• 1569
  • عَنْ أَيُّوبَ , قَالَ : " قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : مَا تَرَى فِي كُتُبِ أَبِي قِلَابَةَ , قَدْ جَاءَتْ أَرْوِيهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ "

    أَخْبَرَنَا ابْنُ رِزْقٍ ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ الْخُطَبِيُّ , وَأَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ , وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ حَمْدَانَ قَالُوا : ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثنا عَفَّانُ ، ثنا حَمَّادٌ , عَنْ أَيُّوبَ , قَالَ : قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ : مَا تَرَى فِي كُتُبِ أَبِي قِلَابَةَ , قَدْ جَاءَتْ أَرْوِيهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : لَا آمُرُكَ وَلَا أَنْهَاكَ قَالَ الْخَطِيبُ : يُقَالُ : إِنَّ أَيُّوبَ كَانَ قَدْ سَمِعَ تِلْكَ الْكُتُبَ , غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهَا , فَلِذَلِكَ اسْتَفْتَى مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ عَنِ التَّحْدِيثِ مِنْهَا , وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يُوصِيَ الْعَالِمُ لِرَجُلٍ بِكُتُبِهِ , وَبَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا ذَلِكَ الرَّجُلُ بَعْدَ مَوْتِهِ , فِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ الرِّوَايَةُ مِنْهَا إِلَّا عَلَى سَبِيلِ الْوِجَادَةِ , وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْنَا كَافَّةَ أَهْلِ الْعِلْمِ , اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تَقَدَّمَتْ مِنَ الْعَالِمِ إِجَازَةٌ لِهَذَا الَّذِي صَارَتِ الْكُتُبُ لَهُ , بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ مَا يَصِحُّ عِنْدَهُ مِنْ سَمَاعَاتِهِ , فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ فِيمَا يَرْوِيهِ مِنَ الْكُتُبِ أَخْبَرَنَا وَحَدَّثَنَا ، عَلَى مَذْهَبِ مَنْ أَجَازَ أَنْ يُقَالَ ذَلِكَ فِي أَحَادِيثِ الْإِجَازَةِ , مَعَ أَنَّهُ قَدْ كَرِهَ الرِّوَايَةَ عَنِ الصُّحُفِ الَّتِي لَيْسَتْ مَسْمُوعَةً غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ