سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَسُئِلَ ، عَنْ قَوْلِ ، شُعْبَةَ : إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ؟ ، فَقَالَ : " لَعَلَّ شُعْبَةَ كَانَ يَصُومُ ، فَإِذَا طَلَبَ الْحَدِيثَ وَسَعَى فِيهِ يَضْعُفُ ، فَلَا يَصُومُ ، أَوْ يُرِيدُ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ ، فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَفْعَلَهُ لِلطَّلَبِ . فَهَذَا مَعْنَاهُ "
حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَلِيٍّ اللِّحْيَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَانِئٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ ، وَسُئِلَ ، عَنْ قَوْلِ ، شُعْبَةَ : إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ، وَعَنِ الصَّلَاةِ ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ؟ ، فَقَالَ : لَعَلَّ شُعْبَةَ كَانَ يَصُومُ ، فَإِذَا طَلَبَ الْحَدِيثَ وَسَعَى فِيهِ يَضْعُفُ ، فَلَا يَصُومُ ، أَوْ يُرِيدُ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِ الْبِرِّ ، فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَفْعَلَهُ لِلطَّلَبِ . فَهَذَا مَعْنَاهُ قُلْتُ : وَلَيْسَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ : كَانَ شُعْبَةُ يُثَبِّطُ عَنْ طَلَبِ الْحَدِيثِ ، وَكَيْفَ يَكُونُ كَذَلِكَ وَقَدْ بَلَغَ مِنْ قَدْرِهِ أَنْ سُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْحَدِيثِ ؟ كُلُّ ذَلِكَ لِأَجْلِ طَلَبِهِ لَهُ وَاشْتِغَالِهِ بِهِ . وَلَمْ يَزَلْ طُولَ عُمُرِهِ يَطْلُبُهُ حَتَّى مَاتَ عَلَى غَايَةِ الْحِرْصِ فِي جَمْعِهِ . لَا يَشْتَغِلُ بِشَيْءٍ سِوَاهُ ، وَيَكْتُبُ عَمَّنْ دُونَهُ فِي السِّنِّ وَالْإِسْنَادِ ، وَكَانَ مِنْ أَشَدِّ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ عِنَايَةً بِمَا سَمِعَ ، وَأَحْسَنِهِمْ إِتْقَانًا لِمَا حَفِظَ