ثنا الْفَضْلُ بْنُ مَرْوَانَ , قَالَ : " مَضَيْتُ مَعَ الْمُعْتَصِمِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ لِيَسْمَعَ مِنْهُ , فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ , وَكَانَ قَدَرِيًّا , فَقُلْتُ : يَا أَبَا الْحَسَنِ , إِذَا كَانَ قَدَرِيًّا فَلِمَ تَرْوِي عَنْهُ ؟ فَالْتَفَتَ عَلِيُّ إِلَى الْمُعْتَصِمِ فَقَالَ : أَلَا تَرَى كَاتِبَكَ هَذَا يَشْغَبُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : وَهَذَا فِي إِمَارَةِ الْمُعْتَصِمِ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ الْخِلَافَةَ "
أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْمَرِيُّ ، ثنا أَبُو عُبَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِيَّ ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْأَخْبَارِيُّ الْكَاتِبُ , قَالَ : ثنا الْفَضْلُ بْنُ مَرْوَانَ , قَالَ : مَضَيْتُ مَعَ الْمُعْتَصِمِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ لِيَسْمَعَ مِنْهُ , فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ , وَكَانَ قَدَرِيًّا , فَقُلْتُ : يَا أَبَا الْحَسَنِ , إِذَا كَانَ قَدَرِيًّا فَلِمَ تَرْوِي عَنْهُ ؟ فَالْتَفَتَ عَلِيُّ إِلَى الْمُعْتَصِمِ فَقَالَ : أَلَا تَرَى كَاتِبَكَ هَذَا يَشْغَبُ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : وَهَذَا فِي إِمَارَةِ الْمُعْتَصِمِ قَبْلَ أَنْ يَلِيَ الْخِلَافَةَ فَإِنْ قَالُوا : هَؤُلَاءِ قَدْ بَيَّنُوا حَالَ مَنْ رَوَوْا عَنْهُ بِجَرْحِهِمْ لَهُ , فَلِذَلِكَ لَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُ , وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَوَى عَنْ شَيْخٍ وَلَمْ يَذْكُرْ مِنْ حَالِهِ أَمْرًا يَجْرَحُهُ بِهِ فَقَدْ عَدَّلَهُ , قُلْنَا : هَذَا خَطَأٌ , لِمَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ مِنْ تَجْوِيزِ كَوْنِ الرَّاوِي غَيْرَ عَارِفٍ بِعَدَالَةِ مَنْ رَوَى عَنْهُ , وَلِأَنَّهُ لَوْ عَرَفَ جَرْحًا فِيهِ لَمْ يَلْزَمْهُ ذِكْرُهُ , وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الِاجْتِهَادُ فِي مَعْرِفَةِ حَالِهِ الْعَامِلِ بِخَبَرِهِ , وَلِأَنَّ مَا قَالُوهُ بِمَثَابَةِ مَنْ قَالَ : لَوْ عَلِمَ الرَّاوِي عَدَالَةَ مَنْ رَوَى عَنْهُ لَزَكَّاهُ , وَلَمَّا أَمْسَكَ عَنْ تَزْكِيَتِهِ , دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِعَدْلٍ عِنْدَهُ