• 1327
  • قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ : " الْأَصْلُ قُرْآنٌ وَسُنَّةٌ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيَاسٌ عَلَيْهِمَا , وَإِذَا اتَّصَلَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَحَّ الْإِسْنَادُ مِنْهُ , فَهُوَ سُنَّةٌ , وَالْإِجْمَاعُ أَكْبَرُ مِنَ الْخَبَرِ الْمُفْرَدِ ، وَالْخَبَرُ الْمُفْرَدُ عَلَى ظَاهِرِهِ , وَإِذَا احْتَمَلَ الْمَعَانِيَ فَمَا أَشْبَهَ مِنْهَا ظَاهِرَهُ أَوْلَاهَا بِهِ , وَإِذَا تَكَافَأَتِ الْأَحَادِيثُ فَأَصَحُّهَا إِسْنَادًا أَوْلَاهَا , وَلَيْسَ الْمُنْقَطِعُ بِشَيْءٍ , مَا عَدَا مُنْقَطِعَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , وَلَا يُقَاسُ أَصْلٌ عَلَى أَصْلٍ , وَلَا يُقَالُ لِأَصْلٍ : لِمَ وَكَيْفَ ؟ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلْفَرْعِ : لِمَ ؟ فَإِذَا صَحَّ قِيَاسُهُ عَلَى الْأَصْلِ صَحَّ وَقَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، ثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ , قَالَ : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ يَعْنِي الرَّازِيَّ , ، حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , قَالَ : قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ : الْأَصْلُ قُرْآنٌ وَسُنَّةٌ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَقِيَاسٌ عَلَيْهِمَا , وَإِذَا اتَّصَلَ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَصَحَّ الْإِسْنَادُ مِنْهُ , فَهُوَ سُنَّةٌ , وَالْإِجْمَاعُ أَكْبَرُ مِنَ الْخَبَرِ الْمُفْرَدِ ، وَالْخَبَرُ الْمُفْرَدُ عَلَى ظَاهِرِهِ , وَإِذَا احْتَمَلَ الْمَعَانِيَ فَمَا أَشْبَهَ مِنْهَا ظَاهِرَهُ أَوْلَاهَا بِهِ , وَإِذَا تَكَافَأَتِ الْأَحَادِيثُ فَأَصَحُّهَا إِسْنَادًا أَوْلَاهَا , وَلَيْسَ الْمُنْقَطِعُ بِشَيْءٍ , مَا عَدَا مُنْقَطِعَ ابْنِ الْمُسَيِّبِ , وَلَا يُقَاسُ أَصْلٌ عَلَى أَصْلٍ , وَلَا يُقَالُ لِأَصْلٍ : لِمَ وَكَيْفَ ؟ وَإِنَّمَا يُقَالُ لِلْفَرْعِ : لِمَ ؟ فَإِذَا صَحَّ قِيَاسُهُ عَلَى الْأَصْلِ صَحَّ وَقَامَتْ بِهِ الْحُجَّةُ