• 1048
  • كَانَ يَقُولُ : " مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ ، مِسْكِينًا ، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ ، وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ ، مِسْكِينًا ، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ ، وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ

    قضاء: القضاء : الأداء
    يقضه: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    مدا: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    حنطة: الحنطة : القمح
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ، وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ، حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ، فَإِنَّهُ يُطْعِمُ، مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ، مِسْكِينًا، مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ، وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ.

    (فدية من أفطر في رمضان من علة) (مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر) بكسر الباء أسن (حتى كان لا يقدر على الصيام) في زمن من الأزمان أصلاً (فكان يفتدي) يطعم عن كل يوم مسكينًا وروي مدًّا لكل مسكين وروي نصف صاع وربما أطعم ثلاثين مسكينًا كل ليلة من رمضان يتطوع بذلك، وربما جمع ثلثمائة مسكين فأطعمهم وجبة واحدة وكان يضع لهم الجفان من الخبز واللحم حكاه أبو عمر. (قال مالك ولا أرى ذلك) الإطعام (واجبًا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويًا) أي قادرًا (عليه) فإن عجز فلا شيء عليه (فمن فدى) لتحصيل المستحب (فإنما يطعم مكان كل يوم مدًا بمد النبي صلى الله عليه وسلم) الحصر منصب على الاستحباب المتعلق بمن عجز عن الصيام أي أنه إذا أطعم المد أتى بالمستحب فلا ينافي أنه إن أطعم أكثر أتى به وزيادة وقيل إطعام المد واجب لأنه بدل من الصوم كما ألزم الجميع الجاني على عضو مخوف الدية بدلاً من القصاص من قوله {والجروح قصاص } والصحيح في النظر قول مالك ومن وافقه أن الفدية لا تجب على من لا يطيق الصيام لأن الله لم يوجبه على من لا يطيقه والفدية لم تجب بكتاب ولا سنة صحيحة ولا إجماع والفرائض لا تجب إلا بهذه الوجوه والذمة برية قاله أبو عمر (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها) هلاكًا وشديد أذى (واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم) وبهذا قال أهل الحجاز.
    وقال العراقيون نصف صاع (قال مالك وأهل العلم) مبتدأ خبره (يرون عليها القضاء) فقط بلا إطعام خلافًا لابن عمر (كما قال الله عز وجل {فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر }) وبين وجه الاستدلال بقوله (ويرون ذلك مرضًا من الأمراض مع الخوف على ولدها) فدخل في عموم الآية وليس فيها إطعام بخلاف المرضع الخائفة على ولدها فتقضي وتطعم وهذا هو المشهور من أقوال مالك كما قال عياض وغيره ويحتمل أن مراده هنا أنهم يرون على الحامل القضاء مع الإطعام وبه جزم ابن عبد البر وعزاه لطائفة منهم مالك في قول فهي كالمرضع وثالث أقواله يطعمان ولا قضاء عليهما وقيل يقضيان ولا طعام ومحلها في خوفهما على ولديهما أما إذا خافتا على أنفسهما فلا فدية باتفاق أهل المذهب وهو إجماع إلا عند من أوجب الفدية على المريض (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن الصديق (عن أبيه) أحد الفقهاء بالمدينة (أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه) لا إن اتصل مرضه أو سفره (حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم) وجوبًا (مكان كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة) عند الجمهور.
    وقال أبو حنيفة وصاحباه نصف صاع وأشهب بالمدينة مد وبغيرها مد وثلث واختلف قوله في مكة هل كالمدينة أو غيرها (وعليه مع ذلك القضاء) بلا نزاع إنما النزاع إذا لم يفرط حتى دخل عليه رمضان آخر فقيل يصوم الثاني إن أدركه صحيحًا ويطعم عن الأول ولا قضاء عليه ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور يصوم الثاني ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه لم يفرط ولأن تأخير الأداء للعذر جائز فالقضاء أولى (مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك) وبه قال الجمهور.
    وقال أبو حنيفة وأصحابه لا إطعام عليه إنما عليه القضاء لأن الله قال {فعدة من أيام أخر } وسكت عن الإطعام وهو الفدية لتأخير القضاء وأجيب بأنه لا يلزم من عدم ذكره في القرآن أن لا يثبت بالسنة ولم يثبت فيه شيء مرفوع نعم ورد عن أبي هريرة عند الدارقطني وغيره وابن عباس عند سعيد بن منصور والدارقطني وعمر بن الخطاب فيما ذكره عبد الرزاق أنه عليه الإطعام قال ابن عبد البر روي ذلك عن ستة من الصحابة لم يعلم لهم منهم مخالف وقد اختلف في قوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } فقال ابن عمر عند البخاري هي منسوخة وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع لما نزلت هذه الآية {وعلى الذين يطيقونه فدية } كان من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت التي بعدها فنسختها قال عياض وإلى هذا ذهب الجمهور ثم اختلف هل بقي منها ما لم ينسخ فروي عن ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر.
    وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود جميع الإطعام منسوخ وليس على من لم يطق الصوم واستحبه له مالك.
    وقال قتادة كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن لم يطق.
    وقال ابن عباس وغيره نزلت في الكبير والمريض الذي لا يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن لم يطق فهي عنده محكمة لكن المريض الذي لا يقدر يقضي إذا برئ وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض.
    وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك هي محكمة ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ ولا يقضي حتى يدخل عليه رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعد ما أفطر ويطعم عن كل يوم مدًا من حنطة وأما من اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام بل القضاء فقط.
    وقال الحسن البصري الضمير في يطيقونه عائد على الإطعام لا على الصوم ثم نسخ ذلك فهي عنده عامة.
    وقال بعض السلف أنه عائد على الإطعام لكنها في الكبير الهرم فهي عنده محكمة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقْضِهِ - وَهُوَ قَوِيٌّ عَلَى صِيَامِهِ - حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ فَإِنَّهُ يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ وَعَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ الْقَضَاءُ ‏.‏ وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلُ ذَلِكَ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Abd ar-Rahman ibn al-Qasim that his father used to say, "If someone has to make up for days not fasted in Ramadan and does not do them before the next Ramadan comes although he is strong enough to do so, he should feed a poor man with a mudd of wheat for every day that he has missed, and he has to fast the days he owes as well." Yahya related to me from Malik that he had heard the same thing from Said ibn Jubayr

    Abdel Rahman Ibn al-Kassem a rapporté que son père disait: «Celui qui devait jeûner pour quelques jours et qu'il ne l'a pas fait, jusqu'à l'avènement du Ramadan suivant, il doit donner, pour chaque jour, à manger aux pauvres, un moudd de froment, en jeûnant ce qu'il doit de jours». (....) 55 - On rapporta à Malek que Sa'id Ibn Joubair était du même avis». Chapitre XX De l'acquittement du jeûne

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Abdurrahman bin Al Qasim] dari [Bapaknya] ia berkata, "Barangsiapa punya tanggungan untuk mengganti puasa Ramadan, namun dia tidak menggantinya padahal dia mampu untuk berpuasa hingga tiba Ramadan selanjutnya, maka dia menggantinya dengan memberi makan setiap harinya seorang miskin dengan satu mud tepung, lalu ia wajib mengqadla' puasanya." Telah menceritakan kepadaku dari Malik, bahwasanya telah sampai kepadanya, dari Sa'id bin Jubair seperti hadits tersebut

    İmâm-ı Mâlik der ki: Zıhar yapan bir kimse ilâ da yapmışsa, ayrı ayrı keffaret gerekir. Ancak (aczinden) zıhar keffaretiyle dönmek istemiyorsa îlâ (yemin) keffaretiyle dönebilir

    قاسم بن محمد سے روایت ہے وہ کہتے تھے جس شخص پر رمضان کی قضا لازم ہو پھر وہ قضا نہ کرے یہاں تک کہ دوسرا رمضان آجائے اور وہ قادر رہا ہو روزے پر تو ہر روزے کے بدلے میں ایک ایک مسکین کو ایک ایک مد گیہوں کا دے اور قضا بھی رکھے ۔ امام مالک کو سعید بن جبیر سے بھی ایسا ہی پہنچا

    রেওয়ায়ত ৫৩. আবদুর রহমান ইবন কাসিম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, তাহার পিতা বলিতেনঃ যাহার উপর রমযানের কাযা রহিয়াছে, সে রোযা রাখিতে সক্ষম, তবু কাযা (রোযা) রাখে নাই, এইভাবে পরবর্তী রমযান আসিয়া গিয়াছে, তবে সে প্রতিদিনের পরিবর্তে একজন মিসকিনকে এক মুদ করিয়া গম দিবে, তদুপরি তাহার উপর কাযাও জরুরী হইবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ সাঈদ ইবন যুবায়র (রহঃ) হইতেও অনুরূপ বর্ণনা তাহার নিকট পৌছিয়াছে।