• 1721
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : " مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ فَلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ فَلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ

    يخمره: خَمَّرَ الشَّيْء : غَطَّاه وستره
    مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ فَلَا يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

    (لبس الثياب المصبغة في الإحرام) (مالك عن عبد الله بن دينار عن) مولاه (عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم) نهي تحريم (أن يلبس) بفتح أوله وثالثه (المحرم) رجلاً كان أو امرأة (ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس) نبت أصفر مثل نبات السمسم طيب الريح يصبغ به بين الحمرة والصفرة أشهر طيب في بلاد اليمن (وقال) صلى الله عليه وسلم (من لم يجد نعلين) حقيقة أو حكمًا كغلوه فاحشًا (فليلبس خفين) بالتنكير وليحيى النيسابوري الخفين (وليقطعهما أسفل من الكعبين) أي أن قطعهما شرط في جواز لبسهما خلافًا للحنابلة ولا فدية خلافًا للحنفية والكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم ويؤيده ما روى ابن أبي شيبة عن عروة قال إذا اضطر المحرم إلى الخفين خرق ظهورهما وترك فيهما قدر ما يستمسك رجلاه وجمهور أهل اللغة على أن في كل قدم كعبين وقيل المراد بهما هنا العظم الذي في وسط القدم عند معقد الشراك ورد بأنه لا يعرف لغة وقد أنكره الأصمعي لكن قال الزين العراقي إنه أقرب إلى عدم الإحاطة على القدم ولا يحتاج القول به إلى مخالفة اللغة بل يوجد ذلك في بعض ألفاظ حديث ابن عمر ففي رواية الليث عن نافع عنه فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين فقوله ما أسفل بدل من الخفين فيكون اللبس لهما أسفل من الكعبين والقطع منهما فما فوق وليس في قوله وليقطعهما أسفل ما يدل على قصر القطع على ما دون الكعبين بل يراد مع الأسفل ما يخرج القدم عن كونه مستورًا بإحاطة الخف عليه ولا حاجة حينئذٍ إلى مخالفة أهل اللغة انتهى. وهذا الحديث رواه البخاري في اللباس عن عبد الله بن يوسف ومسلم هنا عن يحيى كلاهما عن مالك به (مالك عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر بن الخطاب) حبشي من الثقات المخضرمين عاش أربع عشرة ومائة سنة ومات سنة ثمانين ويقال بعد سنة ستين (يحدث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله) التيمي أحد العشرة (ثوبًا مصبوغًا) بغير زعفران وورس (وهو محرم فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر) بميم ودال مهملة أي مغرة (فقال عمر إنكم أيها الرهط أئمة يقتدي) يأتم (بكم الناس فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب المصبغة) فإنما كره عمر ذلك لئلا يقتدي به جاهل فيظن جواز لبس المورس والمزعفر فلا حجة فيه لأبي حنيفة في أن العصفر طيب وفيه الفدية قاله ابن المنذر وقد أجاز الجمهور لبس المعصفر للمحرم (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن) أمه (أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات) التي لا ينفض صبغها كما فسره ابن حبيب عن مالك فإذا نفض كره للرجال والنساء لأن ما ينفض منه يشبه الطيب (وهي محرمة ليس فيها زعفران) وكذا جاء عن أختها روى سعيد بن منصور عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة تلبس الثياب المعصفرة وهي محرمة إسناده صحيح (سئل مالك عن ثوب مسه طيب ثم ذهب منه ريح الطيب هل يحرم فيه فقال نعم ما لم يكن فيه صباغ زعفران أو ورس) فيحرم ولو ذهب ريحه على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ولا تلبسوا شيئًا مسه الزعفران ولا الورس وأجازه الشافعية إذا صار بحيث لو بل لم تفح له رائحة لحديث البخاري عن ابن عباس ولم ينه عن شيء من الثياب إلا المزعفرة التي تردع الجلد بمهملتين أي تلطخ وأما المغسول فمنعه مالك أيضًا وقال الجمهور إذا أذهب الغسل الرائحة جاز لما رواه يحيى الحماني بكسر المهملة وشد الميم في مسنده قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر في حديث ما يلبس المحرم قال فيه ولا تلبسوا شيئًا مسه زعفران ولا ورس إلا أن يكون غسيلاً ولا حجة فيه لأن الحماني ضعيف وأبو معاوية وإن كان متقنًا لكن في حديثه عن غير الأعمش مقال فقال أحمد أبو معاوية مضطرب الحديث في عبيد الله ولم يجيء بهذه الزيادة غيره وتابع الحماني في روايته عنه عبد الرحمن بن صالح الأزدي، وفيه مقال.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ فَلاَ يُخَمِّرْهُ الْمُحْرِمُ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that Abdullah ibn Umar used to say that a man in ihram should not veil anything above his chin

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar disait: «celui qui est en état d'ihram ne doit pas se voiler le visage au-dessus du menton»

    telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Nafi'] bahwa [Abdullah bin 'Umar] berkata, "Sesuatu yang terletak di atas dagu bagi orang yang ihram tidak boleh ditutupi

    Abdullah b. Ömer'den: Çene baştan sayılır, onun için ihramlı, çeneyi örtmez

    نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے ٹھوڑی کے اوپر ( والا حصہ) سر میں داخل ہے محرم اس کو نہ چھپائے ۔

    রেওয়ায়ত ১৫. নাফি' (রহঃ) হইতে বর্ণিত- আবদুল্লাহ্ ইবন উমর (রাঃ) বলেনঃ চিবুকের উপরিভাগ মাথার হুকুমের শামিল। ইহরাম অবস্থায় উহা ঢাকা দুরন্ত নহে।