• 2521
  • ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَاكِيًا عَمَّنْ سَأَلَهُ , فَقَالَ : فَمَا بَالُكَ قَبِلْتَ مِمَّنْ لَا تَعْرِفُهُ بِالتَّدْلِيسِ أَنْ يَقُولَ " عَنْ " وَقَدْ يُمْكِنُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَسْمَعْهُ ؟ فَقُلْتُ : " الْمُسْلِمُونَ الْعُدُولُ أَصِحَّاءُ الْأَمْرِ فِي أَنْفُسِهِمْ , وَحَالُهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ غَيْرُ حَالِهِمْ فِي غَيْرِهِمْ , أَلَا تَرَى أَنِّي إِذَا عَرَفْتُهُمْ بِالْعَدْلِ فِي أَنْفُسِهِمْ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُمْ , فَإِذَا شَهِدُوا عَلَى غَيْرِهِمْ لَمْ أَقْبَلْ شَهَادَةَ غَيْرِهِمْ حَتَّى أَعْرِفَ حَالَهُ , وَلَمْ تَكُنْ مَعْرِفَتِي عَدْلَهُمْ مَعْرِفَتِي عَدْلَ مَنْ شَهِدُوا عَلَى شَهَادَتِهِ , وَقَوْلُهُمْ عَنْ خَبَرِ أَنْفُسِهِمْ وَتَسْمِيَتِهِمْ عَلَى الصِّحَّةِ حَتَّى يُسْتَدَلَّ مِنْ فِعْلِهِمْ بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ , فَيُحْتَرَسُ مِنْهُمْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خَالَفَ فِعْلُهُمْ فِيهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ , وَلَمْ نَعْرِفْ بِالتَّدْلِيسِ بِبَلَدِنَا فِيمَنْ مَضَى وَلَا مَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَّا حَدِيثًا , فَإِنَّ مِنْهُمْ مِنْ قَبِلَهُ عَمَّنْ لَوْ تَرَكَهُ عَلَيْهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ , وَكَانَ قَوْلُ الرَّجُلِ : سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ : سَمِعْتُ فُلَانًا , وَقَوْلُهُ " حَدَّثَنِي " فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ ـ سَوَاءً عِنْدَهُمْ , لَا يُحَدِّثُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَمَّنْ لَقِيَ إِلَّا مَا سَمِعَ مِنْهُ , فَمَنْ عَرَفْنَاهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ قَبِلْنَا مِنْهُ " حَدَّثَنِي " فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ , إِذَا لَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا , وَمَنْ عَرَفْنَاهُ دَلَّسَ مَرَّةً فَقَدْ أَبَانَ لَنَا عَوْرَتَهُ فِي رِوَايَتِهِ , وَلَيْسَتْ تِلْكَ الْعَوْرَةُ بِكَذِبٍ فَنَرُدُّ بِهَا حَدِيثَهُ , وَلَا النَّصِيحَةُ فِي الصِّدْقِ فَنَقْبَلُ مِنْهُ مَا قَبِلْنَا مِنْ أَهْلِ النَّصِيحَةِ فِي الصِّدْقِ , فَقُلْنَا : لَا نَقْبَلُ مِنْ مُدَلِّسٍ حَدِيثًا حَتَّى يَقُولَ فِيهِ " حَدَّثَنِي " أَوْ " سَمِعْتُ " "

    أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاتِبُ ، أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سَلْمٍ الْخُتُلِّيُّ ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْجَوْهَرِيُّ , ح وَأَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْهَمَذَانِيُّ ، ثنا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ التَّمِيمِيُّ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الطَّرَائِفِيُّ ، قَالَا : ثنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ حَاكِيًا عَمَّنْ سَأَلَهُ , فَقَالَ : فَمَا بَالُكَ قَبِلْتَ مِمَّنْ لَا تَعْرِفُهُ بِالتَّدْلِيسِ أَنْ يَقُولَ عَنْ وَقَدْ يُمْكِنُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ لَمْ يَسْمَعْهُ ؟ فَقُلْتُ : الْمُسْلِمُونَ الْعُدُولُ أَصِحَّاءُ الْأَمْرِ فِي أَنْفُسِهِمْ , وَحَالُهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ غَيْرُ حَالِهِمْ فِي غَيْرِهِمْ , أَلَا تَرَى أَنِّي إِذَا عَرَفْتُهُمْ بِالْعَدْلِ فِي أَنْفُسِهِمْ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُمْ , فَإِذَا شَهِدُوا عَلَى غَيْرِهِمْ لَمْ أَقْبَلْ شَهَادَةَ غَيْرِهِمْ حَتَّى أَعْرِفَ حَالَهُ , وَلَمْ تَكُنْ مَعْرِفَتِي عَدْلَهُمْ مَعْرِفَتِي عَدْلَ مَنْ شَهِدُوا عَلَى شَهَادَتِهِ , وَقَوْلُهُمْ عَنْ خَبَرِ أَنْفُسِهِمْ وَتَسْمِيَتِهِمْ عَلَى الصِّحَّةِ حَتَّى يُسْتَدَلَّ مِنْ فِعْلِهِمْ بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ , فَيُحْتَرَسُ مِنْهُمْ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خَالَفَ فِعْلُهُمْ فِيهِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ , وَلَمْ نَعْرِفْ بِالتَّدْلِيسِ بِبَلَدِنَا فِيمَنْ مَضَى وَلَا مَنْ أَدْرَكْنَا مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَّا حَدِيثًا , فَإِنَّ مِنْهُمْ مِنْ قَبِلَهُ عَمَّنْ لَوْ تَرَكَهُ عَلَيْهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ , وَكَانَ قَوْلُ الرَّجُلِ : سَمِعْتُ فُلَانًا يَقُولُ : سَمِعْتُ فُلَانًا , وَقَوْلُهُ حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ ـ سَوَاءً عِنْدَهُمْ , لَا يُحَدِّثُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَمَّنْ لَقِيَ إِلَّا مَا سَمِعَ مِنْهُ , فَمَنْ عَرَفْنَاهُ بِهَذَا الطَّرِيقِ قَبِلْنَا مِنْهُ حَدَّثَنِي فُلَانٌ عَنْ فُلَانٍ , إِذَا لَمْ يَكُنْ مُدَلِّسًا , وَمَنْ عَرَفْنَاهُ دَلَّسَ مَرَّةً فَقَدْ أَبَانَ لَنَا عَوْرَتَهُ فِي رِوَايَتِهِ , وَلَيْسَتْ تِلْكَ الْعَوْرَةُ بِكَذِبٍ فَنَرُدُّ بِهَا حَدِيثَهُ , وَلَا النَّصِيحَةُ فِي الصِّدْقِ فَنَقْبَلُ مِنْهُ مَا قَبِلْنَا مِنْ أَهْلِ النَّصِيحَةِ فِي الصِّدْقِ , فَقُلْنَا : لَا نَقْبَلُ مِنْ مُدَلِّسٍ حَدِيثًا حَتَّى يَقُولَ فِيهِ حَدَّثَنِي أَوْ سَمِعْتُ قَالَ الْخَطِيبُ : وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُحَدِّثِ إِذَا قَالَ : حَدَّثَنَا فُلَانُ , قَالَ : أَخْبَرَنَا فُلَانٌ , هَلْ يَجُوزُ لِلطَّالِبِ أَنْ يَقُولَ فِي الرِّوَايَةِ حَدَّثَنَا أَوْ حَدَّثَنِي بَدَلَ أَخْبَرَنَا , وَ أَخْبَرَنَا أَوْ أَخْبَرَنِي بَدَلَ حَدَّثَنَا , أَمْ لَا ؟ فَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ اتِّبَاعَ الْأَلْفَاظِ فِي الرِّوَايَةِ وَاجِبٌ , وَأَجَازَهُ مَنْ أَبَاحَ التَّحْدِيثَ عَلَى الْمَعْنَى