Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - موطأ مالك حديث رقم: 685
  • 2377
  • كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ . فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ أَمْ يَقْطَعُهَا ؟ قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لَهُ : نَعَمْ . يَقْطَعُهَا إِنْ شَاءَ . قَالَ مُجَاهِدٌ : " لَا يَقْطَعُهَا فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ . فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ أَمْ يَقْطَعُهَا ؟ قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لَهُ : نَعَمْ . يَقْطَعُهَا إِنْ شَاءَ . قَالَ مُجَاهِدٌ : لَا يَقْطَعُهَا فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ قَالَ مَالِكٌ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ ، مَا سَمَّى اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ ، يُصَامُ مُتَتَابِعًا وَسُئِلَ مَالِكٌ ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةً مِنْ دَمٍ عَبِيطٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضِهَا . ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذَلِكَ . فَلَا تَرَى شَيْئًا . ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْمًا آخَرَ فَتَدْفَعُ دَفْعَةً أُخْرَى وَهِيَ دُونَ الْأُولَى . ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ . فَسُئِلَ مَالِكٌ : كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صِيَامِهَا وَصَلَاتِهَا ؟ قَالَ مَالِكٌ : ذَلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ . فَإِذَا رَأَتْهُ فَلْتُفْطِرْ . وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ . فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ . وَتَصُومُ وسُئِلَ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ : هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى . وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ . وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ

    الكفارة: الكفارة : الماحية للخطأ والذنب
    عبيط: اللحم العبيط : الطري غير الناضج
    ولتقض: القضاء : أداء العبادة بعد انقضاء وقتها
    قضاء: القضاء : الأداء
    يقضي: القَضاء : القَضاء في اللغة على وجوه : مَرْجعها إلى انقطاع الشيء وتَمامه. وكلُّ ما أُحكِم عَملُه، أو أتمّ، أو خُتِم، أو أُدِّي، أو أُوجِبَ، أو أُعْلِم، أو أُنفِذَ، أو أُمْضيَ فقد قُضِيَ. فقد قُضِي.
    لا توجد بيانات

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ. فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ أَمْ يَقْطَعُهَا؟ قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لَهُ: نَعَمْ. يَقْطَعُهَا إِنْ شَاءَ. قَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَقْطَعُهَا فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ قَالَ مَالِكٌ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ، مَا سَمَّى اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ، يُصَامُ مُتَتَابِعًا وَسُئِلَ مَالِكٌ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ، فَتَدْفَعُ دَفْعَةً مِنْ دَمٍ عَبِيطٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضِهَا. ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَا تَرَى شَيْئًا. ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْمًا آخَرَ فَتَدْفَعُ دَفْعَةً أُخْرَى وَهِيَ دُونَ الْأُولَى. ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ. فَسُئِلَ مَالِكٌ: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صِيَامِهَا وَصَلَاتِهَا؟ قَالَ مَالِكٌ: ذَلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ. فَإِذَا رَأَتْهُ فَلْتُفْطِرْ. وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ. فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ. وَتَصُومُ وسُئِلَ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ: هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى. وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ. وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ.

    (ما جاء في قضاء رمضان والكفارات) (مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر ذات يوم في رمضان في يوم ذي غيم) سحاب (ورأى) اعتقد قبل فطره (أنه قد أمسى وغابت الشمس فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين أطلعت الشمس) أي ظهرت يحتمل أنه قصد بذلك ليعلم الحكم فيه ويحتمل أنه أخبره ليمسك بقية يومه لأنه يجب على من أفطر وهو لا يعلم أن الزمان صوم ثم علم أن يمسك بخلاف من أبيح له الفطر مع العلم أنه زمان صوم فيجوز له الأكل بقية يومه قاله الباجي (فقال عمر الخطب يسير وقد اجتهدنا) في الوقت حتى غلب علي الظن أن الشمس غابت (قال مالك يريد بقوله الخطب يسير القضاء فيما نرى) نظن (والله أعلم) بما أراد (و) يريد بقوله يسير (خفة مؤنته ويسارته يقول تصوم يومًا مكانه) وما ظنه رواه عبد الرزاق عن عمر أنه قال الخطب يسير وقد اجتهدنا نقضي يومًا وروي أنه قال يا هؤلاء من كان أفطر فإن قضاء يوم يسير ومن لم يكن أفطر فليتم صومه وفي رواية عنه لا نقضي والأولى أولى بالصواب قال ابن عبد البر وصرح غيره بضعف رواية النفي وفي البخاري عن هشام عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس قبل العشاء قيل لهشام فأمروا بالقضاء قال لا بد من القضاء وقال معمر سمعت هشامًا يقول لا أدري أقضوا أم لا والجمهور منهم الأئمة الأربعة على القضاء واحتج له أبو عمر بالإجماع على أنه لو غم هلال رمضان فأفطروا ثم ثبت الهلال أن عليهم القضاء وذهبت طائفة إلى عدم القضاء بمنزلة من أفطر ناسيًا على القول بأنه لا يقضي (مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول يصوم قضاء رمضان متتابعًا من أفطره) فاعل بصوم (من مرض أو في سفر) أي بسببهما فمذهب ابن عمر وجوب تتابع القضاء وكذا روي عن علي والحسن والشعبي وبه قال أهل الظاهر وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه فقط وبه قال جمع من الصحابة وإن كان القياس التتابع إلحاقًا لصفة القضاء بصفة الأداء وتعجيلاً لبراءة الذمة ولكن لم يجب لإطلاق الآية وفي الدارقطني بإسناد ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن قضاء رمضان فقال إن شاء فرقه وإن شاء تابعه (مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عباس وأبا هريرة اختلفا في قضاء رمضان فقال أحدهما يفرق بينه) جوازًا ويجزيه (وقال الآخر لا يفرق بينه لا أدري أيهما قال يفرق بينه) قال ابن عبد البر لا أدري عمن أخذ ابن شهاب هذا وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء رمضان وقالا لا بأس بتفريقه لقول الله تعالى { فعدة من أيام أخر } وقالت عائشة نزلت {فعدة من أيام أخر } متتابعات ثم سقطت متتابعات يحتمل أن معنى سقطت نسخت وليس بين اللوحين متتابعات فصح سقوطها ورفعها وفي الفتح هكذا أخرجه مالك منقطعًا مبهمًا ووصله عبد الرزاق معينًا عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضان قال يقضيه مفرقًا قال الله تعالى {فعدة من أيام أخر } وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال صمه كيف شئت ورويناه في فوائد أحمد بن شبيب عن أبيه عن يونس عن الزهري بلفظ لا يضرك كيف قضيتها إنما هي عدة من أيام أخر فأحصه وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس وأبا هريرة قالا فرقه إذا أحصيته انتهى (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من استقاء) تكلف القيء (وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه) بمعجمة وراء ومهملة غلبه وسبقه (القيء فليس عليه القضاء) إلا أن يتيقن رجوع شيء إلى حلقه بعد أن صار في فيه فيقضي قاله الباجي وقد روى البخاري في تاريخه الكبير وأصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء فليقض ضعفه البخاري وقال أبو عمر الأصح أنه موقوف على أبي هريرة ولكن صححه ابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين وقال الترمذي العمل عند أهل العلم عليه (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أنه سمع سعيد بن المسيب يسأل عن قضاء رمضان) هل يجب تتابعه أم لا (فقال سعيد أحب إلي أن لا يفرق قضاء رمضان وأن يواتر) بفتح الفاء يتابعه يقال تواترت الخيل إذا جاءت يتبع بعضها بعضًا (قال يحيى سمعت مالكًا يقول فيمن فرق قضاء رمضان فليس عليه إعادة وذلك مجزئ عنه وأحب ذلك إلي أن يتابعه) إلحاقًا بأصله وللاختلاف فيه والأفضل أن يأتي بالعبادة على وجه متفق عليه (قال مالك من أكل أو شرب في رمضان ساهيًا أو ناسيًا أو ما كان من صيام واجب عليه) كظهار وكفارة (أن عليه) وجوبًا (قضاء يوم مكانه) وبهذا قال ربيعة وهو القياس فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات والقاعدة تقتضي أن النسيان يؤثر في باب المأمورات قاله ابن دقيق العيد وأما الحديث فمحمول على صوم التطوع جمعًا بينهما فليس القياس معارضًا للنص كما زعم (مالك عن حميد بن قيس المكي) الأعرج القاري (أنه أخبره قال كنت مع مجاهد) بن جبر بفتح فسكون المخزومي مولاهم المكي التابعي الثقة الإمام في التفسير والعلم مات سنة إحدى أو اثنين أو ثلاث أو أربع ومائة (وهو يطوف بالبيت فجاءه إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة أمتتابعات أم يقطعها قال حميد فقلت له نعم يقطعها إن شاء) لأنه جائز (قال مجاهد لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب ثلاثة أيام متتابعات) فيه جواب المتعلم بين يدي المعلم وحسب الشيخ إن كان عنده خلافه أن يفسده ولا يعنف وأن من رد على غيره وإن كان دونه عليه أن يأتي بحجة والاحتجاج بما ليس في مصحف عثمان وبه قال جمهور العلماء ويجري عندهم مجرى خبر الواحد في العمل به دون القطع قاله ابن عبد البر وقال الباجي الصحيح ما ذهب إليه الباقلاني أنه لا يحتج به لأنه إذا لم يتواتر فليس بقرآن وحينئذ لا يصح التعلق به (قال مالك وأحب إلي أن يكون ما سمى الله في القرآن يصام متتابعًا) وكذا استحب الجمهور التتابع في كفارة اليمين ولا يوجبونه إلا في شهري كفارة القتل وفي الظهار أو الوطء عامدًا في رمضان ويستحبون ما استحب مالك في ذلك وسأل رجل طاوسًا عن كفارة اليمين فقال صم كيف شئت فقال مجاهد إنها في قراءة ابن مسعود متتابعات فقال تأخر الرجل (وسئل مالك عن المرأة تصبح صائمة في رمضان فتدفع دفعة) بضم الدال اسم لما يدفع بمرة وبفتحها المرة قال ابن فارس الدفعة من المطر والدم وغيره مثل الدفقة (من دم عبيط) بمهملة أي طري خالص لا خلط فيه (في غير أوان حيضها ثم تنتظر حتى تمسي أن ترى مثل ذلك فلا ترى شيئًا ثم تصبح يومًا آخر فتدفع دفعة أخرى وهي دون الأولى) أقل منها (ثم ينقطع ذلك عنها قبل حيضتها بأيام فسئل مالك كيف تصنع في صيامها وصلاتها قال مالك) مجيبًا (ذلك الدم من الحيضة) بفتح الحاء وكسرها (فإذا رأته فلتفطر) لأن الحيض يمنع صحة الصوم (ولتقض ما أفطرت) وجوبًا (فإذا ذهب عنها الدم فلتغتسل وتصوم) ولا تقضي الصلاة قال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرًا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدًا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فجعل ذلك تعبدًا وفرق الفقهاء بعدم تكرر الصوم فلا حرج في قضائه بخلاف الصلاة وبغير ذلك قال إمام الحرمين كل ما ذكروه من الفروق ضعيف (وسئل عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه قضاء رمضان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه فقال ليس عليه قضاء ما مضى) حال كفره وإن قيل بأنه يجب عليه في الكفر لأن الإسلام يسقطه لقوله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } (وإنما يستأنف الصيام فيما يستقبل وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه) ولا يجب خلافًا للحسن وعطاء وعكرمة في أنه يجب قضاء الماضي قال أبو عمر من أوجب على الكافر يسلم أو الصبي يحتلم صوم ما مضى فقد كلف غير مكلف لأن الصيام إنما يجب على المؤمن البالغ لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام }وبحديث رفع القلم عن ثلاث، فذكر منها الغلام حتى يحتلم والجارية حتى تحيض.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ مُجَاهِدٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَجَاءَهُ إِنْسَانٌ فَسَأَلَهُ عَنْ صِيَامِ أَيَّامِ الْكَفَّارَةِ أَمُتَتَابِعَاتٍ أَمْ يَقْطَعُهَا قَالَ حُمَيْدٌ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ يَقْطَعُهَا إِنْ شَاءَ ‏.‏ قَالَ مُجَاهِدٌ لاَ يَقْطَعُهَا فَإِنَّهَا فِي قِرَاءَةِ أُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ وَأَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يَكُونَ مَا سَمَّى اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ يُصَامُ مُتَتَابِعًا ‏.‏ وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصْبِحُ صَائِمَةً فِي رَمَضَانَ فَتَدْفَعُ دَفْعَةً مِنْ دَمٍ عَبِيطٍ فِي غَيْرِ أَوَانِ حَيْضِهَا ثُمَّ تَنْتَظِرُ حَتَّى تُمْسِيَ أَنْ تَرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَلاَ تَرَى شَيْئًا ثُمَّ تُصْبِحُ يَوْمًا آخَرَ فَتَدْفَعُ دَفْعَةً أُخْرَى وَهِيَ دُونَ الأُولَى ثُمَّ يَنْقَطِعُ ذَلِكَ عَنْهَا قَبْلَ حَيْضَتِهَا بِأَيَّامٍ فَسُئِلَ مَالِكٌ كَيْفَ تَصْنَعُ فِي صِيَامِهَا وَصَلاَتِهَا قَالَ مَالِكٌ ذَلِكَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَإِذَا رَأَتْهُ فَلْتُفْطِرْ وَلْتَقْضِ مَا أَفْطَرَتْ فَإِذَا ذَهَبَ عَنْهَا الدَّمُ فَلْتَغْتَسِلْ وَتَصُومُ ‏.‏ وَسُئِلَ عَمَّنْ أَسْلَمَ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَلْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ كُلِّهِ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى وَإِنَّمَا يَسْتَأْنِفُ الصِّيَامَ فِيمَا يُسْتَقْبَلُ وَأَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ يَقْضِيَ الْيَوْمَ الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik that Humayd ibn Oays al-Makki told him, "I was with Mujahid while he was performing tawaf around the Kaba, and a man came to him and asked whether the days (of fasting) for kaffara had to be fasted consecutively, or could they be split up. I said to him, 'Yes, they can be split up, if the person so wishes.' Mujahid said, 'He should not split them up, because in Ubayy ibn Kab's recitation they are referred to as three consecutive days.' " Malik said, "What I like most is what Allah has specified in the Qur'an, that is, that they are fasted consecutively." Malik was asked about a woman who began the day fasting in Ramadan and though it was outside of the time of her period, fresh blood (i.e. not menstrual blood) flowed from her. She then waited until evening to see the same, but did not see anything.Then, on the next day in the morning she had anotherflow, though less than the first. Then, some days before her period, the flow stopped completely. Malik was asked what she should do about her fasting and prayer, and he said, "This blood is like menstrual blood. When she sees it she should break her fast, and then make up the days she has missed. Then, when the blood has completely stopped, she should do ghusl and fast." Malik was asked whether someone who became muslim on the last day of Ramadan had to make up all of Ramadan or whether he just had to make up the day when he became muslim, and he said, "He does not have to make up any of the days that have passed. He begins fasting from that day onwards. What I like most is that he makes up the day on which he became muslim

    Malek a rapporté que Houmaid Ibn Qais Al-Makki lui a raconté: «J'étais avec Moujahed, dans une tournée processionnelle autour de la Ka'ba, quand un homme vint lui demander à propos du jeûne des jours d'expiation, s'ils sont à faire sans interruption ou séparés? Houmaid lui répondit: «Certes, il peut les séparer en jeûnant». Mais Moujahed ajouta: «Il doit, les jeûner sans interruption, car selon la récitation de Oubai Ibn Ka'b, ils doivent être trois jours de suite». Malek a ajouta: «Il est préférable qu'ils soient jeûnés sans interruption, comme cela a été révélé par Allah dans le Coran». On demanda à Malek au sujet d'une femme qui jeûnant, en Ramadan, eut le matin un écoulement du sang, sans que ce soit ses menstrues, puis se met à l'attente du soir afin de voir si elle sera dans un état pareil, mais elle ne voit rien de cela. Puis le lendemain matin, elle aura un écoulement, moins que le premier, qui cesse même avant quelques jours de ses menstrues, que devra faire cette femme et pour son jeûne et sa prière»? Il répondit: «Cet écoulement est dû aux menstrues, ainsi, elle doit rompre son jeûne, et aura à compenser ces jours ultérieurement après le mois du jeûne. Une fois que ses menstrues cessent qu'elle fasse sa lotion et jeûne». On demanda à Malek, au sujet d'un homme qui, juste au dernier jour de Ramadan, s'est converti à l'Islam. Devra-t-il jeûner seulement le jour de sa conversion à l'Islam, ou tous les jours de ce mois»? Il répondit: «II n'a pas à jeûner les jours qui se sont écoulés, par compensation; mais il doit jeûner les jours qui leur font suite, bien que je préfère qu'il jeûne le jour où il s'est converti à l'Islam». Chapitre XVIII De l'acquittement du jeûne bénévole

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Humaid bin Qais Al Maki] Bahwasanya ia mengabarkan kepadanya, ia berkata, "Aku bersama Mujahid saat dia sedang thawaf di Ka'bah. Lalu ada laki-laki datang kepadanya menanyakan tentang puasa kafarah, apakah harus dikerjakan secara berturut-turut atau terputus." Humaid berkata, "Aku menjawab, "Ya, boleh dikerjakan secara terputus jika mau." [Mujahid] berkata, "Tidak boleh secara terputus, karena dalam qira'ahnya [Ubay bin Ka'bin], disebutkan tiga hari berturut-turut

    حمید بن قیس مکی سے روایت ہے کہ میں ساتھ تھا مجاہد کے اور طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا اتنے میں ایک آدمی آیا اور پوچھا کہ قسم کے کفارے کے روزے پے درپے ہیں یا جدا جدا حمید نے کہا ہاں جدا جدا بھی رکھ سکتا ہے اگر چاہے مجاہد نے کہا نہیں کیونکہ ابی بن کعب کی قرأت میں ہے ثلثة ایام متتابعات یعنی روزے تین دن کے پے درپے ۔

    রেওয়ায়ত ৪৯. মালিক (রহঃ) বর্ণনা করেন- হুমায়দ ইবন কায়েস মক্কী (রহঃ) বলিয়াছেন যে, আমি মুজাহিদ (রহঃ)-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বায়তুল্লাহ্ তওয়াফ করিতেছিলেন। এমন সময় তাহার নিকট একজন লোক আসিল এবং কাফফারার রোযা সম্পর্কে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল। উহা একাধারে রাখিতে হইবে, না আলাদা আলাদা রাখিতে পরিবে? হুমায়দ (রহঃ) বলিলেনঃ ইচ্ছা করিলে আলাদা আলাদা রাখিতে পারিবে। মুজাহিদ (রহঃ) বলিলেনঃ আলাদা আলাদা রাখিবে না, কারণ উবাই ইবন কা'ব (রাঃ)-এর কিরাআতে রহিয়াছে (ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ) অর্থাৎ তিন দিন একাধারে। ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন- মালিক (রহঃ) বলিয়াছেনঃ আমার নিকট পছন্দনীয় হইল, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে যেরূপ নির্ধারিত করিয়াছেন সেইরূপ একাধারে রোযা রাখা। ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেনঃ মালিক (রহঃ)-কে প্রশ্ন করা হইল এমন এক স্ত্রীলোক সম্পর্কে, যে স্ত্রীলোকের রমযানে ফজর হইয়াছে রোযাবস্থায়। হঠাৎ তাহার তাজা রক্ত বাহির হইল, ঋতুর নির্দিষ্ট সময় ছাড়া। অতঃপর সে লক্ষ্য রাখিবে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেইরূপ রক্ত দেখার জন্য কিন্তু কিছুই দেখিল না। অন্য একদিন ফজরে হঠাৎ আর এক দফা রূক্ত বাহির হইল কিন্তু ইহা পূর্বের তুলনায় কম। অতঃপর কয়েক দিন তাহার হায়েযের পূর্ব পর্যন্ত উহ বন্ধ রহিল। সেই স্ত্রীলোক নিজের নামায ও রোযার বিষয়ে কি কৱিবে? ইহার উত্তরে মালিক (রহঃ) বলেন, সেই রক্ত হয়েযে গণ্য হইবে। যখন উহা দেখিবে রোযা ছাড়িয়া দিবে এবং সেই রোযা পরে কাযা করিবে। তাহার রক্ত বন্ধ হইয়া গেলে সে গোসল করিবে এবং রোযা রাখিবে। মালিক (রহঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করা হইল এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি রমযানের শেষ দিন মুসলিম হইল, তাহাকে রমযানের সকল রোযা করিতে হইবে কি? এবং যেদিন মুসলিম হইয়াছে সেই দিনের (রোযার) কাযা তাহার উপর ওয়াজিব হইবে কি? মালিক (রহঃ) প্রশ্নের উত্তরে বলিলেনঃ তাহাকে বিগত রোযা কাযা করতে হইবে না। সে আগামীতে রোযা আরম্ভ করিবে, যেদিন মুসলিম হইয়াছে সেই দিনের রোযা রাখাটা আমার নিকট পছন্দনীয়।