• 2867
  • أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ " كَبِرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ . فَكَانَ يَفْتَدِي "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ . فَكَانَ يَفْتَدِي قَالَ مَالِكٌ : وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا . وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ . فَمَنْ فَدَى فَإِنَّمَا يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

    مدا: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    بمد: المد : كيل يُساوي ربع صاع وهو ما يملأ الكفين وقيل غير ذلك
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ كَبِرَ حَتَّى كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ. فَكَانَ يَفْتَدِي قَالَ مَالِكٌ: وَلَا أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا. وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ. فَمَنْ فَدَى فَإِنَّمَا يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

    (فدية من أفطر في رمضان من علة) (مالك أنه بلغه أن أنس بن مالك كبر) بكسر الباء أسن (حتى كان لا يقدر على الصيام) في زمن من الأزمان أصلاً (فكان يفتدي) يطعم عن كل يوم مسكينًا وروي مدًّا لكل مسكين وروي نصف صاع وربما أطعم ثلاثين مسكينًا كل ليلة من رمضان يتطوع بذلك، وربما جمع ثلثمائة مسكين فأطعمهم وجبة واحدة وكان يضع لهم الجفان من الخبز واللحم حكاه أبو عمر. (قال مالك ولا أرى ذلك) الإطعام (واجبًا وأحب إلي أن يفعله إذا كان قويًا) أي قادرًا (عليه) فإن عجز فلا شيء عليه (فمن فدى) لتحصيل المستحب (فإنما يطعم مكان كل يوم مدًا بمد النبي صلى الله عليه وسلم) الحصر منصب على الاستحباب المتعلق بمن عجز عن الصيام أي أنه إذا أطعم المد أتى بالمستحب فلا ينافي أنه إن أطعم أكثر أتى به وزيادة وقيل إطعام المد واجب لأنه بدل من الصوم كما ألزم الجميع الجاني على عضو مخوف الدية بدلاً من القصاص من قوله {والجروح قصاص } والصحيح في النظر قول مالك ومن وافقه أن الفدية لا تجب على من لا يطيق الصيام لأن الله لم يوجبه على من لا يطيقه والفدية لم تجب بكتاب ولا سنة صحيحة ولا إجماع والفرائض لا تجب إلا بهذه الوجوه والذمة برية قاله أبو عمر (مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها) هلاكًا وشديد أذى (واشتد عليها الصيام قال تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة بمد النبي صلى الله عليه وسلم) وبهذا قال أهل الحجاز.
    وقال العراقيون نصف صاع (قال مالك وأهل العلم) مبتدأ خبره (يرون عليها القضاء) فقط بلا إطعام خلافًا لابن عمر (كما قال الله عز وجل {فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر }) وبين وجه الاستدلال بقوله (ويرون ذلك مرضًا من الأمراض مع الخوف على ولدها) فدخل في عموم الآية وليس فيها إطعام بخلاف المرضع الخائفة على ولدها فتقضي وتطعم وهذا هو المشهور من أقوال مالك كما قال عياض وغيره ويحتمل أن مراده هنا أنهم يرون على الحامل القضاء مع الإطعام وبه جزم ابن عبد البر وعزاه لطائفة منهم مالك في قول فهي كالمرضع وثالث أقواله يطعمان ولا قضاء عليهما وقيل يقضيان ولا طعام ومحلها في خوفهما على ولديهما أما إذا خافتا على أنفسهما فلا فدية باتفاق أهل المذهب وهو إجماع إلا عند من أوجب الفدية على المريض (مالك عن عبد الرحمن بن القاسم) بن محمد بن الصديق (عن أبيه) أحد الفقهاء بالمدينة (أنه كان يقول من كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه وهو قوي على صيامه) لا إن اتصل مرضه أو سفره (حتى جاء رمضان آخر فإنه يطعم) وجوبًا (مكان كل يوم مسكينًا مدًا من حنطة) عند الجمهور.
    وقال أبو حنيفة وصاحباه نصف صاع وأشهب بالمدينة مد وبغيرها مد وثلث واختلف قوله في مكة هل كالمدينة أو غيرها (وعليه مع ذلك القضاء) بلا نزاع إنما النزاع إذا لم يفرط حتى دخل عليه رمضان آخر فقيل يصوم الثاني إن أدركه صحيحًا ويطعم عن الأول ولا قضاء عليه ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور يصوم الثاني ثم يقضي الأول ولا فدية عليه لأنه لم يفرط ولأن تأخير الأداء للعذر جائز فالقضاء أولى (مالك أنه بلغه عن سعيد بن جبير مثل ذلك) وبه قال الجمهور.
    وقال أبو حنيفة وأصحابه لا إطعام عليه إنما عليه القضاء لأن الله قال {فعدة من أيام أخر } وسكت عن الإطعام وهو الفدية لتأخير القضاء وأجيب بأنه لا يلزم من عدم ذكره في القرآن أن لا يثبت بالسنة ولم يثبت فيه شيء مرفوع نعم ورد عن أبي هريرة عند الدارقطني وغيره وابن عباس عند سعيد بن منصور والدارقطني وعمر بن الخطاب فيما ذكره عبد الرزاق أنه عليه الإطعام قال ابن عبد البر روي ذلك عن ستة من الصحابة لم يعلم لهم منهم مخالف وقد اختلف في قوله تعالى {وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } فقال ابن عمر عند البخاري هي منسوخة وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع لما نزلت هذه الآية {وعلى الذين يطيقونه فدية } كان من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت التي بعدها فنسختها قال عياض وإلى هذا ذهب الجمهور ثم اختلف هل بقي منها ما لم ينسخ فروي عن ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر.
    وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود جميع الإطعام منسوخ وليس على من لم يطق الصوم واستحبه له مالك.
    وقال قتادة كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن لم يطق.
    وقال ابن عباس وغيره نزلت في الكبير والمريض الذي لا يقدر على الصوم ثم نسخ فيه وبقي فيمن لم يطق فهي عنده محكمة لكن المريض الذي لا يقدر يقضي إذا برئ وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض.
    وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك هي محكمة ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأ ولا يقضي حتى يدخل عليه رمضان آخر فيلزمه صومه ثم يقضي بعد ما أفطر ويطعم عن كل يوم مدًا من حنطة وأما من اتصل مرضه برمضان الثاني فليس عليه إطعام بل القضاء فقط.
    وقال الحسن البصري الضمير في يطيقونه عائد على الإطعام لا على الصوم ثم نسخ ذلك فهي عنده عامة.
    وقال بعض السلف أنه عائد على الإطعام لكنها في الكبير الهرم فهي عنده محكمة.



    حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، كَبِرَ حَتَّى كَانَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ فَكَانَ يَفْتَدِي ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَلاَ أَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا وَأَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يَفْعَلَهُ إِذَا كَانَ قَوِيًّا عَلَيْهِ فَمَنْ فَدَى فَإِنَّمَا يُطْعِمُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا بِمُدِّ النَّبِيِّ ﷺ ‏.‏

    Yahya said that he heard Malik say, "Someone who eats or drinks out of neglect or forgetfulness during a voluntary fast does not have to repeat his fast, but he should continue fasting for the rest of the day in which he eats or drinks while voluntarily fasting, and not stop fasting. Someone to whom something unexpected happens which causes him to break his fast while he is fasting voluntarily does not have to repeat his fast if he has broken it for a reason, and not simply because he decided to break his fast. Just as I do not think that someone has to repeat a voluntary prayer if he has had to stop it because of some discharge which he could prevent and which meant that he had to repeat his wudu." Malik said, "Once a man has begun doing any of the right actions (al-amal as-saliha) such as the prayer, the fast and the hajj, or similar right actions of a voluntary nature, he should not stop until he has completed it according to what the sunna for that action is. If he says the takbir he should not stop until he has prayed two rakas. If he is fasting he should not break his fast until he has completed that day's fast. If he goes into ihram he should not return until he has completed his hajj, and if he begins doing tawaf he should not stop doing so until he has gone around the Kaba seven times. He should not stop doing any of these actions once he has started them until he has completed them, except if something happens such as illness or some other matter by which a man is excused. This is because Allah, the Blessed and Exalted, says in His Book, 'And eat and drink until the white thread becomes clear to you from the black thread of dawn, (and) then complete the fast until night-time,' (Sura 2 ayat 187), and so he must complete his fast as Allah has said. Allah, the Exalted, (also) says, 'And complete the hajj and the umra for Allah,' and so if a man were to go into ihram for a voluntary hajj having done his one obligatory hajj (on a previous occasion), he could not then stop doing his hajj having once begun it and leave ihram while in the middle of his hajj. Anyone that begins a voluntary act must complete it once he has begun doing it, just as an obligatory act must be completed . This is the best of what I have heard." Yahya related to me from Malik that he had heard that Anas ibn Malik used to pay fidya when he had grown old and could no longer manage to do the fast. Malik said, "I do not consider that to do so is obligatory, but what I like most is that a man does the fast when he is strong enough. Whoever pays compensation gives one mudd of food in place of every day, using the mudd of the Prophet, may Allah bless him and grant him peace

    রেওয়ায়ত ৫১. মালিক (রহঃ) বলেনঃ তিনি জানিতে পারিয়াছেন যে, আনাস ইবন মালিক (রাঃ) যখন অতি বৃদ্ধ হন, তখন তিনি রোযা রাখিতে পারিতেন না, তাই তিনি ফিদয়া দিতেন। মালিক (রহঃ) বলেনঃ আমি ফিদয়া দেওয়াকে জরুরী মনে করি না। তবে দেওয়া আমার মতে উত্তম, যদি সামর্থ্য থাকে। যে ব্যক্তি ফিদয়া দিবে সে প্রতিদিনের পরিবর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুদ-এর (এক সের পরিমাণ ওজনের একটি পরিমাপ) সমপরিমাণ এক মুদ আহার করাইবে।