا استدلال في غاية الظهور (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه سمع سعيد بن المسيب يقول من اعتمر في شوال أو ذي القعدة) بفتح القاف وكسرها (أو في ذي الحجة ثم أقام بمكة حتى يدركه الحج فهو متمتع إن حج) لا إن لم يحج (و) عليه (ما استيسر) تيسر (من الهدي) شاة فاعلاً (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع) كما قال تعالى {إذا رجعتم } قال ابن عباس إلى أمصاركم ونحوه قول ابن عمر إلى أهله رواهما البخاري وهذا قول الجمهور وعن الشافعي معناه الرجوع إلى مكة وعبر عنه مرة بالفراغ من أعمال الحج ومعنى الرجوع التوجه من مكة فيصومها في الطريق إن شاء وبه قال إسحاق بن راهويه.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ وَاللَّهِ لأَنْ أَعْتَمِرَ قَبْلَ الْحَجِّ وَأُهْدِيَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik, from Sadaqa ibn Yasar, that Abdullah ibn Umar said, "By Allah, I would rather do umra before hajj and sacrifice an animal than do umra after hajj in the month of Dhu'l-Hijja

    Sadaqa Ibn Yassar a rapporté que Abdallah Ibn Omar a dit: «Par Allah! Faire une visite pieuse et offrir un sacrifice avant le pèlerinage, m'est plus réjouissant que faire une visite pieuse, à la suite du pèlerinage au mois de «Zoul-Hijjà»

    telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Shadaqah bin Yasar] dari [Abdullah bin 'Umar] ia berkata, "Demi Allah, berumrah sebelum haji lalu menyembelih sembelihan lebih aku sukai daripada aku melakukan umrah setelah berhaji pada bulan Dzul Hijjah

    Abdullah b. Ömer'den: Allah'a yemin ederim ki, hacdan önce umre yapmam ve kurbanlık göndermem, hacdan sonra Zilkade ayında umre yapmamdan daha iyidir

    عبداللہ بن عمر کہتے تھے قسم اللہ کی مجھ کو قبل حج کے عمرہ کرنا اور ہدی لے جانابہتر معلوم ہوتا ہے اس بات سے کہ عمرہ کروں بعد حج کے ذی الحجہ میں ۔

    রেওয়ায়ত ৬৪. আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) বলেনঃ আল্লাহর কসম, হজ্জের পূর্বে উমরা করা এবং কুরবানীর পশু সঙ্গে লইয়া যাওয়া যিলহজ্জ মাসে হজ্জ করিয়া আবার উমরা করা হইতে আমার নিকট অধিক প্রিয়।