حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ هُمُ الْأَبْدَالُ فَلَا أَدْرِي مَنِ الْأَبْدَالُ ، وَقَالَ : هَذَا كَلَامُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ذَكَرَهُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، ثُمَّ قَالَ صَالِحٌ الرَّازِيُّ : " لَيْسَ الْعَدْلُ الَّذِي يَعْدِلُ عَلَى الْفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ ، الْعَدْلُ الَّذِي إِذَا شَهِدَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ "
أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ الصَّفَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الصَّائِغُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ هُمُ الْأَبْدَالُ فَلَا أَدْرِي مَنِ الْأَبْدَالُ ، وَقَالَ : هَذَا كَلَامُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ذَكَرَهُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، ثُمَّ قَالَ صَالِحٌ الرَّازِيُّ : لَيْسَ الْعَدْلُ الَّذِي يَعْدِلُ عَلَى الْفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ وَالْأَمْوَالِ ، الْعَدْلُ الَّذِي إِذَا شَهِدَ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ