• 2128
  • عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , قَالَ : " كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يُؤْتَى بِالصَّحِيفَةِ , وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا , فِيهَا أَحَادِيثُ ابْنِ شِهَابٍ , فَيُقَالُ لَهُ وَهِيَ مَطْوِيَّةٌ : هَذِهِ أَحَادِيثُكَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ , فَيُقَالُ لَهُ : أَنُحَدِّثُ بِهَا عَنْكَ ؟ وَنَقُولُ : ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ , قَالَ مَالِكٌ : وَمَا فَتَحَهَا ابْنُ شِهَابٍ وَلَا قَرَأَهَا وَلَا قُرِئَتْ عَلَيْهِ , قَالَ مَالِكٌ : وَيَرَى ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ جَائِزًا "

    أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْوَاعِظُ , قَالَ : ثنا أَبِي , قَالَ : ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْبَاغَنْدِيُّ ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ , عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ , قَالَ : كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يُؤْتَى بِالصَّحِيفَةِ , وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا , فِيهَا أَحَادِيثُ ابْنِ شِهَابٍ , فَيُقَالُ لَهُ وَهِيَ مَطْوِيَّةٌ : هَذِهِ أَحَادِيثُكَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ , فَيُقَالُ لَهُ : أَنُحَدِّثُ بِهَا عَنْكَ ؟ وَنَقُولُ : ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ , قَالَ مَالِكٌ : وَمَا فَتَحَهَا ابْنُ شِهَابٍ وَلَا قَرَأَهَا وَلَا قُرِئَتْ عَلَيْهِ , قَالَ مَالِكٌ : وَيَرَى ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ جَائِزًا قَالَ الْخَطِيبُ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَقَدَّمَ نَظَرُ ابْنِ شِهَابٍ فِي الصَّحِيفَةِ , وَعَرَفَ صِحَّتَهَا , وَأَنَّهَا مِنْ حَدِيثِهِ , وَجَاءَ بِهَا بَعْدُ إِلَيْهِ مَنْ يَثِقُ بِهِ , فَلِذَلِكَ اسْتَجَازَ الْإِذْنَ فِي رِوَايَتِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْشُرَهَا وَيَنْظُرَ فِيهَا , وَاللَّهُ أَعْلَمُ , وَلَوْ قَالَ الْمُحَدِّثُ لِلطَّالِبِ , وَقَدْ أَدْخَلَهُ إِلَى خِزَانَةِ كُتُبِهِ : ارْوِ جَمِيعَ هَذِهِ الْكُتُبِ عَنِّي , فَإِنَّهَا سَمَاعِي مِنَ الشُّيُوخِ الْمَكْتُوبَةُ عَنْهُمْ ، أَوْ أَحَالَهُ عَلَى تَرَاجِمِهَا وَنَبَّهَهُ عَلَى طُرُقِ أَوَائِلِهَا , كَانَ ذَلِكَ بِمَثَابَةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ فِي الصِّحَّةِ , لِأَنَّهُ أَحَالَهُ عَلَى أَعْيَانٍ مُسَمَّاةٍ مُشَاهَدَةٍ , وَهُوَ عَالِمٌ بِمَا فِيهَا , وَأَمَرَهُ بِرِوَايَةِ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ سَمَاعَاتِهِ , فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : قَدْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْكَ بِمَا فِي هَذَا الصُّنْدُوقِ , أَوْ بِمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الصُّرَّةُ , وَالْقَائِلُ صَحِيحُ الْعَقْدِ , تَامُّ الْمِلْكِ , لَا دَيْنَ عَلَيْهِ , عَالِمٌ بِجَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ , مُجْمَلًا وَمُفَصَّلًا عَارِفٌ بِقِيمَتِهِ , فَقَالَ الْمُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ : قَدْ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْكَ , فَأَمَرَهُ أَنْ يَجُوزَهُ إِلَى مِلْكِهِ , فَفَعَلَ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ صَحِيحٌ لَا شُبْهَةَ فِيهِ