• 267
  • قَالَ لِلَّيْثِ : سَلْنِي حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ , فَقَالَ : لَا وَلَكِنِّي أَعْرِضُهُ عَلَيْكَ , فَعَرَضَهُ عَلَيْهِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَحَدِيثُ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ كُلُّهُ عَرْضٌ , قَالَ : وَقَالَ اللَّيْثُ : أَنَا أَسْهُو فِي السَّمَاعِ وَلَا أَسْهُو فِي الْعَرْضِ , قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ , قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ عَلَى رَجُلٍ حَدِيثًا , هَلْ يَجُوزُ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ : حَدَّثَنِي فُلَانٌ , وَسَمِعْتُ فُلَانًا , وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِ الرَّجُلِ يُقْرَأُ عَلَيْهِ الصَّكُّ فَيُقِرُّ بِهِ فَيَجُوزُ لَكَ أَنْ تَقُولَ : أَقَرَّ عِنْدِي فُلَانٌ بِجَمِيعِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ , وَإِنَّمَا سَمِعْتَ نَعَمْ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ قَوْلِي "

    قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَحَدَّثُونِي بِمِصْرَ , أَنَّ نَافِعًا , قَالَ لِلَّيْثِ : سَلْنِي حَتَّى أُحَدِّثَكُمْ , فَقَالَ : لَا وَلَكِنِّي أَعْرِضُهُ عَلَيْكَ , فَعَرَضَهُ عَلَيْهِ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : فَحَدِيثُ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ كُلُّهُ عَرْضٌ , قَالَ : وَقَالَ اللَّيْثُ : أَنَا أَسْهُو فِي السَّمَاعِ وَلَا أَسْهُو فِي الْعَرْضِ , قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا يُوسُفَ , قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ عَلَى رَجُلٍ حَدِيثًا , هَلْ يَجُوزُ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ : حَدَّثَنِي فُلَانٌ , وَسَمِعْتُ فُلَانًا , وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِ الرَّجُلِ يُقْرَأُ عَلَيْهِ الصَّكُّ فَيُقِرُّ بِهِ فَيَجُوزُ لَكَ أَنْ تَقُولَ : أَقَرَّ عِنْدِي فُلَانٌ بِجَمِيعِ مَا فِي هَذَا الْكِتَابِ , وَإِنَّمَا سَمِعْتَ نَعَمْ , قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَكَذَلِكَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَهُوَ قَوْلِي