• 2911
  • سَمِعْتُ وَكِيعًا , يَقُولُ : " حَدِيثُ الْفُقَهَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثِ الْمَشَايِخِ "

    أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ الْبَصْرِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَلَّالُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدٍ ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ , قَالَ : سَمِعْتُ وَكِيعًا , يَقُولُ : حَدِيثُ الْفُقَهَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثِ الْمَشَايِخِ وَيُرَجَّحُ بِأَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْخَبَرَيْنِ خَارِجًا عَلَى وَجْهِ الْبَيَانِ لِلْحُكْمِ , وَالْآخَرُ لَيْسَ كَذَلِكَ , وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ جِلْدِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ , فَهُوَ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْهُ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ , لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِذَلِكَ النَّهْيِ بَيَانَ نَجَاسَتِهَا , بَلْ يَجُوزُ فِي النَّهْيِ عَنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ فِي افْتِرَاشِهَا خُيَلَاءَ وَتَشَبُّهًا بِمُلُوكِ الْأَعَاجِمِ , وَلَيْسَ فِي الْخَبَرِ تَصْرِيحٌ بِنَجَاسَتِهَا , فَوَجَبَ تَقْدِيمُ خَبَرِ الدِّبَاغِ