• 2574
  • أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ " يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ

    المنطقة: المنطقة : كل ما يشد به الوسط من ثوب وغيره ويسدل إلى أسفل
    يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ

    حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ.

    (لبس المحرم المنطقة) (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره لبس المنطقة) بكسر الميم ما يشد به الوسط وهو اسم خاص لما يسميه الناس الحياصة (للمحرم) وروى عنه الجواز فكأنه رجع عن الكراهة (مالك عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري (أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه إنه) بكسر الهمزة (لا بأس بذلك) أي يجوز (إذا جعل طرفيها جميعًا سيورًا) جمع سير من الجلود (يعقد بعضها إلى بعض) أي يدخل بعضها في بعض (قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك) قال ابن عبد البر فلا يكره عنده وعند فقهاء الأمصار وأجازوا عقده إذا لم يمكن إدخال بعضه في بعض ولم ينقل كراهته إلا عن ابن عمر وعنه جوازه ومنع إسحاق عقده وكذا سعيد بن المسيب عند ابن أبي شيبة.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ لُبْسَ الْمِنْطَقَةِ لِلْمُحْرِمِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Nafi that 'Abdullah ibn 'Umar used to disapprove of anybody wearing a belt or girdle while in ihram

    Nafe' a rapporté que Abdallah Ibn Omar réfutait qu'un homme mette, en état d'ihram une ceinture»

    Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Nafi'] bahwa [Abdullah bin Umar] membenci memakai ikat pinggang bagi orang yang sedang berihram

    Nafi'den: Abdullah b. Ömer ihramlı'nın kemer takmasını iyi görmezdi

    نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر مکروہ جانتے تھے پیٹی کا باندھنا واسطے محرم کے ۔

    রেওয়ায়ত ১২. নাফি' (রহঃ) বর্ণনা করেন- আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ) ইহরাম অবস্থায় কোমরবন্ধ বাধা মাকরুহ বলিয়া মনে করিতেন।