• 2326
  • حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ , قَالَ : ثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُّ , قَالَ : ثنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ خَلَّادٍ , قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ غَالِبٍ , قَالَ : ثنا أَبُو يَحْيَى الْعَطَّارُ , قَالَ : سَمِعْتُ إِسْمَاعِيلَ ابْنَ عُلَيَّةَ , يَقُولُ : رَوَى عَنِّي شُعْبَةُ حَدِيثًا وَاحِدًا فَأَوْهَمَ فِيهِ , حَدَّثَتْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ , عَنْ أَنَسٍ , : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ فَقَالَ شُعْبَةُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ قُلْتُ : أَفَلَا تَرَى إِنْكَارَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى شُعْبَةَ رِوَايَتَهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ عَلَى لَفْظِ الْعُمُومِ فِي النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ , وَإِنَّمَا نَهَى عَنْ ذَلِكَ لِلرِّجَالِ خَاصَّةً , وَكَأَنَّ شُعْبَةَ قَصَدَ الْمَعْنَى , وَلَمْ يَفْطِنْ لِمَا فَطِنَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ , فَلِهَذَا قُلْنَا : إِنَّ رِوَايَةَ الْحَدِيثِ عَلَى اللَّفْظِ أَسْلَمُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَلَى الْمَعْنَى

    عَنْ أَنَسٍ , : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ " فَقَالَ شُعْبَةُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ "