Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/islamarchive/public_html/production/pages/hadith.php on line 215
أرشيف الإسلام - موسوعة الحديث - حديث () - موطأ مالك حديث رقم: 678
  • 2137
  • عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ " لِيَبْدَأْ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ "

    حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغهُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَامَ شَهْرٍ ، هَلْ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ لِيَبْدَأْ بِالنَّذْرِ قَبْلَ أَنْ يَتَطَوَّعَ . قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مِنْ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا ، أَوْ صِيَامٍ ، أَوْ صَدَقَةٍ ، أَوْ بَدَنَةٍ ، فَأَوْصَى بِأَنْ يُوَفَّى ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ ، فَإِنَّ الصَّدَقَةَ وَالْبَدَنَةَ فِي ثُلُثِهِ . وَهُوَ يُبَدَّى عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا إِلَّا مَا كَانَ مِثْلَهُ . وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النُّذُورِ وَغَيْرِهَا ، كَهَيْئَةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ . وَإِنَّمَا يُجْعَلُ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ خَاصَّةً . دُونَ رَأْسِ مَالِهِ . لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي رَأْسِ مَالِهِ لَأَخَّرَ الْمُتَوَفَّى مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ ، حَتَّى إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَصَارَ الْمَالُ لِوَرَثَتِهِ سَمَّى مِثْلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَاهَا مِنْهُ مُتَقَاضٍ . فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ ، أَخَّرَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ . حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ سَمَّاهَا . وَعَسَى أَنْ يُحِيطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ . فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ

    يتطوع: التطوع : هو فعل الشيء تبرُّعا من نَفْسه، وهو تفُّعل من الطَّاعة
    بدنة: البُدْن والبَدَنَة : تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدَنةً لِعِظَمِها وسِمْنَها.
    والبدنة: البُدْن والبَدَنَة : تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدَنةً لِعِظَمِها وسِمْنَها.
    لا توجد بيانات
    لا توجد بيانات

    حَدَّثَنِي يَحْيَى، وسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِيمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فِي قَتْلِ خَطَأٍ أَوْ تَظَاهُرٍ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ يَغْلِبُهُ وَيَقْطَعُ عَلَيْهِ صِيَامَهُ، أَنَّهُ إِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ، وَقَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ ذَلِكَ، وَهُوَ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ مَضَى مِنْ صِيَامِهِ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الصِّيَامُ فِي قَتْلِ النَّفْسِ خَطَأً. إِذَا حَاضَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ صِيَامِهَا أَنَّهَا، إِذَا طَهُرَتْ، لَا تُؤَخِّرُ الصِّيَامَ. وَهِيَ تَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَامَتْ. وَلَيْسَ لِأَحَدٍ وَجَبَ عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، أَنْ يُفْطِرَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ: مَرَضٍ أَوْ حَيْضَةٍ. وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَيُفْطِرَ. قَالَ مَالِكٍ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ.

    (صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر) (قال يحيى وسمعت مالكًا يقول أحسن ما سمعت فيمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في قتل خطأ) المنصوص على تتابعهما فيه في الكتاب العزيز (أو تظاهر) من نسائهم كذلك (فعرض له مرض يغلبه) بحيث لا يستطيع الصيام بعد ما صام بعض الشهرين (ويقطع عليه صيامه) بالفطر (أنه إن صح من مرضه) وأتى بقوله (وقوي على الصيام) لأنه لا يلزم من صحته من المرض قوته (فليس له أن يؤخر ذلك) أي وصل صومه بما مضى قبل مرضه (وهو يبني على ما قد مضى من صيامه) جملة حالية فإن لم يبن أخر واستأنف الشهرين لأن الله قيد بالتتابع في القتل والظهار فأبيح له فطر القدر الذي لا يمكن معه الصوم كالمرض فإذا زال وصله فإن أخره انقطع التتابع (وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ) لعدم وجدانها رقبة تعتقها (إذا حاضت بين ظهري) تثنية ظهر (صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت) فإن لم تبن استأنفت الشهرين قال أبو عمر لا أعلم خلافًا أن الحائض إذا وصلت قضاء أيام حيضها بصيامها أنه يجزيها وفي المريض خلاف فقال مالك وجماعة كذلك وقال أبو حنيفة وطائفة يستأنف الصيام واختلف فيه قول الشافعي (وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة) بجرهما عطف بيان لعلة أو بدل قال الباجي ويجري النسيان مجرى ذلك لأنه لا يمكن الاحتراز منه ابن زرقون يريد أن يفطر ناسيًا في يوم بيت صومه وأما إن بيت الفطر ناسيًا فلا (وليس له أن يسافر فيفطر) بل يصوم فإن أفطر استأنف لأنه يمكنه معه الصوم وإن لحقته فيه مشقة قاله الباجي (قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك) أي ليس له الفطر إن سافر فليس بتكرار مع قوله أولاً أحسن ما سمعت.



    قَالَ مَالِكٌ وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، مِثْلُ ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ مَالِكٌ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ مِنْ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا أَوْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ بَدَنَةٍ فَأَوْصَى بِأَنْ يُوَفَّى ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ وَالْبَدَنَةَ فِي ثُلُثِهِ وَهُوَ يُبَدَّى عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْوَصَايَا إِلاَّ مَا كَانَ مِثْلَهُ وَذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ مِنَ النُّذُورِ وَغَيْرِهَا كَهَيْئَةِ مَا يَتَطَوَّعُ بِهِ مِمَّا لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإِنَّمَا يُجْعَلُ ذَلِكَ فِي ثُلُثِهِ خَاصَّةً دُونَ رَأْسِ مَالِهِ لأَنَّهُ لَوْ جَازَ لَهُ ذَلِكَ فِي رَأْسِ مَالِهِ لأَخَّرَ الْمُتَوَفَّى مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَصَارَ الْمَالُ لِوَرَثَتِهِ سَمَّى مِثْلَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ الَّتِي لَمْ يَكُنْ يَتَقَاضَاهَا مِنْهُ مُتَقَاضٍ فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا لَهُ أَخَّرَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ مَوْتِهِ سَمَّاهَا وَعَسَى أَنْ يُحِيطَ بِجَمِيعِ مَالِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ ‏.‏

    İmam Malik'den: Said b. Müseyyeb'e: «— Bir ay oruç tutmayı adayan kimse nafile oruç tutabilir mi?» diye soruldu. Saîd: «— Nafileden önce adağını tutsun» cevabını verdi. İmanı Malikten: Süleyman b. Yesar'ın da böyle bir fetvasını duymuştum. Bir kimse köle azat etmeyi, oruç tutmayı, sadaka vermeyi veya eve fidye vermeyi adamış olarak ölse, adağının malından yerine etirilmesini vasiyet etse, sadaka ve deve fidyesi malının üçte irinden verilir. Bunun gibi onlara diğerlerinden öncelik tanınır, lünkü farz olan adaklar nafileler gibi değildir, bu yüzden özellik-i terekenin tamamından değil üçte birinden ödenir. Çünkü bu işinin malının tamamından ödenmesi mümkün olsa o zaman üzerine bir ömür boyu farz olan ibadetleri ölünceye, mal varislerin oluncaya ve bu ibadetleri artık eda etme imkanı kalmayıncaya kadar geciktirirdi. Belki de bu ödemeler bütün malını kapsardı. Kişinin böyle bir yetkisi yoktu

    রেওয়ায়ত ৪২. মালিক (রহঃ) বলেনঃ সাঈদ ইবন মুসায়্যাব (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ব্যক্তি এক মাসের রোযার মানত করিয়াছে, তাহার জন্য নফল রোযা রাখা জায়েয কিনা? সাঈদ (রহঃ) বললেনঃ নফলের পূর্বে মানতের (রোযা) আরম্ভ করবে। মালিক (রহঃ) বলেনঃ সুলায়মান ইবন ইয়াসার (রহঃ) হইতেও আমার নিকট এইরূপ রেওয়ায়ত পৌছিয়াছে। ইয়াহইয়া (রহঃ) বলেন- মালিক (রহঃ) বলিয়াছেনঃ যে ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে অথচ তাহার উপর মানত রহিয়াছে গোলাম আযাদ করার অথবা সদকা প্রদানের অথবা কুরবানী করার। ফলে সে তাহার সম্পদ হইতে সেই মানত পূর্ণ করার অসিয়ত করিয়াছে। তবে সদকা এবং কুরবানী তাহার সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ হইতে পূর্ণ করা হইবে। মানতকে অন্যান্য নফল অসিয়তের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে। তবে যদি অন্য অসিয়ত ও মানতের মত (ওয়াজিব) হয়। কারণ নফল কাজ বা নফল কাজের অসিয়ত ওয়াজিব অসিয়ত ও মানতের সমতুল্য নহে। মানত ইত্যাদি মৃত ব্যক্তির সকল সম্পদ হইতে আদায় না করিয়া এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ হইতে আদায় করা হইবে। যদি তাহার জন্য ইহা বৈধ হয়, তবে মুতাওয়াফফী (মৃত্যুর সন্নিকটে পৌছিয়াছে এমন ব্যক্তি) তাহার উপর ওয়াজিব বিষয়গুলিকে পিছাইয়া রাখিবে। এমতাবস্থায় যখন তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইবে, তখন তাহার সম্পদের মালিক হইবে তাহার ওয়ারিসগণ, বিশেষত ঐ সকল বিষয় যেসব বিষয়ে তাহার পক্ষ হইতে তাকীদ করিবার জন্য তেমন কোন ব্যক্তি না থাকে। (স্বভাবতই ওয়ারিসগণ ঐসব মানত বা অসিয়ত পূর্ণ করিতে আগ্রহী হইবে না)। সকল সম্পদ হইতে ঐসব আদায় করা তাহার জন্য জায়েয হইলে সে এই সকল ব্যাপারে বিলম্ব করিবে। যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইবে তখন সে উহা প্রকাশ করবে। হয়তো ঐ সকল (প্রকাশিত দাবি-দাওয়া) পূরণে তাহার সমস্ত সম্পত্তিই নিঃশেষ হইয়া যাইবে, তাহার জন্য ইহা জায়েয নহে।