• 2514
  • عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " لِأَنْ أَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، فِي شَهْرٍ يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الْهَدْيُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ فِي شَهْرٍ لَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الْهَدْيُ "

    أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ق‍َالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِأَنْ أَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، فِي شَهْرٍ يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الْهَدْيُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ فِي شَهْرٍ لَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الْهَدْيُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ مِنَ الرُّخْصَةِ وَقَدْ أَبَاهَا مَعَ هَذَا قَوْمٌ عُلَمَاءُ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ تُخْتَصَّ الْعُمْرَةُ بِسَفَرٍ وَيُفْرِدُوهَا بِهِ

    لا توجد بيانات
    لِأَنْ أَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات