• 1409
  • أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا " يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ "

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

    لا توجد بيانات
    يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ.

    (ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم) (مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار) مرسل عند جميع الرواة ووصله عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار (أن رجلاً قبل امرأته وهو صائم في رمضان فوجد) غضب (من ذلك وجدًا شديدًا) خوفًا من الإثم قال الباجي لعله قبل غافلاً عن النظر في ذلك ثم تذكر فأشفق (فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة) ذات الجمال البارع والرأي المصيب (زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فأخبرتها أم سلمة) هند بنت أمية (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل) أي يقبلها كما في البخاري (وهو صائم فرجعت فأخبرت زوجها بذلك فزاده ذلك شرًا) قال الباجي يعني استدامته الوجد إذ لم تأته بما يقنعه (وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل) بضم الياء وكسر الحاء من أحل أي يبيح (لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء) فاعتقد أن ذلك من خصائصه كالزيادة على أربع (ثم رجعت امرأته إلى أم سلمة فوجدت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهذه المرأة فأخبرته أم سلمة) بأنها تسأل عن القبلة للصائم (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا) بالفتح والتثقيل (أخبرتيها أني أفعل ذلك) فيه تنبيه على الإخبار بأفعاله ويجب عليهن أن يخبرن بها ليقتدي به الناس قال تعالى {واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة } قاله الباجي أبو عمر فيه إيجاب العمل بخبر الواحد (فقالت قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرًا وقال لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحل) بضم الياء يبيح (لرسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم) لاعتقاده التخصيص بلا علم كما أشار إليه ابن العربي وابن عبد البر وقال عياض غضبه لذلك ظاهر لأن السائل جوز وقوع المنهي عنه منه لكن لا حرج عليه إذ غفر له فأنكر صلى الله عليه وسلم ذلك (وقال والله إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده) فكيف تجوزون وقوع ما نهى عنه مني قال ابن عبد البر فيه دلالة على جواز القبلة للشاب والشيخ لأنه لم يقل للمرأة زوجك شيخ أو شاب فلو كان بينهما فرق لسألها لأنه المبين عن الله وقد أجمعوا على أن القبلة لا تكره لنفسها وإنما كرهها من كرهها خشية ما تؤول إليه وأجمعوا على أن من قبل وسلم فلا شيء عليه فإن أمذى فكذلك عند الحنفية والشافعية وعليه القضاء عند مالك وعن أحمد يفطر وإن أمنى فسد صومه اتفاقًا (مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت إن) بكسر فسكون مخففة من الثقيلة دخلت على الجملة الفعلية وهي (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيجب إهمال إن واللام في قوله (ليقبل) للتأكيد وهي مفتوحة (بعض أزواجه) عائشة نفسها كما في مسلم عنها كان يقبلني وهو صائم أو أم سلمة كما في البخاري أو حفصة كما في مسلم أيضًا لكن الظاهر أن كلاً منهن إنما أخبرت عن فعله معها (وهو صائم) جملة حالية (ثم ضحكت) تنبيهًا على أنها صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بها وقد زاد ابن أبي شيبة عن شريك عن هشام عن أبيه فظننا أنها هي أو ضحكت تعجبًا ممن خالفها في ذلك أو تعجبت من نفسها إذ حدثت بمثل هذا مما يستحي النساء من ذكر مثله للرجال لكن ألجأتها ضرورة تبليغ العلم إلى ذكر ذلك أو سرورًا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وحالها معه وملاطفته لها وحبه وللبيهقي عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يجري بين الزوجين على الجملة للضرورة وأما في حال غير الضرورة فمنهي عنه وأخرجه البخاري عن عبد الله بن سلمة عن مالك به وتابعه يحيى بن سعيد القطان عند البخاري وسفيان عند مسلم كلاهما عن هشام به (مالك عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (أن عاتكة ابنة) وفي رواية بنت (زيد بن عمرو) بفتح العين (ابن نفيل) بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية ولام القرشية العدوية صحابية من المهاجرات وهي أخت سعيد بن زيد أحد العشرة (امرأة عمر بن الخطاب) ابن عمها (كانت تقبل رأس عمر بن الخطاب وهو صائم) تبجيلاً بلا لذة (فلا ينهاها) وكانت حسناء جميلة (مالك عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية (مولى عمر بن عبيد الله) بضم العين (أن عائشة بنت طلحة) بن عبيد الله أحد العشرة القرشية التيمية أم عمران كانت فائقة الجمال ثقة روى لها الستة (أخبرته أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليها زوجها هنالك وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق) التيمي تابعي روى له الشيخان وغيرهما (وهو صائم فقالت له) عمته (عائشة ما يمنعك أن تدنو) تقرب (من أهلك) زوجك (فتقبلها وتلاعبها) بمس البشرة دون جماع ولعلها قصدت إفادته الحكم وإلا فمعلوم أنه لا يقبلها بحضور عمته أم المؤمنين وقال أبو عبد الملك تريد ما يمنعك إذا دخلتما ويحتمل أنها شكت لعائشة قلة حاجته إلى النساء وسألتها أن تكلمه فأفتته بذلك إذ صح عندها ملكه لنفسه (فقال أقبلها وأنا صائم قالت نعم) وفي هذا دلالة على أنها لا ترى تحريمها ولا أنها من الخصائص وأنه لا فرق بين شاب وشيخ لأن عبد الله كان شابًا ولا يعارض هذا ما للنسائي عن الأسود قلت لعائشة أيباشر الصائم قالت لا قلت أليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت كان أملككم لإربه لأن جوابها للأسود بالمنع محمول على من تحركت شهوته لأن فيه تعريضًا لإفساد العبادة كما أشعر به قولها كان أملككم لإربه فحاصل ما أشارت إليه إباحة القبلة والمباشرة بغير جماع لمن ملك إربه دون من لا يملكه أو يحمل النهي على كراهة التنزيه فقد رواه أبو يوسف القاضي بلفظ سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها فلا ينافي الإباحة المستفادة من حديث الباب ومن قولها الصائم يحل له كل شيء إلا الجماع رواه الطحاوي (مالك عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة وسعد بن أبي وقاص كانا يرخصان في القبلة للصائم) وكذا عمر وعائشة كما مر وابن عباس وجماعة غيرهم قال ابن عبد البر لا أعلم أحدًا رخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها ومن علم أنه يتولد منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها اهـ ومن بديع ما جاء في ذلك قول عمر بن الخطاب هششت فقبلت وأنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمر عظيمًا قبلت وأنا صائم قال أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم قلت لا بأس به قال فمه رواه أبو داود والنسائي وقال منكر وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم قال المازري فأشار إلى فقه بديع وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم وهي أول الشرب ومفتاحه كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاحه والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع فكما ثبت أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام فكذلك أوائل الجماع ففيه اعتبار القياس والاستدلال قال لكن ينبغي أن يعتبر حال المقبل فإن أثارت الإنزال حرمت لمنعه منه فكذا ما أدى إليه وإن أثارت المذي فمن رأى القضاء منه قال يحرم في حقه ومن رأى أن لا قضاء قال يكره وإن لم تؤد القبلة إلى شيء فلا معنى لمنعها إلا على القول بسد الذريعة.



    وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، كَانَا يُرَخِّصَانِ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ ‏.‏

    Yahya related to me from Malik from Zayd ibn Aslam that Abu Hurayra and Sad ibn Abi Waqqas used to say that someone who was fasting was allowed to kiss

    Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari [Zaid bin Aslam] bahwa [Abu Hurairah] dan [Sa'd bin Abu Waqash], keduanya memberi keringanan dalam ciuman bagi orang yang berpuasa

    Zeyd b. Eslem'den: Ebu Hureyre ve Saîd b. Ebî Vakkas oruçlu iken öpmeye izin verirlerdi

    زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ابوہریرہ اور سعد بن ابی وقاص روزہ دار کو اجازت دیتے تھے بوسہ کی ۔

    রেওয়ায়ত ১৭. আবু হুরায়রা ও সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) রোযাদারের জন্য চুমু খাওয়ার অনুমতি দিতেন।