• 2361
  • قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ : " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مَعْرُوفًا بِصُحْبَةِ رَجُلٍ وَالسَّمَاعِ مِنْهُ , مِثْلُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَوْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , وَمَنْ كَانَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ فِي ثِقَتِهِمْ , مِمَّنْ يَكُونُ الْغَالِبُ عَلَيْهِ السَّمَاعَ مِمَّنْ حَدَّثَ عَنْهُ , فَأُدْرِكَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ حَدَّثَ رَجُلًا غَيْرَ مُسَمًّى , أَوْ أَسْقَطَهُ , تُرِكَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي أُدْرِكَ عَلَيْهِ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ , وَلَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ , حَتَّى يُدْرَكَ عَلَيْهِ فِيهِ مِثْلُ مَا أُدْرِكَ عَلَيْهِ فِي هَذَا , فَيَكُونُ مِثْلَ الْمَقْطُوعِ "

    أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، ثنا بِشْرُ بْنُ مُوسَى , قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مَعْرُوفًا بِصُحْبَةِ رَجُلٍ وَالسَّمَاعِ مِنْهُ , مِثْلُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَوْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ , وَمَنْ كَانَ مِثْلَ هَؤُلَاءِ فِي ثِقَتِهِمْ , مِمَّنْ يَكُونُ الْغَالِبُ عَلَيْهِ السَّمَاعَ مِمَّنْ حَدَّثَ عَنْهُ , فَأُدْرِكَ عَلَيْهِ أَنَّهُ أَدْخَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ حَدَّثَ رَجُلًا غَيْرَ مُسَمًّى , أَوْ أَسْقَطَهُ , تُرِكَ ذَلِكَ الْحَدِيثُ الَّذِي أُدْرِكَ عَلَيْهِ فِيهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ , وَلَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ فِي غَيْرِهِ , حَتَّى يُدْرَكَ عَلَيْهِ فِيهِ مِثْلُ مَا أُدْرِكَ عَلَيْهِ فِي هَذَا , فَيَكُونُ مِثْلَ الْمَقْطُوعِ قَالَ الْخَطِيبُ : وَقَلَّ مَنْ يَرْوِي عَنْ شَيْخٍ فَلَا يُسَمِّيهِ , بَلْ يَكْنِي عَنْهُ إِلَّا لِضَعْفِهِ وَسُوءِ حَالِهِ مِثْلُ