أَنَّ عُمَرَ ، كَتَبَ إِلَيْهِ : " إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فَاقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِمَا سَنَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابٍ وَلَمْ يَسُنَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، وَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَسُنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ فَأَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ فَخُذْ بِهِ "
أَخْبَرَنَا أَبُو ذَرٍّ عَبْدُ بْنُ أَحْمَدَ الْهَرَوِيُّ ، فِيمَا أَذِنَ لَنَا أَنْ نَرْوِيَهُ عَنْهُ إِجَازَةً قَالَ : أَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى الْبَاغَنْدِيُّ بِجُرْجَانَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلَفٍ قَالَ : حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ : نا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّ عُمَرَ ، كَتَبَ إِلَيْهِ : إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فَاقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِمَا سَنَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابٍ وَلَمْ يَسُنَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَاقْضِ بِمَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ ، وَإِنْ أَتَاكَ مَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَسُنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ فَأَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ فَخُذْ بِهِ قَالَ أَبُو عُمَرَ هَكَذَا رُوِيَ عَنْ دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثَ ، أَلْفَاظُهُ مُخَالِفَةٌ لِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ الْحُفَّاظُ ، وَفِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ قَالَ : إِنَّ كُلَّ نَازِلَةٍ تَنْزِلُ بِالنَّاسِ فَفِي كِتَابِ اللَّهِ ؛ لِقَوْلِهِ {{ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ }} ، وَ {{ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ }}