عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : " لِأَنْ أَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، فِي شَهْرٍ يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الْهَدْيُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ فِي شَهْرٍ لَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الْهَدْيُ "
أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِأَنْ أَعْتَمِرَ فِي شَوَّالٍ أَوْ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ، أَوْ فِي ذِي الْحِجَّةِ ، فِي شَهْرٍ يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الْهَدْيُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَمِرَ فِي شَهْرٍ لَا يَجِبُ عَلَيَّ فِيهِ الْهَدْيُ قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَهَذَا مَا جَاءَ فِي الْمُتْعَةِ مِنَ الرُّخْصَةِ وَقَدْ أَبَاهَا مَعَ هَذَا قَوْمٌ عُلَمَاءُ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ تُخْتَصَّ الْعُمْرَةُ بِسَفَرٍ وَيُفْرِدُوهَا بِهِ